الخبير – تطبيق الرسوم وإجراء الأبحاث – لا

الخبير – تطبيق الرسوم وإجراء الأبحاث – لا

القــرار عـدد: 157/8

الـمـؤرخ فـي: 15/04/2014

مـلـف مدني

عــدد : 1891/1/8/2013

القاعدة

مهمة الخبير تنحصر فقط في المهام التقنية التي يستعصي على القضاة الاضطلاع بها،

اكتفاء المحكمة بما ورد في الخبرة ودون قيامها بالوقوف على عين المكان للتأكد من أحقية المطلوب في النقض من حق المرور يجعل قرارها فاسد التعليل.

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/03/2013  من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 288 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 17/10/2012 في الملف رقم 467/2011/8؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/03/2014 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/04/2014؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف،أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 28/10/2005 بالمحافظة العقارية بفاس تحت عدد 23826/07 طلب عمر بن أمزيان سجاع تحفيظ الملك المسمى ”سميرة” الواقع بالحي الحسني بن دباب مقاطعة عين هارون، وهو عبارة عن أرض بها بناية ذات سفلي وطابقين اثنين والمحددة مساحته في ثلاثة آرات و04 سنتيارات، بصفته مالكا له بالملكية عدد 147 المؤرخة في 06/10/2004، وبتاريخ 12/10/2006 كناش 1 عدد 41 تعرض على المطلب المذكور بوجمعة بلمعمر مطالبا بحق المرور على الملك المذكور، واستند في ذلك على رسم الشراء العدلي المحرر بتاريخ18/06/1980 من البائعة له الحاجة زهراء بنت محمد بن الحاج عبد الواحد العسري،

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس وإجرائها خبرة بواسطة الخبير محمد بن مليح، أصدرت بتاريخ 10/03/2011 حكمها عدد 123 في الملف رقم 21/2009 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بالوسيلة الثانية  بانعدام التعليل، ذلك أنه اكتفى للرد على الطعن في صحة الخبرة بكون الخبير أنجز مأموريته بحضور الطرفين رغم أن الخبير أورد تصريحات الشهود دون أن يبرر استدعاءه لهم و ما إذا كان يحق لهم أداء الشهادة مع أن العقارين يقعان وسط تجمع حضري، فكان ينبغي الاطلاع على تصاميم البنائين وبيان ما إذا كانا مطابقين لقانون التعمير وما إذا كان الباب الثاني الذي فتحه المتعرض للولوج إلى عقاره من الجهة الخلفية شرعي أم عشوائي، فكان على المحكمة أن لا تكتفي بمراقبة شكليات الخبرة و إنما عليها أيضا مراقبة صحة ما تضمنته الخبرة غير أنها لم  لم ترد على ذلك،

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه بأن ”الخبرة أكدت أن المستأنف عليه المتعرض يستعمل هذا الممر منذ أكثر من عشرين سنة بذكر من حضر من الجيران ومنه يدخل إلى سفلي منزله المجاور لطالب التحفيظ المستأنف، كما أن مصالح البلدية هي من قامت بتعبيد هذه الطريق منذ أكثر من خمس سنوات يمر منه الطرفان معا للوصول إلى عقاريهما وأن القول بعدم صحة تعرضه يترتب عليه حتما إنشاء رسم عقاري وبالتالي حرمانه من حق ارتفاق اكتسبه منذ سنوات طويلة أكثر من عشرين سنة” في حين أن مهمة الخبير تنحصر فقط في المهام التقنية التي يستعصي على القضاة الاضطلاع بها، وأن المحكمة عندما اكتفت بما ورد في الخبرة المذكورة للبت في النازلة ودون قيامها بالوقوف على عين المكان للتأكد من أحقية المطلوب في النقض من حق المرور وذلك بالاستماع إلى الجوار والاطلاع على التصميم الهندسي المتعلق بعقار الطرفين تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة،

لهذه الأسباب؛

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض .

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فوزية أهنيب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *