الدعوى الجنائية – التقادم – صدور قانون جديد – تطبيقه بأثر فوري

الدعوى الجنائية – التقادم – صدور قانون جديد – تطبيقه بأثر فوري

 
القرار 3/2

الصادر بتاريخ 07-01-2015

في الملف رقم 9043-6-3-2014

القاعدة

إذا كانت الجريمة خاضعة في تقادمها لمدة أطول بمقتضى القانون القديم وصدر قانون جديد قبل دور الحكم يقلص من مدة التقادم فإن القانون الجديد هو الذي يطبق بأثر فوري.

نباء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني الترناوي ابراهيم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 02/01/2014 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير بواسطة ذ: النقيب حسن وهبي الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 1318/2013 وتاريخ 25/02/13 والقاضي بالغاء الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه على المطلوب لولتيتي مولاي ابراهيم من اجل جنحة التبليغ عن جريمة خيالية واستعمال الضغط والمناورة لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة وذلك بقصد إعداد دفوع قضائية بثمانية أشهر حبسا نافذا في حدود شهر واحد وبغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه للطاعن تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
        إن محكمة النقض

  بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنرحالي التقرير المكلف به في القضية .

  وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، 

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ: النقيب حسن وهبي المحامي بهيئة باكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 ق م ج.

في الموضوع, في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس ذلك انه بالرجوع إلى شكاية المطلوب نجد انه لم يصدر بشأنها حكم استئنافي إلا بتاريخ 28/3/07 حسب الحكم 643/05 الصادر بنفس التاريخ وانه انطلاقا من هذا الحكم وأخذا بعين الاعتبار لشكاية الطاعن المقدمة أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 16/11/11 فان أمد التقادم لم ينته بعد اعتمادا على أن الجنح حسب مقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة القديم التي قدمت في ظلها الشكاية يحدد اجل التقادم في خمس سنوات كاملة عكس المادة الرابعة الحالية التي تحدد أمد التقادم في أربع سنوات وهو ما يفيد بان التقادم لم يمض بعد مع العلم أن تغيير المادة الرابعة المذكورة لم يتم إلا بتاريخ 27/11/11 وبعد أن قطع التقادم في حق المطلوب والحال أن النزاع متواصل بين أطرافه مند سنة 2004 حتى الآن وبذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة القرار من اعتمادها أمد التقادم في أربع سنوات جاء مخالفا للقانون وقضاءها غير معلل وغير مبني على أساس مما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن المحكمة قضت بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها استنادا إلى مقتضيات المادة الرابعة من ق م ج بعد ما تبين لها أن الأفعال المتابع بها المطلوب قد طالها التقادم خاصة وأن المدة التي ينبغي احتسابها هي المدة التي حددها التعديل الجديد والمحددة في أربع سنوات وليس خمس سنوات كما جاء في الوسيلة وأن ذات المحكمة إنما قضت بعدم اختصاصها في مطالب الطاعن تبعا للفقرة الثانية من المادة 14 من نفس القانون الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس.

وحيث انه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 530 كما عدلت فإنه لا يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة سقوط الطلب غير أنه يجب على محكمة النقض ان تحكم بضعف الضمانة في حالة رفض طلب النقض.

                                         من اجـــله

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه وبتحميله الصائر المحدد في ضعف مبلغ الوديعة تستخلص طبقا للإجراءات المتبعة في استخلاص صوائر الدعاوى الجنائية.

وبـه صـدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمـد بنرحالي رئيسـا ومقررا والمستشاريـن : محمد بـنحمو وزكرياء كنونـي و نجيـد مصطفـى والمصطفى البعاج وبحضـــور المحامـي العـام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتـب الضبـط السيـد عـزيـز ايبـورك  . 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *