تقدير الحجج من المحكمة الزجرية – مراقبة محكمة النقض – لا

تقدير الحجج من المحكمة الزجرية – مراقبة محكمة النقض – لا

القرار عدد : 152/3

المؤرخ في : 2005/02/16

ملف جنحي

عدد : 21447/6/3/2004

القاعدة:

المجادلة في الحجج التي حظيت بقبول قضاة الزجر تشكل في الحقيقة خليطا من الواقع والقانون، وهذا القبول لا يخضع لرقابة محكمة النقض  وبالتالي فهي غير مقبولة.    

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2 يونيو 2004 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 31 ماي 2004 في القضية عدد 4433/2001 والقاضي بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه وتحكم ببراءته وعدم الاختصاص في طلبات شركة التبغ وإدارة الجمارك .

إن الـمجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية .

و بعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أكزول المحامي العام في مستنتجاته .

و بعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب .

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الخامسة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه ذلك أن المحكمة استندت في مقررها على إنكار المتهم وتراجع مصرحي المسطرة المرجعية ل و أ عن التصريحات التي أدليا بها أمام الضابطة القضائية دون مناقشتها لقرائن أخرى ومنها فراره ساعة إلقاء القبض على المصرحين أعلاه وتصريحاتهما أمام الضابطة بكون المتهم مشارك لهما في المخدرات التي كانا يودان تهريبها إلى الخارج وماتراجعهما إلا وسيلة لتبرئتهما إضافة إلى قرائن يمكن أن تستنبطها المحكمة من وقائع القضية الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض .

لكن حيث إنه من جهة أولى فإنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه علل فيما انتهى إليه من براءة لفائدة المتهم بقوله : “حيث تمسك المتهم بالإنكار سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام المحكمة نافيا علاقته بالمخدرات التي حجزت على ذمة القضية وبالأشخاص اللذين حجزت عندهم وتبعا لانكاره استدعت المحكمة الابتدائية مصرحي المسطرة المرجعية ل و أ واستمع إليهما كشاهدين في القضية بعد أدائهما لليمين القانونية فأفادا بأن المتهم لاعلاقة له بالمخدرات موضوع القضية موضحا الشاهد الأول بأن ما صرح به أمام الضابطة القضائية كان من أجل توريطه لوجود نزاع سابق بينهما …” الخ . ومن جهة ثانية فإن لمحكمة الموضوع كامل الصلاحية في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها إلا في حالات استثنائية وردت على سبيل الحصر هذا فضلا على أن الوسيلة تشكل في الحقيقة خليطا من الواقع والقانون ومجادلة في الحجج التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لاتخضع لرقابة المجلس الأعلى الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما أثير على غير أساس .

 

 مـــــن أجــــــلـه

 

قضى برفض الطلب .

والمصاريف على الخزينة العامة .

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة  والسادة المستشارين : عبد الرحيم اغزبيل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أكزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء فتيح .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *