القــرار عـدد: 23/8
المؤرخ فـي: 13/01/2015
ملف مدني
عــدد : 2014/1/8/1794
القاعدة:
طبقا لمقتضيات الفصلين 3 و5 من ظهير 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة فان التحديد المنصوص عليه في هذا الظهير يعتبر سندا لملكية الدولة للعقار موضوع التحديد إن لم يكن محل تعرض.
إذا تمسكت الدولة في مقالها الاستئنافي بوجود التحديد واستدلت عليه بمراجع الجريدة الرسمية فقد كان على المحكمة ان تبحث فيه وتنذر الطاعنة بالإدلاء به إن رأت ضرورة لذلك.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 10/4/2007 تحت عدد12981/24 طلب عثمان بن علي بيدوش تحفيظ الملك المسمى ”بيدوش” الكائن بدوار تمجوت تشقرونت، جماعة ازمورن، دائرة بني ورياغل، إقليم الحسيمة، المحددة مساحته في 78آرا و03 سنتيارات، بصفته مالكا له حسب الملكية عدد 351 ص 255 المؤرخة في 23/3/2007، وعقد الشراء العدلي عدد 118 المؤرخ في 30/7/2002 وعقد القسمة العرفية المصحح التوقيع بتاريخ 21/2/2001، وعقد الشراء العرفي المصحح التوقيع بتاريخ 28/2/2001.
وبتاريخ 16/8/2010 قيد المحافظ بالكناش 10 تحت عدد 89 تعرض المياه والغابات بواسطة مديرها الإقليمي بالحسيمة مطالبة بكافة الملك باعتباره جزءا من الملك الغابوي المدعو بوسكور، حسب تحديده النهائي المودع بالمحافظة العقارية.
وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالحسيمة أصدرت حكمها عدد109 وتاريخ 15/5/2012 في الملف رقم01/16/12 بعدم صحة التعرض، فاستأنفته المتعرضة، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت في مقال استئنافها بأن العقار محل المطلب أعلاه هو من مشتملات الغابة المخزنية بوسكور المحددة نهائيا بموجب المرسوم الوزاري عدد 168ـ 95 ـ 2 الصادر في 13/4/1995 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4305 بتاريخ 3/5/1995، وأن المطلوب ضده لجأ إلى تقديم مطلب التحفيظ أعلاه بعد سنوات من التحديد المذكور مستندا على ملكية أنجزها في 23/3/2007 بدلا من سلوكه مسطرة التعرض على التحديد الغابوي المذكور، فخالف مقتضيات الفصل 3 من ظهير يناير 1916 الذي جاء فيه ”أنه من يوم صدور القرار الوزاري بشان تحديد العقار إلى أن يصدر قرار المصادقة على أعمال التحديد المشار إليه في الفصل الثامن، فإنه لا يقبل خلال هذه المدة أي مطلب يقصد به تسجيل العقار إلا بشرط أن يكون ذلك على وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه الفصل الخامس”. إلا أن القرار علل قضاءه ”بأنها (الطاعنة) متعرضة،وهي الملزمة بالإثبات بالبينة الشرعية المعتمدة، وأن الملف خال من الدليل الشرعي للقول باستحقاقها للمتعرض عليه”، فلم يناقش بذلك ما تمسكت به في مقالها الاستئنافي، مع أنها أدلت رفقة تعرضها بالجريدة الرسمية المشار إليها أعلاه، وكان على المحكمة المصدرة له إن لم تتضح لها الأمور أن تكلف الطاعنة بالإدلاء بما من شانه أن يثبت أن العقار محل التعرض مشمول بالتحديد الغابوي المذكور وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على التعليل المنتقد أعلاه، مع انه طبقا لمقتضيات الفصلين 3 و5 من ظهير 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة فان التحديد المنصوص عليه في هذا الظهير يعتبر سندا لملكية الدولة للعقار موضوع التحديد إن لم يكن محل تعرض، وانه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بما بسطته في وسيلتها أعلاه إلا أن القرار المطعون فيه لم يبحث في التحديد الإداري المذكور والذي بينت الطاعنة في استئنافها مراجع مرسومه والجريدة الرسمية التي نشر فيها، الشيء الذي يقتضي من المحكمة المصدرة له إنذار الطاعنة بالإدلاء به إن رأت ضرورة لذلك، وأنها لما لم تفعل فقد جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.