التقيد بالنقطة القانونية لقرار محكمة النقض – معناه

التقيد بالنقطة القانونية لقرار محكمة النقض – معناه

القــرار عـدد: 18/8

المـؤرخ فـي: 06/01/2015

ملف مدني

عــدد : 2670/1/8/2014

القاعدة:

مؤدى عبارة ”التقيد بقرار محكمة النقض” الواردة في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها هذه المحكمة ولا يمتد ذلك إلى حرمان محكمة الإحالة من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع مستندات ملف القضية لا يتعارض مع نقطة النقض.

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/04/2014 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 430 الصادر عن محكمة الاستئناف بأگادير بتاريخ 26/11/2013 في الملف رقم 136/11؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01/12/2014 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/01/2015؛

و بناء على المناداة على الأطراف  و من ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة لبنى الوزاني؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أن كورداي العربي بن علي تقدم بمقال افتتاحي  بتاريخ 30/06/1997 أمام المحكمة الابتدائية بانزكان تجاه ورثة بجمعة بن احمد وورثة المدني بجمعة وورثة احمد بن بجمعة  عرض فيه أن والدته عائشة بنت الحسن بن مبارك توفيت فأحاط بإرثها حسب الثابت من الإراثة المضمنة بعدد 698 ص 437، وأن والدته كانت قيد حياتها قد رهنت للمرحوم بجمعة بن احمد بن الحسن بمقتضى عقد الرهن المؤرخ في محرم الحرام عام 1352 العقارات المتمثلة في فدان كرموسة الفيض وحقلة فدان ضراوي في الفيض وحقلة فدان زابل، كلها بمزارع ادوكران جماعة وقيادة وادي الصفاء وذلك مقابل مبلغ 20 درهم إلى يوم الافتداء حسب الثابت من عقد الرهن، وأن موروث المدعى عليهم كان يحوز المدعى فيه بالرهن من موروثته، وأنه انذر الورثة قصد افتكاك المرهون بحسب الإنذار المؤرخ في 04/03/1997 ملف الأوامر عدد 464/97 إلا انه ظل بدون جدوى. طالبا لأجل ذلك الإذن له بإيداع مبلغ الرهن المحدد في 20 درهما رهن إشارة المدعى عليهم  والحكم بافتكاك العقارات المدعى فيها ورفع اليد عنها تحت طائلة غرامة تهديدية، وأدلى بصورة طبق الأصل لعقد الرهن واراثتين ومحضر تبليغ إنذار. وأجاب المدعى عليهم ورثة المدني بجمعة بأن الأملاك المطلوب افتكاكها تعتبر ملكا خاصا وخالصا لهم حسب الوثائق المعززة لمذكرتهم، كما أجاب ورثة احمد بن بوجمعة بأن المدعي لم يدل بما يفيد أنهم من ورثة المرتهن بوجمعة بن احمد حتى يمكن القول بأنهم ملزمون بتصرفات سلفهم ، وأن المدعى عليهم عائشة بنت علي وأبنائها لا ينازعون إلا في حدود الملك الثالث من المقال وهو حلقة فدان الزبل وهي الحقلة الوحيدة التي يعتمرها المدعى عليهم دون بقية الأملاك الأخرى وهي موضوع المناقشة من طرفهم، وهذه الحقلة كانت وما تزال تحت حيازتهم وتصرفهم منذ مدة طويلة وكانت موضوع نزاع قضائي في دعوى التحفيظ التي أقامها احد المدعى عليهم الأصل محمد بن احمد ضد طالبي التحفيظ الأصل الحاج المدني ومن معه في الملف عدد 240/91 المؤيد استئنافيا في الملف عدد 64/92 الذي قضى بصحة تعرضهم على مطلب التحفيظ عدد 2480/09 وبالتالي فان الملك المسمى فدان الزبل لا يمكن المنازعة فيه إلا بسلوك مسطرة التحفيظ، وبعد إجراء المحكمة بحثا أصدرت بتاريخ 18/03/1999 في الملف عدد 2801/97 حكمها عدد 52 بافتكاك المدعي للأملاك الثلاثة موضوع الرهن العدلي المؤرخ في 1350 هجرية من يد المدعى عليهم وذلك برفع يدهم عليها وتسليمها للمدعي مقابل أدائه لهم قيمة الرهن وقدرها 20 درهما، فاستأنفه ورثة احمد بن بوجمعة كما استأنفه ورثة المدني بن بوجمعة بن احمد، وبعد أن أدلى ورثة المدني بن بوجمعة بن احمد -1- بإشهاد صادر عن قاضي التوثيق بتزنيت مؤرخ في 19/01/2006 يفيد أن رسم الرهن المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1350 لم يضمن بسجلات الأملاك بقسم التوثيق -2- بالقرار الجنائي الاستئنافي عدد 207 الصادر بتاريخ 26/04/2006 في الملف عدد 402/04 الذي بت في الدعوى العمومية التي كانت سببا لإيقاف البت في هذه القضية، قضت محكمة الاستئناف بأگادير بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1326 بتاريخ 22/03/2011 في الملف 459/1/1/2009 بطلب من المدعي  كورداي العربي، وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، بعلة أنه ”أن القرار المستأنف اعتمد في قضائه بزورية رسم الرهن المعتمد في الدعوى والمؤرخ في الأول من محرم عام 1352 هـ  على وجود وثيقة بنفس المضمون مؤرخة في 24 جمادى الثانية 1350 وأن الشبهة تحققت بعد صدور القرار الجنائي الاستئنافي عدد 207 بتاريخ 26/04/2006 ملف عدد 402/04 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20/01/2004 في الملف عدد 47/00 الذي قضى بإدانة كل من المتهمين البوشواري الحسين والبوزيدي أحمد من أجل جناية تزييف أختام الدولة واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله وباعتبار الوثيقة أعلاه تحمل نفس الطابع وتخص نفس المنطقة التي ينتمي إليها الضنينان الشيء الذي يتعين معه عدم اعتبارها واستبعادها من الملف، في حين أنه لا يمكن اعتباره كذلك لأن الأمر في النازلة يتطلب الطعن في الوثيقة المستدل بها مباشرة مع ما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية لا سيما وأن الطاعن ليس طرفا في القرار الجنائي المعتمد عليه الأمر الذي كان معه بذلك القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال”. وبعد الإحالة أدلى ورثة المدني بن بوجمعة بمقال مؤدى عنه  بتاريخ 25/12/2012 من اجل الطعن بالزور في عقد الرهن المحتج به ، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفين ورثة المدني بن بوجمعة في السبب الفريد بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الطاعنين سبق وأن قاموا بمسطرة التحفيظ لهذه الأملاك ولم يقم المطلوب في النقض بأي تعرض على مطلب التحفيظ وأن بعض الأملاك انتهت فيها مسطرة التحفيظ وانجاز صك عقاري لها وأصبحت مطهرة .

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن ”محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة التي ناقشتها محكمة النقض في قرارها وهي في نازلة الحال التأكد والتحقق من مباشرة المستأنفين الطعن في الوثيقة المستدل بها من طرف المستأنف عليه مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية وأن المستأنفين لم يطعنوا في عقد الرهن المذكور بصفة قانونية وأنهم وان كانوا قد تقدموا بطلب الطعن بالزور الفرعي في هذا السند بعد الإحالة من محكمة النقض فإنهم لم يرفقوا طلبهم بوكالة خاصة بالطعن بالزور الفرعي”،  في حين أن مؤدى عبارة ”التقيد بقرار محكمة النقض” الواردة في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها هذه المحكمة ولا يمتد ذلك إلى حرمان محكمة الإحالة من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع مستندات ملف القضية لا يتعارض مع نقطة النقض. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنين تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بأن فدان زابل المحكوم بافتكاكه  مسجل بالصك العقاري بالمحافظة العقارية بعد أن قضت محكمة الاستئناف بصحة التعرضات على مطلب التحفيظ  حسب القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بأگادير بتاريخ 26/04/1994 بمقتضاه تم قبول تعرض محمد بن احمد بن بوجمعة على مطلب التحفيظ عدد 24280/09 الذي تقدم به الحاج المدني بشأن فدان زابل وتعرض عليه محمد بن احمد بن بوجمعة بناء على العقد العدلي المؤرخ في 18 محرم الحرام 1345 معرف بتاريخ 23 ص 1409/05/10/88 وبرسم الاستمرار بتاريخ صفر 1409، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يكون معه القرار معرضا للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 

                                                                                                           لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *