القرار عدد 685، الصادر بغرفتين بتاريخ 8 ماي 2002، الملف التجاري 1319/3/2/99
القاعدة:
أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى مذكورة على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها. سبب وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى
إشارة إلى أسماء محاميي طرفي الدعوى و عدم التشطيب على عبارة عدم حضورهم من المطبوع المخصص بديباجة القرار مجرد خطأ مادي لا تأثير له ما دامت وسائل الطعن بالنقض التي تقدم بها الطاعن و أكدها محاميه أثناء مرافعته الشفوية قد ضمنها المجلس الأعلى وأجاب عنها في قراره.
الفقرة 6 من الفصل 375 من ق م م لم تلزم المجلس بضرورة الإشارة إلى الاستماع إلى المدافعين وإنما نصت فقط على إمكانية الإشارة إلى ذلك عند الاقتضاء.
طلبات إعادة النظر يتعين أن تبنى على عدم التعليل أي على عدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في مقال الطعن بالنقض أو جزء منها لا على مجرد مناقشة جواب المجلس ومدى ملاءمته للقانون .
المصلحة المشتركة الآنية لا يمكن أن يؤثر على قيامها وقت الاستئناف ما يمكن أن يعتريها فيما بعد من تعارض بين مصالح المستأنفين بمقال واحد من حيث ما قد ستؤول إليه مراكزهم القانونية فيها إذا لم يتحقق الهدف الذي قصدوا إليه في استئنافهم مجتمعين للحكم الابتدائي الضار بهم .
مهام الوكيل لا تنتهي بمجرد وفاة الموكل بل تستمر إلى حين علمه بتلك الوفاة فإن لم يعلم بها وتقدم بمقال الاستئناف باسمه فإن هذا الاستئناف يكون صحيحا. ويفترض في المحامي عدم العلم وعلى من يدعي خلافه أن يثبته.
الرسالة التي تتضمن إيجابا صادرا عن المالكة و الرسالة التي رد بها الطاعن تنطوي على رفض أو تعديل للإيجاب المذكور بعد أن تضمنت ثمنا مخالفا للثمن المقترح ولو افترض أنه بلغ إلى علم المالكة و التزمت الصمت بشأنه فإن السكوت لا يعتبر قبولا عملا بالقاعدة الفقهية لا ينسب إلى ساكت قول خاصة وأنه لا يوجد ما يفيد أن هناك معاملات سابقة تعلق بها الإيجاب الجديد الصادر عن الطاعن حتى يتأتى القول بأن السكوت بمثابة القبول
باسم جلاله الملك
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 28/7/99 تحت عدد 1166 في الملف عدد 773/6/2/98 والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الأستاذ محمد الكزولي، ادعاء هذا الأخير بأنه بمجرد علمه بأن الآنسة لكبير جاكلين ترغب في بيع عقارها المبين بمقاله اتصل بوكيلها جان هودارا المحامي بالدار البيضاء للبحث عن شروط البيع وأخبره هذا الأخير بأن المالكة حددت الثمن في مبلغ 00 و1.500.000 بمقتضى رسالة مؤرخة في 29/11/94 واقترح المدعي ثمنا قدره 1.200.000.00 درهم على أساس أن العقار مكرى للغير رابطا الاتصال بالوكيل المذكور، بمقتضى رسالة مؤرخة في 2/12/94 غير أن هذه الرسالة لم تحض بأي جواب، وأن الوكيل بعث بعدة رسائل لاحقة عبر عن عنايته وموافقته على عدة إجراءات قام بها أعوان قضائيون في شأن القيام بمعاينات وهي مساعي تتضمن قبول الاقتراح الوارد في الرسالة المؤرخة في 2/12/94 ، والمدعي بات ينتظر إبرام عقد البيع غير أن سكوت المالكة ووكيلها يدعو إلى افتراض مفاده أنهما يقومان بمعاملات تجري خفية ومضرة بحقوقه ونظرا إلى أنه من خلال المراسلات والألفاظ المستعملة فإن جان هودارا تعامل بصفته وكيلا للبائعة وأن الرسائل الموجهة إليه تلزم هذه الأخيرة حسب الفصل 425 ق .ل .ع . وأن عدم جوابه على الرسالة المؤرخة في 8/12/ 94 يعد قبولا لمضمونها حسب الفصل 26 ق .ل .ع . وبيعا تاما حسب الفصل 19 من نفس القانون لذلك التمس المدعي الحكم والتصريح بأن البيع المذكور بيع تام بثمن قدره 1.200.000درهم والأمر بتقييد منطوق الحكم بالرسم العقاري.
وأنه بمقتضى مقال إدخال عرض فيه المدعي بأن المدعى عليها فوتت العقار موضوع النزاع إلى السيد حمو حماد وخديجة العلمي بمقتضى عقد مؤرخ في 6/9/95 بثمن قدره 450 ألف فرنك فرنسي بالرغم من أن هذا العقار كان ولا زال موضوع تقييد احتياطي ملتمسا التشطيب على ما تم تسجيله في شراء المدخلين في الدعوى وإحلال المدعى محلهما متمسكا بباقي طلباته الواردة بالمقال الافتتاحي، قضت المحكمة الابتدائية بإبرام العقد النهائيبين المدعي والمدعى عليهما بثمن 1.200.000 درهم وذلك بحكم استأنفته أصليا الآنسة لكلين جاكلين والمدخلين في الدعوى، واستأنفه فرعيا المدعي. وبعد أن تبين وفاة البائعة المستأنفة أصليا تقدم محاميها بمقال إصلاحي مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه السيدة ايفون ماري جوزيف لوسيان ريمبولت ، باعتبارها موصى لها من طرف المالكة وتواصل الإجراءات بهذه الصفة ، وبعد انتهاء المسطرة أمام محكمة الاستئناف أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به من إبرام عقد ببيع نهائي وتصدت للحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده في الباقي، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف الأستاذ محمد الكزولي قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض بقراره المشار إليه أعلاه والمطلوب فيه إعادة النظر.
حيث استند الطاعن في السبب الأول لإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من ق .م .م ” وقوع تدليس أثناء التحقيق “.
ذلك أن الاستئناف قدم من طرف 3 أشخاص وهم الآنسة جاكلين لكلين والسيد جاد حمو وخديجة العلمي وأنه بالرجوع إلى الرسم القضائي المتعلق بالاستئناف نجد بأن المبلغ المؤدى هو 175 درهم فقط ولا يعلم بمن يتعلق هذا الرسم ، والحال أن الفصل 32 من ظهير 27/4/ 84 المتعلق بالمصاريف القضائية يلزم كل مستأنف بأداء الرسوم القضائية .
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الفصل 379 ق .م .م . يتبين أن أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى مذكورة على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها. سبب وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى فكان ما أثاره الطاعن على غير أساس.
واستند في السبب الثاني على خرق الفقرة 4 من الفصل 402 ق..م .م المتعلقة باكتشاف وثائق حاسمة بعد الحكم.
ذلك أنه اكتشف وثيقة حاسمة كانت محتكرة من طرف الخصم وهي اعتراف بخط يد المشترية الثانية خديجة العلمي مفاده أنها لما اطلعت على الرسم العقاري اتضح لها وجود نزاع قائم بين الطاعن والبائعة جاكلين لكليز حول العقار موضوع الدعوى، تحملت السيدة خديجة العلمي مسؤوليتها في ذلك وفي هذه الحالة كانت هذه الأخيرة على علم بالبيع الأول وأصبح الأمر يتعلق بوضعية قانونية وهي وضعية تزاحم الحقوق وأن الوثيقة المذكورة لو كانت موجودة أثناء النطق بالحكم لتغير وجه الحكم المطعون فيه لأن المشترية الثانية اشترت حقا متنازع فيه وسيئة النية.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف والأحكام الصادرة فيه يتبين أن قضاة الموضوع لم يستجيبوا لدعوى الطاعن الرامية إلى إتمام إجراءات البيع لسبب عدم قيام هذا البيع من أساسه وذلك بعدم تطابق إيجاب وقبول الطرفين وبالتالي فإن الوثيقة الواردة بالوسيلة حتي ولو أدلى بها في الملف أثناء تحقيق الدعوى فإنها غير حاسمة ولا تأثير لها على وجه الحكم وكان ما بهذا السبب غير جدير بالاعتبار.
ويستند الطاعن في الفرع الأول من السبب الثالث على خرق الفقرة 6 من الفصل 375 ق .م .م . بعدم الإشارة في القرار إلى الاستماع إلى المدافعين الذين رافعوا أمام المجلس الأعلى، موضحا بأنه كان قد التمس الإذن له بتقديم ملاحظات شفوية وفعلا حضر الأستاذ واسميني نيابة عنه وحضر الأستاذ المعطي اليوبي وكذلك الأستاذ فاروق بن عدادة عن المطلوبين في النقض ورافع الجميع وأدلي بوثائق وقرارات في نازلة مماثلة، غير أن القرار أشار في ديباجته إلى تغيب الأطراف بعد المناداة عليهم وهو إجراء يعد خرقا لمقتضيات الفصل 375 من ق .م .م الذي أشار إلى لزوم تضمين بعض البيانات بالقرار ومن جملتها ذكر أسماء المدافعين الذين رافعوا أمام المجلس الأعلى الشيء الذي لم يفعله بخصوص ما راج بجلسة 14/7/99.
لكن ومن جهة حيث إن القرار أشار إلى أسماء محاميي طرفي الدعوى وأن عدم التشطيب على عبارة عدم حضورهم من المطبوع المخصص بديباجة القرار مجرد خطأ مادي لا تأثير له ما دامت وسائل الطعن بالنقض والتي تقدم بها الطاعن والتي أكدها محاميه أثناء مرافعته الشفوية قد ضمنها المجلس الأعلى وأجاب عنها في قراره ومن جهة أخرى فإن الفقرة 6 من الفصل أعلاه لم تلزم المجلس بضرورة الإشارة إلى الاستماع إلى المدافعين وإنما نصت فقط على إمكانية الإشارة إلى ذلك عند الاقتضاء فكان ما بهذا الفرع في جدير بالاعتبار.
ويستند الطاعن في الفرع الثاني من نفس السبب على عدم الجواب مؤكدا أن محكمة الاستئناف قضت بقبول استئناف الآنسة جاكلين لكليز في شخص الموصى لها والسيد جاد حمو وزوجته خديجة العلمي الذين تقدموا جميعا باستئناف واحد بالرغم من أن مصالحهم غير مشتركة ، والمقصود بالمصلحة هو الفائدة العملية والواقعية التي تعود إليهم ولا يكفي مجرد المصلحة بمعنى الفائدة العملية لقبول الدعوى وإنما يجب أن تكون مصلحة قانونية وشخصية ومباشرة وقائمة وحالة ، والمقصود كذلك المصلحة الشخصية والمباشرة وإن ما ذهب إليه المجلس الأعلى يتعلق بالدعوى غير المباشرة التي تأخذ بها بعض التشريعات .
ومن جهة أخرى لقبول الطعن يجب أن لا يكون هناك تعارض في حالة تعدد الطاعنين كما هو الحال في النازلة إذ بالرجوع إلى أسباب الاستئناف يلاحظ أن البائعة جاكلين لكليز هي التي لها الصفة وحدها لمناقشة شروط العقد وتمامه بخلاف باقي المستأنفين جاد حمو وزوجته.
ويعيب الطاعن في الفرع الثاني من نفس السبب كذلك عدم الجواب. ذلك أنه سبق له أن أثار في أسباب النقض خرق الفصل 929 و393 ق .ل .ع موضحا للمجلس الأعلى بأن محكمة الاستئناف قضت بقبول استئناف الآنسة جاكلين لكليز المتوفاة مستندة على علة مفادها أن محاميها لم يكن على علم بوفاتها وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يشكل خرقا للفصل 929 ق .ل .ع . الذي ينص على أن من بين الأسباب التي تنتهي بها الوكالة “موت الموكل أو الوكيل” والوكالة تنتهي بمجرد وفاة الموكل لأنها وكالة خاصة وبالتالي وجب التمييز بين الالتزامات التي لا تنتهي وكالتها بموت الموكل.
ويبن ممارسة الحق الذي تنتهي فيه وكالته بموت موكله، والمشرع المغربي نص في الفصل 939 ق .ل .ع . على ما يلي ” تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي جهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره” وأنه تبعا للقاعدة الفقهية القائلة حمل اللفظ على ظاهره أولى من حمله على مجاريه فيستفاد من مظاهر النص بأن الغاية التي توخاها المشرع من الفصل المذكور هي التصرفات التي يبرمها الوكيل المتعاقد وليس المقصود بالتصرفات التي تبرم (الطعن بالاستئناف ) لأن هذا الطعن هو حق يمارس كلما توفرت فيه الشروط القانونية لممارسته، ومن ضمنها الأهلية، وبالتالي فإن وكالة التقاضي تنتهي بوفاة الموكل، وأن العلم يفترض فقط بالنسبة للتصرفات التي يبرمها الوكيل مع الغير كالبيع والهبة الخ … والمجلس الأعلى عندما تبنى وجهة نظر محكمة الاستئناف في رده لهذا الدفع لم يجب على ما ضمنه الطاعن بالفرع الرابع من الوسيلة الأولى حول خرق الفصل 929 و939 ق .ل .ع . والفرع الأول من الوسيلة الثانية ولم يرد على التفسير القانوني لمقتضيات الوكالة .
ومن جهة أخرى فإن الطاعن أوضح للمجلس بأن عون التبليغ بلغ الحكم الابتدائي إلى مكتب الأستاذ فاروق بن اعدادة بصفته محامي المدعى عليها في 97/3/26 ورفض تسلم الطي بدعوى أنها لا تقيم معه بمكتبه وأن مرور 10 أيام على رفض الطي يعتبر بمثابة تبليغ ، ومع ذلك استأنف الأستاذ فاروق بن اعدادة الحكم الابتدائي داخل الأجل ويدل هذا على أن المحامي كان قد كلف من جديد بالنيابة في القضية من طرف ورثة الهالكة التي كانت قد توفيت في هذا التاريخ، وردت محكمة الاستئناف على هذا الدفع بأن مهام المحامي لا تنتهي بمجرد وفاة موكله وإنما تستمر إلى حين علمه بهذه الوفاة وعدم العلم مفترض إلى أن يتبين من يدع خلافه وأن ما ذهب إليه محكمة الاستئناف كان خاطئا حسب التفسير المشار إليه أعلاه .
ويعيب الطاعن على القرار في الفرع السادس من نفس السبب عدم الجواب ذلك أنه بالإضافة إلى ما أشار إليه في الفرع السابق (الثالث ) فإنه أوضح في مقال إعادة النظر بأنه إذا كان الأستاذ فاروق بن اعدادة محامي المستأنفين قد صرح للعون المكلف بالتبليغ بتاريخ 1/4/97 بأن مكتبه ليس محلا للمخابرة للآنسة جاكلين لكليز فكيف تأتى له أن يسطر في مقاله الاستئنافي بكون هذه الأخيرة اختارت مكتبه محلا للمخابرة معها وفقا لأحكام الفصل 33 ق .م .م إلا إذا حصل اتصال بينه وبين موكلته واتفقا على ذلك وإذا كان الأستاذ فاروق بن اعدادة قد أقر أمام العون المكلف بالتبليغ بعدم سريان الفصل 33 ق .م .م المذكور في حقه وبالتالي من الذي أخبره ليدون في مقاله الاستئنافي بأن مكتبه محل للمخابرة مع العلم أن الآنسة جاكلين لكليز توفيت بثمانية أشهر قبل تاريخ الاستئناف ويتضح بأن هناك تدليس أثناء التحقيق في الدعوى وأن هذا التدليس أثر على محكمة الاستئناف لتصرح بأن تصرفات الوكيل نافذة ما دام لم يبلغ إلى علمه وفاة موكلته .
ويعيب الطاعن على القرار في الفرع الرابع من نفس السبب عدم الجواب أيضا. ذلك أنه في مقال النقض عاب على محكمة الاستئناف بكونها حرفت الوقائع لما عللت قرارها ” بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن هناك معاملات سابقة بين الطرفين تعلق بها الإيجاب الجديد الصادر عن الطاعن حتى يتأتى القول بأن السكوت بمثابة القبول ” وأن المجلس الأعلى تبنى نفس هذا التعليل مضيفا إليه كون هذه المحكمة طبقت الفصل 27 ق .ل .ع . والحال أن الطاعن تمسك بالفصل 29 ق .ل .ع . باعتبار أن إيجاب الطاعن علق على شرط حصول الكتابة أو أداء باقي الثمن والمشرع في هذا الفصل اعتبر الإيجاب ملزما على وجه الاستثناء فيما إذا كان الإيجاب مقترنا بأجل للقبول حيث يلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الأجل، واستثناء من الفصل 96 ق .ل .ع . لا يجوز الرجوع عن الإيجاب إذا حدد الموجب ميعادا للقبول. وأن ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها بادعائها بأنه لم تسبق أية معاملة وتطبيقها كذلك للقاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول ، يعد تحريفا لوقائع القضية وبالتالي يكون قرار المجلس الأعلى الذي تبنى هذا التعليل متسما بعدم الجواب .
ويعيب الطاعن في الفرع الخامس من نفس السبب عدم الجواب ذلك أن المجلس الأعلى أجاز تصرفات الموصى لها ايفون ماري جوزيف مستندا في ذلك على الشهادة الصادرة عن مجموعة من الموثقين بفرنسا وأن الوصية الصادرة عن الآنسة جاكلين لكليز هي وصية عامة وتعطي للموصى لها صفة الخلف العام وأن المجلس الأعلى بهذا التعليل لم يرد على دفوع الطاعن المتعلقة بالتطبيق السليم للقانون الفرنسي فيما يخص الشروط الشكلية اللازمة للتقاضي، إذ أن الفصل 1008 من القانون المدني الفرنسي يشير إلى أنه إذا كانت الوصية بخط اليد فإن الموصى إليه بوجه عام ملزم بأن يلتمس من رئيس المحكمة إصدار أمر بتمكينه من الموصى به يضاف إليه عقد الإيداع وأن الموصى لها أدلت فقط بشهادة صادرة عن الموثق ولم تدل بالوثائق المشار إليها في الفصل 1008 من القانون المدني الفرنسي وأن المجلس الأعلى في قراره المطعون فيه ساير محكمة الاستئناف بأن اعتبر الوصية صحيحة دون مراعاة الشروط المشار إليها أعلاه .
لكن حيث إن طلبات إعادة النظر يتعين أن تبنى على عدم التعليل أي على عدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في مقال الطعن بالنقض أو جزء منها لا على مجرد مناقشة جواب المجلس ومدى ملاءمته للقانون .
وحيث إن المجلس الأعلى في قراره المطلوب إعادة النظر فيه قد أجاب على ما أثاره الطاعن من أسباب كما يلي بشأن المصلحة وتقديم مقال استئناف واحد (بأن المطلوبين في النقض كانوا مدعى عليهم في المرحلة الابتدائية وتمسكوا بنفس الدفوع ضد مطالب المدعي الطاعن وأنهم حينما استأنفوا الحكم الابتدائي كانت تجمعهم مصلحة مشتركة تتمثل في عدم صحة ونفاذ البيع المدعى به في مواجهتهم من طرف الطاعن والذي أقره الحكم المستأنف من طرفهم بهدف إلغائه ليبقى البيع المبرم بين البائعة المستأنفة ليكليز والمستأنفين الآخرين نافذ المفعول وأن هذه المصلحة المشتركة التي كانت قائمة بينهم عندما استأنفوا الحكم لا ينال منها ما أورده الطاعن في وسيلته من ” أنه بمقتضى الفصل 534 و537 ق .ل .ع . فإن المستأنفة البائعة ستكون نتيجة الحكم الابتدائي الصادر لفائدته ملزمة بضمان الاستحقاق لفائدة المشترين منها مما يكون معه مركزها القانوني متعارضا مع المركز القانوني للمستأنفين الآخرين المشترين منها” ذلك أن المصلحة المشتركة الآنية لا يمكن أن يؤثر على قيامها وقت الاستئناف ما يمكن أن يعره فيما بعد من تعارض بين مصالح المستأنفين بمقال واحد من حيث ما قد ستؤول إليه مراكزهم القانونية فيها إذا لم يتحقق الهدف الذي قصدوا إليه في استئنافهم مجتمعين للحكم الابتدائي الضار بهم .
وأجاب كذلك بخصوص تقديم الاستئناف باسم البائعة في وقت كانت متوفاة بأن محكمة الاستئناف لما ردت على الدفع المثار بما مضمنه: بأن مهام وكيل المدعى عليها لا تنتهي بمجرد وفاتها بل تستمر إلى حين علمه بتلك الوفاة فإن لم يعلم بها وتقدم بمقال الاستئناف باسمها فإن هذا الاستئناف يكون صحيحا ويفترض في المحامي عدم العلم وعلى من يدعي خلافه أن يثبته وأن ما تطرق إليه الطاعن من رفض محامي المستأنفة لتسلم التبليغ محاولا استخلاص انقضاء الوكالة وعلم المحامي المذكور بوفاة موكلته قدرته المحكمة واعتبرته لا يشكل دليلا أو قرينة على العلم بالوفاة، واعتبر المجلس الأعلى بأن محكمة الاستئناف قد أجابت على الدفع بما يكفي ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها.
وأجاب القرار المطعون فيه على مسألة تطابق إيجاب وقبول الطرفين وتمام البيع (بأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت بأن الرسالة التي بعثت بها الأستاذ هودارا المؤرخة في 29/11/94 إيجابا صادرا عن المالكة وأن الرسالة التي رد بها الطاعن تنطوي على رفض أو تعديل للإيجاب المذكور لأنها تضمنت ثمنا مخالفا للثمن المقترح من لدن المالكة وأن هذا الإيجاب الجديد الصادر عن الطاعن ولو افترض أنه بلغ إلى علم المالكة فإنها التزمت الصمت بشأنه وأن السكوت لا يعتبر قبولا عملا بالقاعدة الفقهية لا ينسب إلى ساكت قول خاصة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن هناك معاملات سابقة تعلق بها الإيجاب الجديد الصادر عن الطاعن حتى يتأتى القول بأن السكوت بمثابة القبول وانتهت للقول بأن إيجاب الطاعن لم يقترن بقبول المالكة مقتضيات الفصل 27 ق .ل .ع ) تكون قد أجابت على الدفع بما يكفي وركزته على أساس.
وبخصوص صفة الموصى لها وما أوجبه الفصل 1008 ق المدني الفرنسي.
أجاب المجلس الأعلى ( بأن احترام مقتضيات الفصل المذكور التي تستلزم اسصدار أمر من رئيس المحكمة فقط ليتحوز الموصى له بالمقال الموصى به لا تأثير له وبالتالي تبقى الوصية منتجة لكافة أثارها وأنه يستفاد من خلال الشهادة الصادر عن مجموعة من الموثقين بفرنسا أن الوصية الصادرة عن المالكة جاكلين لكليز هي وصية عامة منصبة على كل الذمة المالية لهذه الأخيرة وبذلك فإنها تعطى للموصى ايفون صفة الخلف العام واعتبر المجلس الأعلى بأن ما ردت به محكمة الاستئناف كان كافيا في رد الدفع المثار.
وحيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع السادس من السبب الثالث بخصوص محاولاته في تبليغ الحكم الابتدائي للمحكوم عليها بواسطة محاميتها ورفض هذا الأخير لتسليم الطي ومحاولة ثانية لتبليغ المعنية بالأمر نفسها انتهت بتحرير محضر يفيد وفاتها بتاريخ سابق تم تقديم المحامي لمقال استئناف بباسم موكلته المتوفاة .
وما أثاره كذلك من تساؤلات حول الكيفية التي بلغ فيها إلى علم المحامي المذكور بأن البائعة المتوفاة قد جعلت محل المخابرة معها بمكتبه ورتب الطاعن عن هذا الإشكال وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى أمام محكمة الاستئناف وعدم جواب المجلس الأعلى عليه.
إنما أثير من طرف الطاعن بصدد قوله بأن الاستئناف الذي قدمه الأستاذ فاروق بن اعدادة كان غير مقبول لأنه قدم باسم شخص ميت، والمجلس الأعلى مكن من مراقبة تعليل محكمة الاستئناف ووجده كافيا في تبرير ما انتهت إليه ومطابقا للقانون فكان ما بهذه الفروع من السبب الثالث غيرمقبول .
قضى المجلس الأعل
رفض طلب إعادة النظر وبمصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة أحمد بنكيران رئيسا وذ. توفيق عبد العزيز والمستشارين السادة : بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ولطيفة رضا ومحمد الخيامي واعزيز محمد وسعيدة بنموسى وفيلالي بابا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.