الــقـــرار عـــدد : 167
الــمـــؤرخ فـــي : 22/02/2006
مــلـــــف إداري عـــــــــــــــــدد : 50/4/2/2006
القاعدة:
المقصود بالأحكام والقرارات القابلة لإيقاف التنفيذ تطبيقا للفصل 361من قانون المسطرة المدنية هي تلك الصادرة انتهائيا عن محاكم أول درجة أو محاكم الاستئناف في المادة الإدارية المطعون فيها بالنقض، أما القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فلا تقبل بطبيعتها إيقاف التنفيذ الأمر
وبعد المداولة طبقا للقانون :
فـي الـشـكـل :
بناء على الطلب الذي تقدم به السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 04/01/2006 الذي عرض فيه أن المجلس الأعلى سبق له أن أصدر بتاريخ 14/07/2004 قرارا تحت عدد 554 في الملف رقم 1447/4/2/2002 قضى بعدم قبول الاستئناف الذي تقدم به الطالب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 15/05/2002 في الملف رقم 122/2001 القاضي بأحقية المستأنف عليه في احتساب مدة ستة أشهر المتعلقة بفترة التمرين في تصفية راتب التقاعد، مؤسسا طلبه على أن القرار المذكور سيضر بميزانية الدولة نظرا للطلبات التي ستقدم أمام القضاء للمطالبة بنفس الوضعية وقد تقدم بطلب لإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى أثار فيها أسباب جدية ملتمسا إيقاف تنفيذ القرار المذكور.
لكن حيث إن المقصود بالأحكام والقرارات القابلة لإيقاف التنفيذ تطبيقا للفصل 361من قانون المسطرة المدنية هي تلك الصادرة انتهائيا عن محاكم أول درجة أو محاكم الاستئناف في المادة الإدارية المطعون فيها بالنقض، أما القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فلا تقبل بطبيعتها إيقاف التنفيذ الأمر الذي يجعل الطلب غير مقبول.
لـــهــــــذه الأســـبــــاب
قــضـــى الــمــجــلـــس الأعــلـــى بعدم قبول الطلب وعلى رافعه الصائر.