أمر بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي – قابليته للطعن – لا – الجمع بين طعنين مختلفين في مقال واحد – لا

أمر بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي – قابليته للطعن – لا – الجمع بين طعنين مختلفين في مقال واحد – لا

 

المحكمة التجارية

 

رقم الملف :101 /2011 نوع القضية :القضايا الاستعجالية المستأنفة
رقم القرار :1093 تاريخ القرار :07-07-2011

القاعدة :

1- الطعن بالاستئناف ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية والقاضي بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي غير مقبول قانونا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 32 – 327 من القانون 05- 08 ولا يمكن اعتبار هذا الطعن يؤدي حتما الى الطعن بالبطلان. –

2 – الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي يتضمن بقوة القانون طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي. – 3 – الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي في نفس مقال الطعن بالاستئناف ضد الأمر القاضي بتحويل الصيغة التنفيذية وجعله طعنا ثانويا غير مقبول. – لا يمكن اشراك طعنين لحكمين بمقال واحد لاختلاف الأحكام القانونية المطبقة عليهما باستثناء الأحكام التمهيدية

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

التعليل :

حيث انه بالاطلاع على مقال الاستئناف يتبين انه يرمي إلى الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 666/1/2010 والقاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 19-11-2010 عن الهيئة التحكيمية بقصد إلغائه والحكم من جديد برفض الطلب في حين أن عنوان نفس المقال يرمي إلى الطعن بالبطلان طبقا لأحكام الفقرة 36 من الفصل 327 من ق.م.م وهي المقتضيات الخاصة بممارسة الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي . وحيث إن كل طعن يجب أن يقدم بمقال مكتوب مستوفي لشروطه ومؤداة عنه الرسوم القضائية تحت طائلة عدم قبول الطلب وفق ما تنص عليه أحكام الفصول 134 وما يليه من ق.م.م . وحيث انه من المبادئ الأساسية عدم جواز إشراك طعنيين مختلفين في مقال واحد وبأداء واحد وهو المبدأ الذي أكد عليه قرار المجلس الأعلى عدد 260 الصادر بتاريخ 5-3-2008 في الملف التجاري عدد 1373-3-2-2004 وأن الاستثنائيين الوحيدين الذين وضعهما المشرع لجواز الجمع بين حكمين في مقال واحد يتعلق الأول منهما بالأحكام التمهيدية الصادرة قبل الفصل في الجوهر والتي يجوز الطعن فيها مع الحكم البات في الموضوع بمقال واحد ،أما الثاني منهما فيتعلق بالحالة المنصوص عليها في الفصل 327 من ق.م.م في فقرته الثانية والثلاثون والتي تجعل الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي متضمنا بقوة القانون وفي حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد اصدر أمره بعد. وحيث إن الاستثناء الأخير يجد تطبيقه في حالة ممارسة الطعن بالبطلان ضد الحكم التمهيدي في حين أن ممارسة الطعن بالاستئناف ضد الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية لا يمكنه أن يتضمن طعنا بالبطلان ضد الحكم التحكيمي والذي يلزم لممارسته تقديم مقال مستقل بشأنه وفق الشكليات القانونية المطلوبة سيما وان الأمر المذكور لا يقبل أي طعن وفق أحكام الفصل 327 أعلاه ،الأمر الذي يجعل طلب الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة غير مقبول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *