مفوض قضائي – تبليغ – رفض الإدلاء بالإسم الكامل – أثره – قرائن

مفوض قضائي – تبليغ – رفض الإدلاء بالإسم الكامل – أثره – قرائن

huissier

الحكم التجاري عدد 3005 الصادر بتاريخ 2009/03/17

في الملف رقم 2008/6/3021

القاعدة

 إن قيام العون بالتبليغ في عنوان آخر، إذا كان بطلب من المدعى عليها، هو مجرد اجتهاد في البحث عن المدعية لأن انتقالها من العنوان يوجب تبليغها بالإجراءات في العنوان الذي اتخذته محلا للتخابر معها في العقد وعند عدم وجودها به ينصب القيم للبحث عنها، أما وقد وجدت في عنوان آخر ولم تنف تواجدها به فإن رفض مستخدمها  التوصل ورفض إمداد العون باسمه الكامل لا يمكنها معه للمدعية الطعن في التبليغ المذكور خاصة وانه احترم الشروط المنصوص عليها في الفصل 39 وبين الشخص الذي رفض التسلم وصفته ولا يوجد سبيل لإجباره على الإدلاء باسمه الكامل.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 17/03/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: الشركة المدنية العقارية هاجر في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 33 شارع محمد الرفيف الجديدة.

نائبها الأستاذ محمد السملالي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة الشعبي ليزينك في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بزاوية شارع الزرقطوني وزنقة افيكنو رقم 1 – 3 الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ عراقي حسيني نور الدين المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

والمتدخل إراديا في الدعوى: عبد الجبار بوعياد القاطن 225 حي تدارت كاليفورنيا الدارالبيضاء.

                                                            من جهة أخرى.



                                      الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/4/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أنها سبق أن تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد ائتمان إيجاري عدد 225/01 بموجبه تم تسليمها مجموعة من المنقولات مقبل استحقاقات محددة، وأن العارضة أثناء مزولة نشاطها المتمثل في نقل البضائع عبر التراب الوطني اعترضتها عدة صعوبات أهمها تراكم المديونية، ونتيجة لذلك تم استصدار حكم في مواجهة العارضة بتاريخ 23/5/2006 تحت عدد 711 قضى بفتح مسطرة التسوية مع تعيين السيد ابراهيم العلاوي سنديكا، وقد تبين للمحكمة أن العارضة يجب إخضاعها لمخطط الاستمرارية خلال عشر سنوات، وأثناء إعداد التقرير تقدمت المدعى عليها بالتصريح بدينها الإجمالي المحدد في مبلغ 6.381.991,23 درهم يتضمن مبلغ 1.698.930,97 درهم موضوع الكفالة الرهنية الممنوحة من طرف العارضة مما يتضح معه أن دين المدعى عليها يبقى مضمونا بموجب مخطط الاستمرارية الذي حدد أداء دينها بشكل دوري على رأس كل أربعة أشهر على أن يحل القسط الأول بتاريخ 12/10/2007، غير أن العارضة فوجئت مؤخرا ببيع عقارها بتاريخ 3/2/2005. وقد استعملت المدعى عليها طرقا تدليسية هدفت من ورائها الإثراء على حساب العارضة ما دام أن شركة وفا بريمور لا زالت تؤدي الدين موضوع الكفالة الرهنية مما يتعين معه القول ببطلان البيع المنصب على العقار المملوك للعارضة موضوع الرسم العقاري 86991/08 لحصول الأداء تبعا لمخطط الاستمرارية، وإضافة إلى ما سبق فإن الإنذار العقاري وملف التبليغ والتنفيذ المفتوح بالمحكمة التجارية تحت رقم 560/2006 قد اعترته مجموعة من الخروقات القانونية يمكن إجمالها في بطلان الإنذار العقاري الذي جاء معيبا شكلا لعدم توجيه المدعى عليها لدعواها ضد العارضة في شخص ممثلها القانوني، وما قيل عن الإنذار يقال عن الأمر بتوجيه هذا الإنذار. ومن جهة ثالثة فقد تم خرق مقتضيات الفصول 32 و 38 و 39 و 469 من ق م م  ذلك أن المقال لم يتضمن نوع الشركة ومركزها القانوني، كما أن شهادة التسليم لم تتضمن عبارة الممثل القانوني للشركة حتى تكون صحيحة، كم أن العون اكتفى بذكر إسم عبد الهادي باعتباره يعمل لدى العارضة دون تكليف نفسه عناء السؤال عن اللقب العائلي أو تضمين رفضه ذلك أو رفض الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية، وبالتالي فإن الملاحظة الواردة بالشهادة لا ترقى إلى رفض التسليم. كما أن شهادة التسليم المؤرخة في 25/7/2006 تضمنت ملاحظتين متناقضتين الأولى هي ما أشير إليه سابقا والثانية صادرة عن المفوض القضائي محمد العبيد يفيد من خلالها أن العارضة لم يجدها بالعنوان حسب ما أكده الجيران بتاريخ 5/9/2006، وهو ما يستخلص منه أن عبد الهادي الذي رفض التسليم لا يتواجد بمقر الشركة فضلا عن أنها لا تعرف مستخدما بهذا الإسم مما تكون معه شهادتي التسليم خارقتين للفصلين 39 و 469 من ق م م ، ومن جهة رابعة فقد تم خرق الفصل 63 من ق م م لأن الخبير المنتدب لم يستدع العارضة، ومن جهة خامسة فإن محضر المزاد خرق الفصلين 476 و 474 لعدم تبليغ البيع بالمزاد عن طريق تعليقه بالعقار المحجوز والأماكن المشار إليها بالفصل المذكور وهو ما لم يتم إنجازه. لأجله فهي تلتمس الحكم بإبطال إجراءات البيع موضوع الملف رقم 560/2006 وملف التنفيذ عدد 216/07 مع النفاذ والصائر. وأرفقت مقالها بصور لحكم تجاري ومقال تبليغ إنذار وإنذار عقاري وأمر بالتبليغ وشهادتي تسليم واتفاقية رهن وتقرير خبرة ومحضر إرساء المزاد.

وبناء على جواب المدعى عليها أن المدعية لم تدل بعقد الائتمان الإيجاري مما تبقى معه صفتها في الدعوى غير ثابتة، كما أنها خالفت مقتضيات الفصل 32 من ق م م لعدم تحديدها مركزها ومركز شركة وفا بريمور في الدعوى، وبالتالي تكون الدعوى مختلة شكلا. واحتياطيا في الموضوع فإن إجراءات التبليغ تمت بشكل سليم ووفقا للقانون إذ تمت محاولة تبليغها في عنوانها المشار له في عقد  الرهن إلا أن المفوض القضائي محمد العبيد أشار إلى أنها لم تعد تتواجد بالعنوان، وبعد البحث عن عنوانها الجديد تم تبليغها بواسطة المفوض القضائي السيد بدري الغالي بتاريخ 25/1/2007، وأن العارضة كانت تتوفر على كفالة رهنية على العقار مما يكون معه إقدامها على تحقيق الرهن ليس فيه أي خرق للمادة 469 من ق م م. أما الهدف من الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق م م فهو التعريف بأطرف النزاع وتسهيل مخاطبتهم من طرف المحكمة، وبالرجوع إلى الإنذار العقاري فقد تمت الإشارة إلى مقرها الاجتماعي الشيء الذي مكن من التعرف عليها  واستدعائها بشكل سليم، وأنه بعد قضاء المحكمة بالبيع وفتح ملف التنفيذ تحت عدد 216/07 طالب عون التنفيذ في إطار الفصل 148 من ق م م بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد مما يكون معه احتجاج المدعية بالفصل 63 من ق م م في غير محله نظر لأن هذا النص يتعلق بإجراءات الخبرة كإجراء لتحقيق الدعوى قبل البت في جوهر النزاع. أما ادعاء خرق الفصل 474 فتفنده شواهد التسليم المرفقة والمتعلقة بالإشهار عن طريق التعليق بل إن العارضة عملت على إشهار البيع بجريدة رسالة الأمة عدة مرات كانت آخرها بتاريخ 12/12/2007 ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وأرفقت مذكرتها بصور شواهد تسليم وصفحات لجريدة.

وبناء على تعقيب المدعية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 16/9/2008 التمست فيه إصلاح إسمها، وبخصوص التعقيب أوضحت أنها كانت مجرد ضامنة لديون شركة وفابريمور نتيجة لتعاقد هذه الأخيرة مع المدعى عليها، وأن الشركة المذكورة هي التي تعرضت للصعوبات وفتحت المسطرة في حقها مؤكدة مجمل باقي ما جاء في المقال.

وبناء على تعقيب المدعى عليها أن التبليغ كان صحيحا، وأن جميع الإجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي لها الحجية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، مؤكدة باقي دفوعها الأخرى.

وبناء على مقل التدخل الإرادي المؤدى عنه بتاريخ 1/12/2008 عرض فيه المتدخل أن له مصلحة في التدخل بسبب كونه أصبح المالك للرسم العقاري عدد 86991/08 بعد أن رسا المزاد عليه مضيفا أن المدعية عمدت بدون وجه حق إلى إجراء تقييد احتياطي مما عرض مصلحته للضرر، وأن تدخله يهدف إلى اعتراض طلب المدعية لأن الإجراءات كانت صحيحة وسليمة ومطابقة للقانون متبنيا جوابا المدعى عليها ومضيفا أن البيع بالمزاد قبل الموافقة عليه تتم دراسته من طرف لجنة خاصة تحت إشراف السيد رئيس المحكمة كما أن البيع تم بتاريخ 13/9/2007 والتعرض عليه لم يتم إلا بتاريخ 2/4/2008 مما شكل خرقا للفصل 484 من ق م م الذي يوجب أن يقوم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة، كما أن الكفيل لا يمكنه الاستفادة من مقتضيات التسوية وآثار الفصل 662 من مدونة التجارة وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 18/12/2002 في الملف رقم 640/3/1/2002 والمنشور بمجلة القضاء والقانون العدد 148. ولم تدل المدعية بما يفيد انقضاء دين المكفولة ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصل 484 من ق م م واحتياطا رفض الطلب. وأرفق مذكرته بشهادة عقارية وصورة محضر إرساء المزاد.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 17/2/2009 فحضر نائبا المدعى عليها والمتدخل في الدعوى وتخلف نائب المدعية رغم إعلامه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 17/3/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الطلب الأصلي:

 في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إنه فيما يخص السبب المستمد من خرق الإنذار لمقتضيات الفصل 32 من ق م م وعدم توجيهه في شخص ممثلها القانوني فإنه طبقا للفصل 49 من ق م م فإن الإخلالات الشكلية لا تأخذها المحكمة بعين الاعتبار أو تقبلها إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا.

وحيث إن المدعية لم تبين الضرر الذي أصابها من عدم الإشارة إلى عبارة “الممثل القانوني” لها مما يبقى هذا لسبب غير مؤثر على صحة الإنذار.

وحيث إنه فيما يخص السبب الثاني المستمد من خرق الفصول 38 و 39 و 469 من ق م م فإن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن التبليغ الأول تم لأحد المستخدمين الذي ذكر أن اسمه هو عبد الهادي ورفض التوصل، وأشار العون أن التبليغ تم بعنوان آخر غير عنوان المدعية الذي انتقلت منه،

وحيث إن قيام العون بالتبليغ في عنوان آخر، إذا كان بطلب من المدعى عليها، هو مجرد اجتهاد في البحث عن المدعية لأن انتقالها من العنوان يوجب تبليغها بالإجراءات في العنوان الذي اتخذته محلا للتخابر معها في العقد وعند عدم وجودها به ينصب القيم للبحث عنها، أما وقد وجدت في عنوان آخر ولم تنف تواجدها به فإن رفض مستخدمها  التوصل ورفض إمداد العون باسمه الكامل لا يمكنها معه للمدعية الطعن في التبليغ المذكور خاصة وانه احترم الشروط المنصوص عليها في الفصل 39 وبين الشخص الذي رفض التسلم وصفته ولا يوجد سبيل لإجباره على الإدلاء باسمه الكامل.

وحيث إنه من جهة أخرى لم تدل المدعى عليها بما يثبت خلاف ما جاء في شهادة التسليم وأنها لا تتوفر على مستخدم بالإسم المذكور ما يكون معه طعنها في التبليغ المذكور غير مؤسس.

وحيث إنه من جهة ثنية فقد تبين للمحكمة أن إجراءات الإشهار والتعليق قد تم احترامها.

وحيث إنه تبعا لما تقدم تكون الوسائل المعتمدة للطعن في إجراءات البيع غير مؤسسة ويتعين رفضها.

في طلب التدخل الإرادي في الدعوى:

حيث إن المقال مستوف لشروط القبول صفة وأداء ومصلحة.

 وحيث إن طلبات المتدخل هي ذاتها التي تقدمت بها المدعى عليها وقد تمت الاستجابة لها.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل :

بقبول الدعوى ومقال التدخل شكلا.

في الموضوع:

 برفض الطلب وتحميل رفعه الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *