مسؤولية الناقل البحري – حجية الخبرة في الإثبات

مسؤولية الناقل البحري – حجية الخبرة في الإثبات

القرار عدد 933

الصادر بتاريخ 2004/03/22

في الملف رقم 10/2003/2784

القاعدة

إذا ثبت من وثائق الملف ان الضرر والخصاص الذي تعرضت له البضاعة المنقولة حصل خلال الرحلة البحرية فإن الناقل البحري يظل مسؤولا طبقا للمادة 05 من اتفاقية هامبورغ.

في القانون البحري تعتبر الخبرة حجة في إثبات الخصاص والضرر 

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

يونس بنونة رئيسا.

محمد قرطوم مستشارا مقررا.

محمد حدية مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 22/03/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين 1. ربان الباخرة ” القنطرة ” بصفته ممثلا لمالكي ومجهزي ومستأجري هذه الباخرة.

2. شركة الملاحة ” ندلويد ” في شخص ممثلها القانوني

عنوانهما معا عند شركة مانيتر في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب26 شارع المقاومة الدارالبيضاء.

النائب عنهما الأستاذان محمد الفاسي وعبد الواحد بن جلون محاميان بهيئة الدارالبيضاء.

بوصفهما مستأنفين من جهة.

وبين شركة اكسا التامين المغرب في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري.

عنوانها : 120 – 122 شارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ مصطفى سعيد بريو محام بهيئة الدارالبيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/01/2004.

واستدعاء الطرفين لجلسة 23/02/2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 1 يوليوز 2003 استأنف ربان الباخرة “القنطرة” وشركة الملاحة
” ندلويد ” بواسطة محاميهما الأستاذين محمد الفاسي وعبد الواحد بن جلون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2003 في الملف رقم 928/2002 القاضي عليهما بالتضامن بأداء مبلغ 305.608,19 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر.

في الشكـــل :

حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفين بلغا بالحكم أعلاه  بتاريخ
18/06/2003 حسب غلافي التبليغ المرفقين بالمقال واستأنفاه بالتاريخ المذكور أعلاه، وبذلك فان استئنافهما يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع :

الــوقــائــــع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به شركة اكسا التامين المغرب بواسطة محاميها الأستاذ مصطفى سعيد بريو إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2002 والذي تعرض فيه انه بمقتضى شهادتي التامين عدد 20012410 و20012411 أمنت حمولة نقل بضاعة تتكون من منتوجات الصناعة التقليدية حملت حسب وثيقة الشحن عدد 00003070 على ظهر الباخرة ” القنطرة ” التي وصلت إلى ميناء سيدني بتاريخ 16/07/2001 حيث تم به إفراغ هذه البضاعة وانه عند عملية إفراغ البضاعة وبعدها لوحظ عليها خصاص وضياع قدرت قيمته في مبلغ 300.033,41 درهم حسب تقرير الخبرة الذي اثبت ذلك وعاينه وان العارضة اضطرت في إطار عقدة التامين التي تربطها مع زبونها المرسل إليه بان تفي بالتزاماتها وتؤدي لهذا الأخير المبلغ المذكور أعلاه وأدت أيضا واجبات الخبرة المحددة في مبلغ 5.574,78 درهم علاوة على الأصل مما يصبح معه مجموع المبالغ المؤداة بسبب ذلك وفي إطار النازلة الحالية مبلغ 305.608,19 درهم، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بأدائهم لفائدتها مبلغ 305.608,19 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهم الصائر.

وحيث انه بتاريخ 27/02/2003 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه  بالعلة التالية :

حيث يرمي الطلب إلى الحكم على المدعى عليهما بما تضمنه من مطالب مختلفة.

وحيث انه خلافا لدفوعات الناقل البحري فانه بمراجعة وثائق الملف خصوصا تقرير الخبرة المدرج بالملف يتبين ان البضاعة التي هي عبارة عن مجموعة من قطع الصناعة التقليدية التي كانت بداخل حاوية عرفت خصاص وذلك بفعل نقص بعض القطع من الحاوية بعد عملية التدخين وقبل التسليم للمرسل إليه كما ان الحاوية تعرضت لانكسارات على الواجهة الأمامية لها وذلك بفعل الصدمة العنيفة اثناء التفريغ خلال إحدى مراحل النقل.

وحيث ينتج مما تقدم ان البضاعة تضررت في الوقت الذي كانت به بعهدة الناقل البحري وتحت حراسته الشيء الذي يتعين معه تحميله المسؤولية عملا بنص المادة 5 من اتفاقية هامبورغ والحكم عليه تبعا لذلك بالأداء.

وحيث ان طلب الفوائد القانونية له ما يبرره ابتداء من تاريخ الحكم.

أسباب الاستئناف :

حيث انه بتاريخ 1 يوليوز 2003 استأنف كل من ربان الباخرة ” القنطرة ” وشركة الملاحة ” ندلويد ” بواسطة محاميهما الأستاذين محمد الفاسي وعبد الواحد بن جلون الحكم المذكور مبينين اوجه استئنافهما في كون ما قضى به الحكم المستأنف في مواجهتهما لا يستند على أساس ويتعارض مع كل وثائق الملف ذلك ان الأمر في النازلة كان يتعلق بنقل حمولة من منتوجات الصناعة التقليدية من ميناء الدارالبيضاء إلى ميناء سيدني داخل كونتونير مغلق ومرصص وان محتواه وصل مطابقا لوثيقة الشحن عكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف ذلك انه وصل إلى ميناء سيدني محتفظا بأختامه الرصاصية وهو الشيء الذي أكدته شهادة التامين المدلى بها من طرف المدعية نفسها.

وحيث انه علاوة على ذلك فان الكونتونير وصل يوم 16/07/2003 مختوما ومرصصا وان تقرير المراقبة المنجز يوم 23/08/2001 أكد بانه قد وقع فتحه بمخازن المرسل إليها يوم 20/07/2001 حيث تعرض محتواه لعدة سرقات وأعيد للمخزن يوم 25/07/2001 دون أختام رصاصية كما ان شهادة التامين قد أكدت بان محتوى الكونتونير تعرض لعدة سرقات بعد إفراغه وتكسرت عدة وحدات من محتواه بسبب العنف الذي طبع عمليات إفراغه ورصه بالميناء.

وحيث انه لذلك فان الأضرار الحاصلة بالبضاعة وقعت بعد الإفراغ، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث ادرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 13/10/2003.

وحيث انه بنفس الجلسة أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الأستاذ مصطفى سعيد بريو بمذكرة جوابية تعرض فيها بان تقرير الخبرة وكذا الصور المرفقة به أكد مدى الإصابات والخصاص المرفقة به أكد مدى الإصابات والخصاص اللاحق بالبضاعة رغم وجودها داخل الحاويات.

وحيث ان الطرف المستأنف وإيمانا منه بمدى وجاهة كافة الوثائق المدلى بها من طرف العارضة فضل عدم مناقشتها طيلة أطوار المسطرة سواء أمام المرحلة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف التجارية.

وحيث ان جميع الأضرار اللاحقة بالبضاعة وقعت خلال مراحل النقل البحري وتحت حراسة هذا الأخير وقبل تسليمها للمرسل إليه الشيء الذي تعذر معه على الطرف المستأنف إثبات عكسه ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه بأجل 25/12/2003 أدلى المستأنفان بواسطة محامييهما الأستاذين محمد الفاسي وعبد الواحد بن جلون بمذكرة تعقيبية أكد بمقتضاها ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ لنائبي الطرفين بصفة قانونية لجلسة 23/02/2004.

وحيث انه بهذه الجلسة، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة             08/03/2004 ومددت لجلسة 22/03/2004.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الــــتــــعـــلـــيــــــل

حيث تمسك الطاعنان في استئنافهما بكون البضاعة نقلت على متن حاوية مختومة بالرصاص، وانها سلمت إلى المرسل اليها على حالتها وبالتالي فانه قد وقع فتحها بمخازن هذه الباخرة.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف التجارية برجوعها إلى وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة وقت وصول البضاعة والمدلى بترجمتها إلى اللغة العربية تبين لها ان خاتم الحاوية كان مفتوحا كما أكد الخبير بان الخصاص وقع قبل التسليم للمرسل إليه وان الانكسارات وقعت من جراء الصدمات العنيفة اثناء التفريغ خلال إحدى مراحل النقل.

وحيث انه والحالة هذه يبقى الناقل البحري مسؤولا عن الخصاص والعوار اللاحق بالبضاعة استنادا إلى مقتضيات المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978، مما يبقى معه دفوعات الناقل البحري بهذا الخصوص غير قائمة على أساس ويتعين معه بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه استنادا لما ذكر فان ما جاء في المقال الاستئنافي لا يستند على أي أساس مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

 

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
27/02/2003 في الملف رقم 928/2002 مع تحميل الطاعنين الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *