الصدقة – حيازة – قاعدة الاستصحاب

الصدقة – حيازة – قاعدة الاستصحاب

القــرار عـدد: 154/8 

المؤرخ فـي: 08/04/2014

ملف مدني

عــدد : 3648/1/8/2013

القاعدة

إذا ثبتت الحيازة معاينة بواسطة عدلي الإشهاد على الصدقة فإن مقتضى قاعدة الاستصحاب أن تستمر الحيازة إلى أن يثبت خلاف ذلك بحجة معتبرة.

 

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04/07/2013 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلـى نقض القرار عدد 454 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بخريبگة بتاريـخ 27/09/2012 في الملف رقم 548/08؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة الثانية بتاريخ 30/10/2013 بواسطة نائبها المذكور والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 03/03/2014 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/04/2014؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الدفع بعدم القبول:

حيث دفعت المطلوبة في النقض بعدم قبول الطلب بعلة عدم ذكر الهوية الكاملة لأطراف النزاع بالإضافة نسخة من القرار الاستئنافي المدلى به رفقته العريضة (هكذا) وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وما أكدته اجتهادات محكمة النقض حاليا.

لكن؛ ردا على الدفع المذكور وخلافا لما جاء في الشق الأول منه، فإن الطاعنين ذكروا هويتهم كاملة وهوية المطلوبة أيضا وذلك بالنص على اسمها الشخصي والعائلي، وهما كافيان للتعريف بهم، وفيما يخص الشق الثاني المتعلق بنسخة القرار فإنه جاء غامضا، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المذكور.

في الطلب تجاه زنيدي عبد السلام والزنيدي عبد الرحمان

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه.

وحيث إن القرار المطعون فيه، بتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم صحة تعرض المطلوبين لم يقض بشيء لفائدة هؤلاء يمس مصلحة الطاعنين، على اعتبار أن المحكمة التي تبت في التعرضات المحالة عليها من المحافظ لا تبت فيما بين المتعرضين الأمر الذي يكون معه الطلب تجاههم غير مقبول.

وفي الطلب تجاه شافع نعيمة

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 23/02/2001 بالمحافظة العقارية بخريبگة تحت رقم 11542/18، طلبت شافع نعيمة بنت محمد بن المعطي تحفيظ الملك المسمى ”ملك نعيمة 2” الكائن بحي الفتح بخريبكة وهو عبارة عن أرض عارية، المحددة مساحته في آر واحد و 16 سنتيارا بصفتها مالكة له بالملكية عدد 161 المؤرخة في 09/06/2000. فوردت على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض المقيد بتاريخ 28/07/2003 (كناش 18 عدد 692) الصادر عن عبد الرحمان بن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة عبد الحي بن عبد الكبير مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث من موروثهم المذكور حسب الإراثة عدد 217 المؤرخة في 26/03/1986 والذي ورثه بدوره عن والده عبد الكبير حسب الإراثة عدد 604 المؤرخة في 23/12/1978 والذي كان يتملكه بالهبة عدد 250 المؤرخة في 16 جمادى الأولى 1363 من الواهبين له المعطي بن المعلم عبد السلام الورديغي العبدوني وأخيه محمد الصغير والذي أشير فيه إلى أنهما كانا يتملكان محل الهبة بالشراء عدد 15 وأن الأرض محل الهبة مسلمة من الباشا الحاج احمد بن الشرادي الورديغي جوابا عن كتاب الفقيه القاضي عدد 3530 الملتصق بالملكية عدد 983 صحيفة 337.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بخريبگة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير عبد الله واكيب ثم معاينة، أصدرت بتاريخ 09/04/2008 حكمها عدد 06 في الملف رقم 02/2005 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وبعد إجراء محكمة الاستئناف بحثا ثم معاينة بمساعدة الخبير محمد حرايشي وإدلاء طالبة التحفيظ بمذكرة أوضحت فيها أنه تم إجراء مخارجة تحت عدد 298 ص 158 بتاريخ 28/10/1959 تتعلق بوالدها محمد بن المعطي بن لمعلم عبد السلام وأنها خرجت بواسطة والدتها بالقطعتين الأرضيتين رقم 17 و18 كل واحدة تبلغ 120 مترا مربعا حدودها مذكورة في الملكية المدلى بها وأن عم والدها محمد بن المعطي بن لمعلم عبد السلام وهو المسمى محمد بن المعلم بن عبد السلام حاز مع إخوته نصيبهم من ابن أخيهم المذكور ( والدها) باعتبارهم عصبة جميع 29 خداما من الأرض الحراثية و 116 متر من الحجر و 900 متر من الأرض بلوك رقم 11 و رقم 12 وأن والد المتعرض المسمى الحاج محمد بن لمعلم شهد لصالح أخيه المعطي بن لمعلم عبد السلام ( جدها) في الملكية 1197 المضمنة بتاريخ 29/10/1955، بعد كل ذلك قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلة الرابعة بخرق القانون الداخلي – خرق الفصلين 229 و 230 من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه علل بأن الطاعنين ”لم يثبتوا استمرار حيازة موروثهم للأرض موضوع النزاع وانتقال هذه الحيازة إليهم منذ الإشهاد على الصدقة إلى تاريخ التعرض وهو ما علل به الحكم المستأنف عدم صحة تعرض ورثة عبد الحي الكتاني عن صواب ولو بعد معاينة الحيازة من طرف العدلين للموهوب له لأنه لا دليل بالملف على أن الحيازة استمرت منذ سنة 1943، علما أن الملكية عدد 1197 أنجزت سنة 1955 وتفيد حيازة جد طالبة التحفيظ للأرض 20 سنة من قبل، إلا أنه وخلافا لما عابه القرار من انتفاء للحيازة فإنه ورد بالرسم المذكور” وحضر العلامة الشريف مولاي عبد الحي الكتاني وقبل الهبة المذكورة وحاز القطعتين المذكورتين حوزا تاما معاينة” وبذلك فإن شرط القبول والحيازة متوفران في الرسم وهي منتجة شرعا لأثرها الناقل لملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له، وما دام الأمر كذلك فإنه أصبح من جملة أملاك موروث الطاعنين بشكل قطعي وخرجت من ذمة الواهبين، وأن القرار لم يصادف الصواب عندما استبعد الوثائق المدلى بها من طرفهم من إراثات ورسم الهبة المشهود فيه بالملكية والحيازة، وأن جميع إجراءات تحقيق الدعوى، من خبرة ومعاينة ابتدائيتين، تؤكد أن العقار المدعى فيه أرض عارية توجد بحي سكني وأن الطاعنين وباقي المتعرضين نازعوا في حيازة المطلوبة لكون الأرض ليست فلاحية ولم تحرثها أو تزرعها وأن الحيازة لا تكون إلا بإحداث البناء عليها، وأن ما شهد به العدلان لم يناقضه أي مظهر من مظاهر الحيازة حاليا وإلى الآن، وأن القرار خرق مقتضيات الفصلين 229 و230 من القانون أعلاه لأن الأثر الناقل للملكية لفائدة موروث الطاعنين يلزم ورثة الواهبين ومن جملتهم طالبة التحفيظ والمتعرضين الآخرين.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل بما جاء في الوسيلة أعلاه، في حين أنه لما ثبتت الحيازة لسلف الطاعنين معاينة بواسطة عدلي الإشهاد على الصدقة فإن مقتضى قاعدة الاستصحاب أن تبقى لهم الحيازة إلى أن يثبت خلاف ذلك بحجة معتبرة، وأن القرار لم يبين في تعليله من أين استقى مظاهر الحيازة للمطلوبة وانتفاءها حاليا لدى الطاعنين لا سيما وأن المعاينتين المنجزتين في الملف لا تشيران إلى أنه تم البحث في ذلك، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛

من غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها أيضا على النقض

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه عبد السلام زنيدي وعبد الرحمان الزنيدي وبنقض القرار وإبطاله تجاه شافع نعيمة وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *