القرار عدد 8 الصادر بتاريخ 2014/01/07
في الملف المدني رقم 2013/8/1/296
القاعدة:
إذا طلب أحد الأطراف من المحكمة القيام بإجراء من إجراءات التحقيق واستجابت له فلا يصلح ذلك سببا للطعن بالنقض في القرار.
إدلاء الخصم بوثيقة لم يناقشها الطاعن أمام محكمة الموضوع يمتنع معه إثارة دفوع بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع بالقانون
باسـم جلالـة الملـك وطبقا للقانون
بناءعلى المقال المرفوع بتاريخ 05/12/2012 من الطالبأعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 765 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26/05/2010 في الملف عدد 61/07/8؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 14/03/2013 من المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/12/2013 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/01/2014؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوةالمستشارالمقررالسيد محمد أمولود لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بفاس بتاريخ 7/5/1996 تحت عدد20502/07، طلب حميد بن سلام الاشخم تحفيظ الملك المسمى”الاشخم” الكائن بالمحل المدعو، عين بومرشد، جماعة عين قنصرة، قيادة سيدي حرازم، عمالة فاس المدينة، المحددة مساحته في خمسة آرات و25 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء العدلي عدد 83 المؤرخ في 5/3/1996 من البائع له البوزكري الإدريسي العربي، الذي كان يتملك المبيع بالشراء العدلي عدد 735 المؤرخ في 22/1/1996، من البائعين له ناصري الجيلالي بن حماد وبوكرين محمد وبوكرين بوشتى، جميع واجبهم من القطعة المسماة طريق العين ذات مساحة هكتار واحد، والذين كانوا يتملكون المبيع بالشراء العدلي عدد 16 المحرر في 1/7/1964، من البائعة لهم مينة بنت الحاج احمد بواسطة وكيلها ابنها محمد بن إدريس بن احمد بن الطاهر، وبالإقرار العدلي عدد 662 المؤرخ في 18/4/1996 الصادر منه ومن البائع له المذكور أعلاه.
وبتاريخ 05/01/2000 قيد المحافظ بالكناش 17 تحت عدد 821 التعرض الجزئي الصادر من إدريس بن احمد التواتي مطالبا بقطعة من الملك المذكور مساحتها آرين و23 سنتيارا، ذات المعلم 1 من التصميم، التي تشكل ممرا كان يستعمل أكثر من 30 سنة ولم يكن محل البيع السابق عدد 16 المنجز في 1/7/1964
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس أصدرت حكمها عدد419 بتاريخ 7/11/2002 في الملف رقم 9/02 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض وأدلى باللفيفية عدد 510 وتاريخ 23/12/2000وباستفسارها عدد 511، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها الصادر في الملفين المضمومين عدد 165 و205/2003 بتاريخ 21/1/2004، والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المستأنف بقراره عدد 387 بتاريخ 31/10/2007 الصادر في الملف المدني عدد 3965/1/2004 بعلة ”أنه علل ما قضى به بان ”المستأنف عليه لم يثبت ادعاءه وفق ما أشير إليه سواء في المرحلة الابتدائية أو أثناء هذه المرحلة باستثناء اللفيف المدلى به تحت غدد 510 ص 392 رفقة مقاله الاستئنافي، الذي لا يعتبر حجة صحيحة ينزع بها الملك من يد حائزه لتجرده عن شروط الملك التي نص عليها خليل بقوله وصحة الملك بالتصرف وعدم المنازع وحوز طال كعشرة أشهر …هذا فضلا عن انه يتحدث عن طريق عمومية بينما المتعرض عليه من قبله هو قطعة أرضية ذات المعلم 1 حسب المستفاد من محضر التحديد التكميلي” في حين أن التعرض ينصب على حق المرور حسبما يؤكده تقرير الحضور المؤرخ في 3/3/2000 والذي ينصب على قطعة أرضية هي موضوع الحق المطالب به، وبالتالي فان استبعاد اللفيف عدد 510 لعدم توفر شروط الملك المتطلبة فقها وفقا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه ما دام أن المتعرض لا يطالب بملكية موضوع النزاع، يعتبر تعليلا فاسدا، وانه كان على المحكمة تقييم اللفيف المذكور باعتبار موضوع التعرض الذي هو حق المرور، وليس باعتبار المطالبة بحق الملكية، مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض”.
وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف المذكورة أجرت خبرة بواسطة الخبير عبد الوهاب القباج، ثم ألغت الحكم المستأنف وقضت بصحة التعرض أعلاه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من المستأنف عليه في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصلين 3 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في النقض باعتباره متعرضا هو الملزم بالإثبات، ولا يسال طالب التحفيظ لبيان وجه مدخله قبل ذلك، ولم يدل المطلوب في النقض إلا بلفيفية يشهد شهودها بان جزء من المطلب هو طريق عمومي، ومع ”أن المحكمة ملزمة بالحياد، ولا تقيم الحجة لأحد”، إلا إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التجأت إلى الخبرة لتطبيق حجج الطاعن والتأكد من شمولها للممر المتعرض عليه، فخرقت بذلك المبدأ المذكور. كما أن المطلوب في النقض سبق أن تقدم بشكاية بقطع الطريق المذكور في مواجهة الطاعن، فحكم قاضي المقاطعة ببراءته منها بتاريخ 13/12/2000 في الملف رقم 59/2000، وبذلك يكون المطلوب في النقض قد اختار المسطرة الزجرية، ومن اختار لا يرجع.
لكن ردا على ما جاء في الوسيلة فانه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن هو الذي طالب بالخبرة التي انتقد اللجوء إليها، ولا يستفاد من هذه الوثائق أن الطاعن قد تمسك بالدفع بسبق براءته من جنحة قطع الطريق محل التعرض، وبالتالي فهو دفع جديد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقدير الوثائق واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن ”الثابت من تقرير الخبير المؤما إليه أعلاه أن المستأنف عليه عمد إلى توسيع مساحة أرضه من الجهة الشمالية على حساب الملك العمومي ليبقى مجاورا للطريق، وحرم المستأنف وغيره من المرور إلى مقر سكناه في أسرع وقت ممكن، وان قيامه يضم الممر محل التعرض والذي كان يمر عليه المتعرض إلى مطلب تحفيظه المشار إلى مراجعه والحال انه ملك عمومي، كما أكد ذلك الخبير، تكون مستندات الطعن المقدمة ضد الحكم الابتدائي وجيهة ومؤسسة على سند من القانون، ويبقى الحكم المطعون فيه لما قرر عدم صحة تعرض المستأنف غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بصحة تعرض المستأنف”، الأمر الذي يكون معه القرار معللا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.
القاعدة: طلب إجراء تحقيق – الطعن في قيام المحكمة به – لا – مناقشة وثائق غير منازع فيها أمام محكمة الموضوع – لا إذا طلب أحد الأطراف من المحكمة القيام بإجراء من إجراءات التحقيق واستجابت له فلا يصلح ذلك سببا للطعن بالنقض في القرار. إدلاء الخصم بوثيقة لم يناقشها الطاعن أمام محكمة الموضوع يمتنع معه إثارة دفوع بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع بالقانون بتاريخ : 07/01/2014؛ إن الغرفة المدنية (القسم الثامن) بمحكمة النقضفي جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بيـن:حميد بن سلام الأشخم، الساكن بشارع الكوفة رقم 16 حي الزهور بفاس، ينوب عنه الأستاذ عبد العزيز حظرون، المحامي بهيئة فاس، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ طالبا – من جهة؛
وبيـن:إدريس بن أحمد التواتي، الساكن بدوار عين بومرشد جمعة عين قنصرة، ينوب عنه الأستاذ عبد العزيز الجاي، المحامي بفاس، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ مطلوبا – من جهة أخرى.
|
بناءعلى المقال المرفوع بتاريخ 05/12/2012 من الطالبأعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 765 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26/05/2010 في الملف عدد 61/07/8؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 14/03/2013 من المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/12/2013 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/01/2014؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوةالمستشارالمقررالسيد محمد أمولود لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بفاس بتاريخ 7/5/1996 تحت عدد20502/07، طلب حميد بن سلام الاشخم تحفيظ الملك المسمى”الاشخم” الكائن بالمحل المدعو، عين بومرشد، جماعة عين قنصرة، قيادة سيدي حرازم، عمالة فاس المدينة، المحددة مساحته في خمسة آرات و25 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء العدلي عدد 83 المؤرخ في 5/3/1996 من البائع له البوزكري الإدريسي العربي، الذي كان يتملك المبيع بالشراء العدلي عدد 735 المؤرخ في 22/1/1996، من البائعين له ناصري الجيلالي بن حماد وبوكرين محمد وبوكرين بوشتى، جميع واجبهم من القطعة المسماة طريق العين ذات مساحة هكتار واحد، والذين كانوا يتملكون المبيع بالشراء العدلي عدد 16 المحرر في 1/7/1964، من البائعة لهم مينة بنت الحاج احمد بواسطة وكيلها ابنها محمد بن إدريس بن احمد بن الطاهر، وبالإقرار العدلي عدد 662 المؤرخ في 18/4/1996 الصادر منه ومن البائع له المذكور أعلاه.
وبتاريخ 05/01/2000 قيد المحافظ بالكناش 17 تحت عدد 821 التعرض الجزئي الصادر من إدريس بن احمد التواتي مطالبا بقطعة من الملك المذكور مساحتها آرين و23 سنتيارا، ذات المعلم 1 من التصميم، التي تشكل ممرا كان يستعمل أكثر من 30 سنة ولم يكن محل البيع السابق عدد 16 المنجز في 1/7/1964
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس أصدرت حكمها عدد419 بتاريخ 7/11/2002 في الملف رقم 9/02 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض وأدلى باللفيفية عدد 510 وتاريخ 23/12/2000وباستفسارها عدد 511، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها الصادر في الملفين المضمومين عدد 165 و205/2003 بتاريخ 21/1/2004، والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المستأنف بقراره عدد 387 بتاريخ 31/10/2007 الصادر في الملف المدني عدد 3965/1/2004 بعلة ”أنه علل ما قضى به بان ”المستأنف عليه لم يثبت ادعاءه وفق ما أشير إليه سواء في المرحلة الابتدائية أو أثناء هذه المرحلة باستثناء اللفيف المدلى به تحت غدد 510 ص 392 رفقة مقاله الاستئنافي، الذي لا يعتبر حجة صحيحة ينزع بها الملك من يد حائزه لتجرده عن شروط الملك التي نص عليها خليل بقوله وصحة الملك بالتصرف وعدم المنازع وحوز طال كعشرة أشهر …هذا فضلا عن انه يتحدث عن طريق عمومية بينما المتعرض عليه من قبله هو قطعة أرضية ذات المعلم 1 حسب المستفاد من محضر التحديد التكميلي” في حين أن التعرض ينصب على حق المرور حسبما يؤكده تقرير الحضور المؤرخ في 3/3/2000 والذي ينصب على قطعة أرضية هي موضوع الحق المطالب به، وبالتالي فان استبعاد اللفيف عدد 510 لعدم توفر شروط الملك المتطلبة فقها وفقا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه ما دام أن المتعرض لا يطالب بملكية موضوع النزاع، يعتبر تعليلا فاسدا، وانه كان على المحكمة تقييم اللفيف المذكور باعتبار موضوع التعرض الذي هو حق المرور، وليس باعتبار المطالبة بحق الملكية، مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض”.
وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف المذكورة أجرت خبرة بواسطة الخبير عبد الوهاب القباج، ثم ألغت الحكم المستأنف وقضت بصحة التعرض أعلاه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من المستأنف عليه في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصلين 3 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في النقض باعتباره متعرضا هو الملزم بالإثبات، ولا يسال طالب التحفيظ لبيان وجه مدخله قبل ذلك، ولم يدل المطلوب في النقض إلا بلفيفية يشهد شهودها بان جزء من المطلب هو طريق عمومي، ومع ”أن المحكمة ملزمة بالحياد، ولا تقيم الحجة لأحد”، إلا إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التجأت إلى الخبرة لتطبيق حجج الطاعن والتأكد من شمولها للممر المتعرض عليه، فخرقت بذلك المبدأ المذكور. كما أن المطلوب في النقض سبق أن تقدم بشكاية بقطع الطريق المذكور في مواجهة الطاعن، فحكم قاضي المقاطعة ببراءته منها بتاريخ 13/12/2000 في الملف رقم 59/2000، وبذلك يكون المطلوب في النقض قد اختار المسطرة الزجرية، ومن اختار لا يرجع.
لكن ردا على ما جاء في الوسيلة فانه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن هو الذي طالب بالخبرة التي انتقد اللجوء إليها، ولا يستفاد من هذه الوثائق أن الطاعن قد تمسك بالدفع بسبق براءته من جنحة قطع الطريق محل التعرض، وبالتالي فهو دفع جديد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقدير الوثائق واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن ”الثابت من تقرير الخبير المؤما إليه أعلاه أن المستأنف عليه عمد إلى توسيع مساحة أرضه من الجهة الشمالية على حساب الملك العمومي ليبقى مجاورا للطريق، وحرم المستأنف وغيره من المرور إلى مقر سكناه في أسرع وقت ممكن، وان قيامه يضم الممر محل التعرض والذي كان يمر عليه المتعرض إلى مطلب تحفيظه المشار إلى مراجعه والحال انه ملك عمومي، كما أكد ذلك الخبير، تكون مستندات الطعن المقدمة ضد الحكم الابتدائي وجيهة ومؤسسة على سند من القانون، ويبقى الحكم المطعون فيه لما قرر عدم صحة تعرض المستأنف غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بصحة تعرض المستأنف”، الأمر الذي يكون معه القرار معللا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.