القرار عدد 135
الصادر بتاريخ 2014/04/01
في الملف رقم 2013/8/1/5858
القاعدة
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بإجراء حجز تحفظي غير قابل لأي طعن بما في ذلك الطعن بالنقض.
الأمر بالحجز وإن صدر في إطار الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإنه يأخذ حكم الأوامر المبنية على الطلب المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي بموجبه لا تقبل الأوامر الصادرة في إطاره الطعن وإنما تتم مراجعتها بالرجوع إلى رئيس المحكمة في إطار مسطرة تواجهية من أجل رفع الحجز عندما يكون لذلك مبررا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22/11/2013 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر عدد 3947 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 04/11/2013 في الملف رقم 3947/103/2013 القاضي بالإذن للمطلوبين في النقض بإجراء حجز تحفظي تحت مسؤوليتهم وعهدتهم على كل القطع الغابوية المشتراة من طرف التعاونية الغابوية أولاد احمودو بين يدي المديرية الجهوية للمياه والغابات بالقنيطرة إلى حين البت في النزاع، مع أمر السيد المدير الجهوي للمياه و الغابات بتسجيله؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/02/2014 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/04/2014؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تختص محكمة النقض بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة،
وحيث يتجلى من مقال طلب النقض أنه قدم ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة القاضي بإجراء حجز تحفظي على المدعى فيه أعلاه وهو أمر غير قابل لأي طعن بما في ذلك الطعن بالنقض اذ بموجب الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن رئيس المحكمة يصدر أمره المبني على الطلب بالحجز التحفظي ومن ثم يأخذ هذا الأمر حكم الأوامر المبنية على الطلب في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي بموجبه لا تقبل الأوامر الصادرة في إطاره بالحجز التحفظي الطعن وإنما تتم مراجعتها بالرجوع إلى رئيس المحكمة في إطار مسطرة تواجهية من أجل رفع الحجز عندما يكون لذلك مبررا .الامر الذي يكون معه المقال مخالفا لمقتضيات الفصلين 452 و148 من قانون المسطرة المذكورة و بالتالي غير مقبول .
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.