– شركات – فسخ عقد الشركة -أسبابه – سلطة محكمة الموضوع.

– شركات – فسخ عقد الشركة -أسبابه – سلطة محكمة الموضوع.

القرار عدد : 257

المؤرخ في : 9/3/2005

ملف تجاري :عدد :1024/3/1/2004

 

القاعدة

تقدير خطورة الأسباب  المبررة لفسخ الشركة ، وتعذر استمرارها من عدمه يعد مسألة واقع ، يرجع أمر تقديرها لقضاة الموضوع ، ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد  من أوراق  الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس  بتــاريخ 11/5/2004  فــي الملف عـدد 268-2004  أن المطلوب الودغيري الحسيني الصديق  تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس يعرض فيه أنه تعاقد مع الطالب المدعى عليه محمد أبو الكروم  من أجل  الاشتراك معه في استغلال الأصل التجاري للمقهى المسماة  مقهى المواعيد ، الكائنة بساحة اجراش تازة العليا ، التي  يملكانها على أساس النصف لكل منهما ، وقد حددت  قيمة الأصل التجاري في مبلغ 400.000 درهم ، أدى المدعى عليه جزء من واجبه ، وبقي مدينا له بمبلغ  60.000 درهم ، يحل  أجله بمجرد المطالبة به وديا ، وأن المعاملة بينه وبين المدعى عليه يحكمها عقد محرر مصادق على توقيعه ، وأن العلاقة ساءت بينهما مما تسبب في إغلاق المقهى وإيقاف  الاستغلال  نتيجة التصرفات للا مشروعة للمدعى عليه ، وأن ملكية رقبة المقهى لنظارة الأوقاف بتازة ، كما أن عقد  الكراء يفيد قيام علاقة كرائية مع المدعي فقط ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 60.000 درهم وبفسخ عقد الشركة  المبرم بينهما بتاريخ 12/ شتنبر 1991 بخصوص  الاستغلال المشترك  للأصل التجاري ، فصدر حكم قضى بفسخ الشركة بين الطرفين بموجب العقد المصادق على إمضاءهما به بتاريخ 12/12/1991 بخصوص استغلال المقهى الكائنة بساحة أحراش بتازة العليا  تحت إسم ” مقهى المواعيد ” وبأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 60.000 درهم ، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولــى :

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني وخرق العقد ، بدعوى أن العقد انصب على المقهى الكائنة بساحة احراش ، ولم ينصب على الأصل التجاري الذي لا يترتب على الأملاك الحبسية ، عكس ادعاء المطلوب ، وأن مبلغ 60.000 درهم  المحكوم به ، فصيغة العقد الكتابي جاءت كالتالي ” بقيت بذمته  مبلغ 60.000 درهم ، سيؤديها إلى شريكه الأول  عندما يحصل  عليها ” وبذلك يبقى أجل الباقي مفتوحا بينهما ” ونفس العقد ورد به أنه هو المسير الوحيد للمقهى ، وأن العقد مثقل بدعوى   مدنية عدد 132-98 ، وتقدم الطاعن بمقال مقابل يرمي إلى إجراء  محاسبة للأضرار  التي لحقته جراء عدم التزام المطلوب ، بمقتضيات  العقد المذكور من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العقد موضوع شكاية  جنحية تقدم (الطالب) حركت على إثرها الدعوى العمومية من طرف  النيابة العامة ، انتهت بصدور القرار عدد 506 بتاريخ 25/2/2003  في الملف الجنحي عدد 275-02 الذي قضى بقبول التعرض شكلا وتأييد  الحكم المستأنف ، وهو الحكم الصادر في الملف الجنحي الابتدائي  عدد 228-99 والذي قضى بمؤاخذة المتهم (المطلوب) من أجل عدم  تنفيذ العقد والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة  قدرها  250 درهم ، وبعدم مؤاخذته من أجل باقي التهم ، وتصرح ببراءته منها وبأدائه تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم لفائدة المطالب بالحق  المدين ، وأن القرار انصب  على نفس موضوع الدعوى ـ وبناءا   عليه فالقرار جاء مخالفا لقواعد الالتزام بدءا من الفصل 399  والفصل 402 من ق ل ع ، وغيره من قواعد الالتزام ، وخارقا لقاعدة مسطرية جوهرية ، كما وحسب  العقد فإن هذا المبلغ ، التزم بأدائه  لشريكه عند ما يحصل عليه ” ويبقى أجل الأداء مفتوحا بينهما ، وأن المطلوب لم يدل بما يفيد أي تعديل  لهذا الالتزام وفق إرادة  الطرفين ” مما يبقى معه الاستجابة لطلبه وفق القرار  المطعون فيه عديم الأساس القانوني خارقا للعقد .

لكن ، حيث إن  ما ورد بالشق  الأول من الوسيلة ، اقتصر على سرد وقائع دون بيان مكمن انعدام الأساس القانوني للقرار المطعون فيه ولا وجه خرقه ، في حين أن ما ورد بشقها الثاني أجاب عنه القرار بقوله ” أما  بخصوص مبلغ 60.000 درهم المحكوم به على المستأنف فقد ثبت أنه التزم بأدائه للمستأنف بموجب العقد المبرم بينهما في 12/12/1991 ” وهو علاوة على أنه تعليل غير منتقد فإنه يساير وثائق الملف ، إذ بالرجوع إلى عقد المشاركة التجارية ، المبرم بينه وبين المطلوب المؤرخ في 12/12/1991  المنصب على الأصل التجاري للمقهى موضوع النزاع يلفى أنه تضمن التزامه  بأدائه للمطلوب  مبلغ 60.000 درهم كدين بقي بذمته لفائدة  هذا الأخير ، فتكون الوسيلة غير مقبولة في شقها الأول  وعلى غير أساس في الباقي .

في شأن الوسيلة الثانيــة ،

حيث يعيب  الطالب القرار بخرق مقتضيات الفصل 10 من ق م ج ، بدعوى أنه التمس إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين الفصل في الدعوى الجنحية ، التي كانت رائجة أمام  المجلس الأعلى ، بعد أن  طعن المطلوب في القرار الصادر في مواجهته ، والذي قضى بإدانته  من أجل جنحة عدم تنفيذ العقد ، والذي انتهى  بصدور قرار عن المجلس الأعلى بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف  بتازة ،  مما تكون معه شروط الدفع لازالت قائمة ، سيما وأن  المطلوب امتنع من تنفيذ العقد ، وخرق مقتضياته وأقفل المقهى  في وجهه ، وطرده من المحل ، عبر علانية  على أن لا علاقة له  ولا عقد يجمعه به ، وهي الوقائع المعروضة على القضاء  في الملف الجنحي الاستئنافي الرائج أمام محكمة الاستئناف والمدرج بتاريخ  أكتوبر 2004 .

لكن ، حيث إن ما ورد بالوسيلة اقتصر على سرد وقائع  دون بيان  مكمن وجه خرق القرار  للنص القانوني المحتج بخرقه  فتكون غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثالثــة ،

 حيث يعيب الطالب القرار بخرق مقتضيات الفصول 230 و 234 و 235 من ق ل ع ، بدعوى أن المطلوب امتنع من تنفيذ التزامه  حسب العقد ، ممتنعا من تنفيذه نهائيا ، وهي الواقعة المعروضة  في الملف الجنحي ، وأنه يجوز لكل متعاقد الامتناع عن الوفاء بالتزامه ، إلا إذ أوفى المتعاقد  معه التزامه  المقابل طبقا للفصلين 234 و 235 وان المحكمة حين قضت عليه بأداء مبلغ 60.000 درهم تكون قد خرقت الفصلين المذكورين .

لكن ، حيث لم يثر الطالب أمام محكمة الاستئناف ، كون المطلوب امتنع من الوفاء بالتزامه تجاهه ، ولم يتمسك  أمامها بمقتضيات الفصلين المحتج بخرقهما ، تكون الوسيلة غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الرابعـة ،

 حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل  ، بدعوى أن  المحكمة قضت بتعذر استمرار الشركة بين الطرفين بعلة وجود خلافات بينهما ، استنادا إلى الدعوى الجنحية ، تكون قد اتخذت لما قضت به أساسا غير سليم ، لأن الدعوى المذكورة حجة على المطلوب ، وأن كل  القرائن الواقعية والقانونية مندرجات بالقرار الاستئنافي عدد 275-02 ، مما يكون معه مخل بالتزاماته العقدية ، وهذا الوضع لا يخوله الحق في المطالبة بفسخ العقد مادام المسؤول الوحيد عن عدم تنفيذه .

لكن ، حيث إن تقدير خطورة الأسباب  المبررة لفسخ الشركة ، وتعذر استمرارها من عدمه يعد مسألة واقع ، يرجع أمر تقديرها لقضاة الموضوع ، ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل ، والمحكمة  مصدرة القرار المطعون فيه ، استندت في ثبوت  السبب المبرر لفسخ الشركة الرابطة بين الطالب والمطلوب ووجود  خلاف بينهما إلى الدعوى الجنحية الرائجة بينهما  لتبرير الفسخ  فجاء قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس .

لهـــــذه الأسبـــاب

قضى المجلس الأعلـى  برفض الطلب ، وتحميــل الطالب الصائر .

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري  رئيسا والمستشارين السادة: الطاهرة سليــم مقررة و زبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبدالسلام الوهابي و بمحضر المحامي العـام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيـدة فـتـيحة مـــوجب  .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *