قرار جنائي – مراجعته – شروط

قرار جنائي – مراجعته – شروط

الـقـرار عـدد: 3

الـمؤرخ فـي : 21-01-2015

ملـف جنحـي     

  عــــدد:5855/6/3/2013

القاعدة:

الحق  في طلب مراجعة الأحكام الجنائية النهائية  يكون في حالة ما إذا  طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.    

بنـاء على الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط المودع بكتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 15 أبريل 2013 يعرض فيه بأن وزير العدل والحريات يطلب بمقتضى كتابة عدد:1571س/3 بتاريخ 01-04-2013 رفع طلب المراجعة المقدم من طرف المسمى ع س بواسطة محاميه الأستاذ علي زويتني ، المحامي بهيئة فاس ، إلى الغرفة الجنائية بهذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وذلك بعد إستشارة السادة مديري الوزارة وثلاثة قضاة من محكمة النقض تم تعيينهم من طرف الرئيس الأول للمحكمة المذكورة من غير أعضاء الغرفة الجنائية . وأنه يرفع الطلب المذكورة مع مرفقاته للبت فيه طبقا للقانون.

          إن محكمة النقض ؛

        بعـد أن تلا المستشار السيد محمد بن حمو التقرير المكلف بـه في القضيـة.

        وبعـد الإنصات إلى السيد ابراهيـم الرزيـوي المحامي العـام في مستنتجاته.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون؛

               حيـث تتلخص وقائع القضية في كون وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بصفرو تابع طالب المراجعة المسمى ع س بجنحة المشاركة في النصب في الوقت الذي تابع فيه المحامي م  ر بجنحة النصب تبعا لشكاية تقدم بها المسمى م أ في مواجهتهما يستفاد منها أنه تقدم بطلب شفعة في مواجهة م ح ومن معها وقد أودع لفائدتهما مقابل تلك الشفعة مبلغ 1000 درهم بصندوق المحكمة. إلا أن طالب المراجعة والمشتكى به الثاني قاما بالإستيلاء على ذلك المبلغ وهو ما نفاه المشتكى به طالب المراجعة موضحا بأنه بصفته وكيل حسابات بالمحكمة سلم المبلغ للمحامي المشتكى به الذي أثبت أمامه نيابته في القضية . وقد أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما قضى ببراءة المشتكى بهما إلا أن محكمة الاستئناف ألغته وقضت بإدانتهما من أجل خيانة الأمانة بعد إعادة التكييف . وبعد الطعن فيه بالنقض قضى المجلس الأعلى ـ محكمة النقض حاليا ـ برفض الطلب بعلة أن المبلغ أساس المتابعة تم سحبه بصفة غير قانونية لإنعدام وجود أي طلب بشأنه أو صدور أمر قضائي في ذلك الشأن . وهو القرار محل طلب المراجعة. 

             وحيـث أسس طالب المراجعة طلبه على مقتضيات المادة 566 من ق.م الجنائية التي تخول حق طلب مراجعة الأحكام النهائية حالما طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه. والثابت من محتويات الملف أن المبلغ المدان بسببه طالب المراجعة قد تم سحبه من طرف محام لفائدة السيدتين م   ومن معها المودع لهما كمقابل لطلب الشفعة المرفوعة في مواجهتهما من طرف المشتكي في النازلة الحالية. وهذا إجراء لا يستوجب استصدار أي أمر لأنه لم يسحب من طرف من سبق له أو أودعه وإنما للمعروض عليهما. وأن طالب المراجعة حصل بعد قرار محكمة النقض موضوع هذا الطلب على شهادة مسلمة من كتابة ضبط المحكمة المركزية لايموزار كندر الموجود بها الملف الذي سحب منه المبلغ تفيد سحبه من طرف الأستاذ م ر بعد إدلائه بإنتصاب في الملف التنفيذي رقم 91/94 مع طلب إستخلاص ذلك المبلغ لفائدة موكلتيه ، الأمر الذي تنتفي معه عناصر جريمة خيانة الأمانة . وبذلك فإن الشهادة الضبطية التي حصل عليها طالب المراجعة بعد صدور قرار محكمة النقض المذكور القاضي برفض طلب النقض تدخل في إطار المادة 566 من ق.م.الجنائية المشار إليها أعلاه وتجعل بالتالي طلبه مؤسسا من الناحية القانونية والواقعية ويتعين الاستجابة إليه .

            حيـث إن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد أن تحققت من قبول طلب المراجعة ، وبعد إطلاعها على الشهادة الضبطية المحررة بتاريخ 17-11-2011 الصادرة عن مركز القاضي المقيم بإيموزار كندر ، قررت إجراء بحث وكافة التحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة طبقا للفقرة الثانية من المادة 570 من قانون المسطرة الجنائية.                                                        

                                                                      لـهذه الأسباب

            قـررت :

            1) قبول الطلب .

            2) إجراء بحث وكافة التحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة وحفظ البت في الصائر.     

            وبـه صـدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمـد بـنرحالـي رئيسـا والمستشاريـن :  محمـد بـن حمـو مقـررا نجيـد مصطفـى و المصطفـى البعـاج وزكريـاء كنونـي وبحضـــور المحامـي العـام ابراهيـم الرزيـوي الـذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتـب الضبـط السيـد عـزيـز ايبـورك. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *