قرار استئنافي – إغفال بيانات – تأييده للحكم الابتدائي – خرقه للقانون – لا

قرار استئنافي – إغفال بيانات – تأييده للحكم الابتدائي – خرقه للقانون – لا

الحكم المدنــي رقم 217

الصادر في 22 صفر 1390 29 أبريل 1970

القاعدة

1- تكون عديمة الجدوى الوسيلة المستدل بها من ” عدم إشارة الحكم الاستئنافي إلى إجراءات التحقيق و عدم اشتماله على المقتضيات التشريعية و العلل و أقوال الطرفين بالإضافة إلى الخلط و الإجمال و الإبهام في منطوق الحكم بالنظر إلى عدم الإشارة إلى مقتضيات الحكم الابتدائي ” و ذلك لأن عناصر الحكم يكمل بعضها بعضا و أن الحكم الابتدائي أشار إلى جميع ما ذكر و الحكم المطعون فيه إنما هو مؤيد و متبني لعلله.

2- نظرا لكون الدعوى قيدت في دجنبر 1365 بعد تطبيق قانون التوحيد و أن النزاع يدور حول استرداد حالة الدار المتنازع في شأنها إلى ما كانت عليه فإن الدعوى المذكورة من اختصاص المسدد.

3- لم تكن المحكمة ملزمة بمناقشة موجب  لا تفيد عناصر الملف وقوع الإدلاء به.

4- إن تصريح المحكمة باقتناعها بوجود الضرر و بأن المدعى عليه عمد إلى نوافذ الدار و أغلقها يشكل نقطة واقعية لا تسري عليها رقابة المجلس الأعلى.

5- إن الحق العيني المتعلق بالعقار و الذي يدور حول نقطة خاصة و هي هل وجود العيب في المبيع كان قبل البيع أو بعده يرجع النظر فيه إلى محكمة العقار.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 3 أكتوبر 1967 من طرف مولاي عبد الله بن محمد العلوي بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد ضد حكم إقليمية مراكش الصادر في 9 يناير 1967.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1 مارس 1969 تحت إمضاء الأستاذ محمد السعيدي النائب عن المطلوب ضدها النقض المذكور حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 23 يناير 1970.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 22 أبريل 1970.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد الغني المومي في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل  بها:

حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه و من أوراق الملف أن السيدة مليكة بنت مولاي المدني طلبت من مسدد مراكش الحكم على مولاي عبد الله بن محمد العلوي بفتح نوافذ الدار المبينة بالمقال لأنه أغلق نوافذها في غيبتها بعد ما اشترتها من مولاي هاشم الذي اشتراها بدوره من المدعى عليه و تصرف فيها خمس سنين و هي مفتوحة النوافذ كما تطلب الحكم على المدعى عليه برد الماء للدار المذكورة أدخلت مولاي هاشم البائع لها في الدعوى فشهد لصالحها.

و أجاب المدعى عليه بالاستعداد لرد الماء متى طلب منه ذلك و عن النوافذ بأنها كانت مغلقة

قبل بيعه لمولاي هاشم الذي تصرف في الدار المذكورة و هي مغلقة النوافذ.

و في 8 مارس 1966 حكم المسدد بما في الطلب بناء على اقتناع المحكمة بوجود الضرر

و بناء على ما تبين من أن المدعى عليه عمد إلى النوافذ و أغلقها خصوصا و أن تقرير الخبير – تقول المحكمة – نص على أن الدار غير صالحة للسكنى بسبب الظلام.

و في تاسع يناير 1967 أيدت إقليمية مراكش هذا الحكم بناء على عدم إدلاء المستأنف بما يغير النظر في القضية.

و حيث إن الطالب يعيب على الحكم المطعون فيه خرقه للفصل 189 من قانون المسطرة المدنية لعدم إشارته إلى إجراءات التحقيق وعدم اشتماله على المقتضيات التشريعية و العلل و أقوال الطرفين بالإضافة إلى الخلط و الإجمال و الإبهام في منطوق الحكم بالنظر إلى عدم الإشارة إلى مقتضيات الحكم الابتدائي.

لكن حيث إن عناصر الحكم يكمل بعضها بعضا و أن الحكم الابتدائي أشار إلى جميع ما ذكر والحكم المطعون فيه إنما هو مؤيد له و متبنى لعلله لذا فالوسيلة عديمة الجدوى.

و فيما يتعلق بالطعن بعدم الاختصاص لكون النزاع في شأن الارتفاق العيني و هو من اختصاص محاكم العقار.

لكن حيث إن الدعوى قيدت في دجنبر 1965 بعد تطبيق قانون التوحيد و  حيث إن النزاع يدور حول استرداد حالة الدار المذكورة إلى ما كانت عليه من حيازتها مفتوحة النوافذ حسب مقال المدعية  وذلك من اختصاص المسدد لذا فالوسيلة لا ترتكز على أساس.

و فيما يتعلق بالطعن بعدم التعليل القانوني و عدم الجواب عن الدفع بعدم الاستدعاء لوقوع الخبرة و عدم مناقشة الموجب عدد 327 المثبت لعدم غلق النوافذ علاوة على أن عبء الإثبات هو على المدعية و لا يتحمله المدعى عليه.

لكن حيث إن عناصر الملف لا تفيد وقوع الإدلاء بالموجب عدد 327 حتى تكون المحكمة ملزمة بمناقشته كما أن صياغة الحكم الابتدائي المؤيد في الاستئناف تفيد أن ما يتعلق بالخبرة يمكن اعتباره علة زائد، وكما أن تصريح المحكمة باقتناعها بوجود الضرر و بأن المدعى عليه عمد إلى النوافذ و أغلقها كل ذلك يشكل نقطة واقعية لا تسري عليها رقابة المجلس الأعلى لذا فالوسيلة غير مرتكزة على أساس في فرعها الأول وغير مقبولة في فرعها الأخير.

و حيث إن الحكم المطعون فيه لم يبت في مسألة وقوع البيع قبل غلق النوافذ أو بعد ذلك و إنما اقتصر في حكمه على تأييد الحكم الابتدائي القاضي بفتح النوافذ و إرجاعها إلى ما كانت عليه و لم يمس الحق العيني المتعلق بالعقار و الذي يدور حول نقطة خاصة و هي هل وجود العيب في المبيع كان قبل البيع أو بعده.

و حيث إن هاته النقطة يمكن الرجوع فيها إلى محكمة العقار المختصة.

مـن أجلـه

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أباحنيني،  والمستشارين السادة : الحاج عبد الغني المومي – مقرر – و إدريس بنونة و الحاج محمد عمور و محمد بن يخلف، و بمحضر جناب المدعى العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *