X

أصل تجاري مرهون – إفراغ المدين المرتهن – إعلام الدائن المرتهن – شروط

المجلس الأعلى (الرباط)
قرار رقم : 996 بتاريخ 2007/10/10 ملف تجاري رقم : 575/3/1/2007

القاعدة:

 

لتطبيق المادة 112 من مدونة التجارة يجب قيام علاقة كرائية بين مالك العقار ومكتري المحل الذي يشغل فيه الأصل التجاري المثقل بتقييدات.

التعليل :
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/2007 في الملف عدد 2983/06/1 تحت عدد 361/2007 أن الطالبة الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنها فتحت حسابا لفائدة شركة نيوريست هفانا باي لاتوليي استفادت من خلاله بعدة تسهيلات بنكية ، فأصبحت مدينة لها بمبلغ 767.120,25 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي ، وضمانا لأداء الديون التي ستصبح بذمتها قدمت شركة نيوريست رهنا من الدرجة الأولى انصب على أصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية الكائن بالدار البيضاء والمسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 109.901 لضمان أداء مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية والصوائر والتوابع ، وذلك بمقتضى الفصل 6 من اتفاقية الحساب الجاري مع رهن على أصل تجاري مصادق على توقيعه في 14/12/2001 ، وتم تسجيل هذا الرهن بمصلحة السجل التجاري كما يتجلى من نموذج “ج” إلا أن هذا الأصل تم استرجاعه من طرف مالكة العقار بعدما تم إفراغ شركة نيوريست هفانا باي لاتوليي عن طريق المحكمة مما تعذر معه عليها سلوك مسطرة تحقيق الرهن والبيع الإجمالي للأصل التجاري ، وتكون معه مسؤولية المدعى عليها ثابتة طبقا لأحكام المادة 112 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه الحكم عليها بتعويض وذلك في حدود مبلغ الدين المضمون برهن ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 500.000 درهم مع فوائده وتوابعه وصوائره ، وبعد صدور حكم تمهيدي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الطلب ، وحكم تمهيدي ثاني بإجراء خبرة ، صدر حكم قضى على المدعى عليها الشركة العقارية كوري في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ مائتي ألف درهم ، استؤنف أصليا من طرف الشركة العقارية كوري وفرعيا من طرف الشركة العامة المغربية للأبناك ، فصدر قرار استئنافي باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبرد الفرعي مع تحميل رافعه كافة المصاريف ، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق وسوء تطبيق المادة 112 من مدونة التجارة وخرق الفصل الأول من ظهير 24/05/1955 وخرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس ، بدعوى أن القرار الاستئنافي اعتبر أنه لا وجود لعلاقة كرائية والحال أن العلاقة الكرائية موجودة ، لأن تلك العلاقة ليس بالضرورة أن تثبت بعقد كتابي بدليل أن الفصل الأول من ظهير 24/5/55 يعتبر أن حق تجديد عقد الكراء يثبت سواء كان عقدا كتابيا بسنتين من الاستغلال وإذا كان العقد غير كتابي بأربع سنوات ، وبالتالي فالعلاقة الكرائية لا تتوقف على عقد كتابي ، والعبرة هنا بثبوت العلاقة الكرائية بحكم الإفراغ الذي استصدرته شركة كوري ونفذته ، واسترجعت على إثره المحل المتواجد به الأصل التجاري لشركة نيورست وهذا خطأ ارتكبته محكمة الاستئناف ، والعبرة أيضا أن رب الملك عندما استرجع العين المكراة لم يحترم المادة 112 من مدونة التجارة التي تلزم المكري عند رفع دعوى الإفراغ ضد المكتري أن يشعر جميع الدائنين المسجلين في السجل التجاري للمكتري بدعوى الإفراغ حتى يتولوا تدبير أمورهم ما يحفظ مصالحهم وحقوقهم ، وأن العبرة أيضا بالمادة 112 من مدونة التجارة التي تفيد أنه يوجب ضرورة إشعار جميع الدائنين المسجلين في السجل التجاري للمكتري بدعوى الإفراغ ، وبخصوص كذلك الطابع الآمر للمادة 112 من مدونة التجارة التي خرقها وأساء تطبيقها القرار الاستئنافي المطعون فيه ، وبالتالي أسس قضاءه على تعليل فاسد يوازي انعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م ، يجعله عرضة للنقض.
لكن ، حيث أنه يشترط لتطبيق المادة 112 من مدونة التجارة قيام علاقة كرائية بين مالك العقار ومكتري المحل الذي يشغل فيه الأصل التجاري المثقل بتقييدات ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بقولها “إنه لا يوجد بالملف ما يفيد قيام علاقة كرائية بين المستأنفة أصليا (الشركة العقارية كوري) وشركة نيوريست هفاناباي لاتوليي التي منحت للمستأنفة فرعيا الشركة العامة المغربية للأبناك رهنا على الأصل التجاري ، كما أن الدائنة لم تستطع إثبات كون الشركة المذكورة كانت تتوفر على أصل تجاري بالمحل الذي تعود ملكيته للمستأنفة أصليا” ، وهو الأمر المطابق لأوراق الملف إذ بالرجوع إلى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 14/12/2004 في الملف عدد 46/2004 تحت عدد 3800-2004 بين شركة نيوريست وشركة مطعم لاتوليي يلفى أن الأولى كانت تتواجد بالمحل الكائن بالدار البيضاء كمكترية للأصل التجاري أي مسيرة له وليست مكترية للمحل المعد للتجارة ، وبالتالي ليست مالكة لهذا الأصل حتى يمكنها رهنه للغير ومواجهة المطلوبة بعدم تبليغ طلب فسخ كراء العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري ، عملا بالمادة 112 من مدونة التجارة مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى وما ورد بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
رجل قانون:
مواضيع متعلقة