ملف صعوبة في التنفيذ رقم :
13-1121-103
صدر بتاريخ:
2013-12-30
القاعدة:
صدور امر برفض الصعوبة لا يمنع من تقديم طلب جديد للصعوبة، وأن مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 436 من ق م م التي تمنع تقديم أي طلب جديد لتأخير التنفيذ كيفما كان السبب المعتمد عليه تتعلق بالحالة التي يكون قد سبق قبول طلب الصعوبة
المملكة المغربية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالقنيطرة ملف صعوبة في التنفيذ رقم : 103-1121-13 قرار رقم : صدر بتاريخ: 30-12-2013
|
بتاريخ 30-12-2013أصدرنا نحن المعطي الجبوجي نيابة عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة وبمساعدة كاتب الضبط السيد احمد بادينيني
بين : منانة الشافي بنت بوجمعة عنوانها بسان جوزي روتا قادس اسبانيا – ينوب عنها ذ كريم شاوي المحامي بهيئة القنيطرة
بوصفها طالبة الصعوبة من جهة و بين : سعاد حمداني بنت العربي عنوانه بمهدية الشاطيء البقعة 399 عمرية القنيطرة – ينوب عنها ذ عبد الحي حفا المحامي بهيئة الرباط بوصفه مطلوبة في الصعوبة من جهة أخرى
بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 19-12-2013 التمست الطالبة التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 88 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 02-04-2013 ملف عدد 237-1402-2012، مستندة في ذلك على كونها فوجئت بمأمور التنفيذ يباشر اجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر غيابيا في حقهاوالقاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفرز واجب سعاد حمداني بنت العربي عن باقي المستأنف عليهم والمدخل في الدعوى المكتب الوطني للسكك الحديدية وفق مشروع القسمة العينية الوارد بتقرير الخبير محمد الرحموني المؤشر عليه بتاريخ 21 يناير 2013 وتحميل المستأنفة صائر المرحلتين .، وانه لا علم لها بهذا القرار لاقامتها الدائمة بالديار الاسبانية وعدم حضورها للمغرب الا في العطل الصيفية كل ثلاث سنوات وانه لم يسبق لها ان ادلت باية مستنتجات كتابية خلال كل المساطر القضائية مما يكون معه غيابيا في حقه قابلا للطعن فيه بالتعرض ، وان العبرة في وصف الاحكام هي بما حدده القانون ، وانها بادرت الى الطعن في القرار بالتعرض حسب المقال المرفق مما يكون معه غير مكتسب لقوة الشيء المقضي وغير قابل للتنفيذ . مدلية بنسخة القرار الاستئنافي ونسخة مقال التعرض واعلام بالتنفيذ معين لتاريخ 31-12-2013. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من من طرف ذ/حفا اثناء فترة التامل والذي اثار فيها انه سبق لطالبة الصعوبة ان تقدمت بنفس الطلب في الملف الاستعجالي 98-1121-2013 فاصدر الرئيس الاول لهذه المحكمة قرارا بصرف النظر عن الصعوبة المثارة. وان الطالبة تعيد تقديم نفس الطلب المبني على نفس الوقائع والاسباب والتمس صرف النظر عن الطلب . وارفق مذكرته بصورة من القرار وصورة لمقال الصعوبة ولشهادة التبليغ. وبناء على ادراج القضية بجلسة 25-12-2013 حضرها ذ الاطرش عن ذ شاوي وتخلفت المطلوبة رغم التوصل واكد الحاضر الطلب واعتبرت القضية جاهزة وحجزت للتأمل لجلسة 30-12-2013.
في الشكل: حيث إن المقال قدم مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا ومرفقا بمقال التعرض عن القرار الاستئنافي المستشكل في تنفيذه مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع: ـ حيث استشكلت الطالبة التنفيذ بعلة ان القرار الاستئنافي الصادر في مواجهتها صدر غيابيا في حقها ولم يسبق ان ادلت بمستنتجات كتابية فيه ، وان العبرة في وصف الاحكام هي بما حدده القانون ، وانها بادرت الى الطعن في القرار بالتعرض حسب المقال المؤشر عيه بتاريخ 05-12-2013 مما يكون معه غير مكتسب لقوة الشيء المقضي وغير قابل للتنفيذ . ـ وحيث ان القاعدة العامة تقضي ان الأحكام لا تنفذ إلا إذا اكتسبت قوة الشيء المقضي به. ـ وحيث يقضي الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية انه تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الاطراف او مذكراتهم . ـ وحيث انه لما كان مناط وجود الصعوبة يتجلى في الوقائع التي تقع بعد الحكم او اثناء تنفيذه ، فان اقدام الطالبة على سلوك مسطرة الطعن بالتعرض في القرار الاستئنافي المستشكل في تنفيذه، يجعل مسألة وصف القرار الاستئنافي بالحضوري وبالتالي قابليته للتنفيذ بالنسبة للطالبة، لازال محل منازعة على جانب من الجدية امام محكمة الاستئناف على ضوء تمسكها بكون القرار صدر غيابيا في مواجهتها وبعدم ادلائها باي مذكرة كتابية. ـ وحيث ان هذه المنازعة تجعل مآل القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ مفتوحا على عدم احتمالات قانونية، وانه وحرصا منا على تلافي اعطاء أي مركز قانوني لطرف على حساب اخر بسبب تنفيذ يتعذر تدارك نتائجه عند الاقتضاء انتهينا الى القول بوجود صعوبة جدية في الملف التنفيذي والحكم تبعا لذلك وفق المبين في المنطوق أدناه. ـ ـ وحيث اثار نائب المطلوبة انه سبق للطالبة ان تقدمت بنفس طلب الصعوبة فاصدر الرئيس الاول لهذه المحكمة بالنيابة قرارا قضى بصرف النظر عن الطلب . ـ وحيث انه بصرف النظر على كون الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف يبت في هذه الصعوبة في اطار الفصل 149 من ق م م لكون الصعوبة مثارة قبل البدء في التنفيذ وليس في اطار الفصل 436 منه الذي يقتصر على الاحكام النهائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به بحكم انه وردـ في الباب المتعلق بالتنفيذ الجبري للاحكام. فان ما يستوجب التأكيد عليه من باب تزاحم العلل ان صدور امر برفض الصعوبة لا يمنع من تقديم طلب جديد للصعوبة في اطار الفصل 149 من ق م م وان مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 436 من ق م م التي تمنع تقديم أي طلب جديد لتأخير التنفيذ كيفما كان السبب المعتمد عليه تتعلق بالحالة التي يكون قد سبق قبول طلب الصعوبة فيها بناء على اسباب معينة بدليل ان الفقرة الاخيرة من الفصل تتحدث عن طلب جديد لتأجيل التنفيذ.، والحال ان الامر المحتج به قضى بصرف النظر عن الصعوبة المثارة ولم يسبق ان استجاب لطلب العارضة بتأجيل التنفيذ. ـ وحيث يتعين تحميل المطلوب ضدها المصاريف وتطبيقا للفصول 1/149/124 من ق م م
ونحن نبت انتهائيا حضوريا – في الشكل: بقبول الطلب. – في الموضوع: التصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 88 في الملف العقاري عدد 237-1402-2012 بتاريخ 02-04-2013 موضوع ملف التنفيذي عدد 858-13 وتبعا لذلك الامر بايقاف تنفيذه لغاية البت في تعرض الطالبة مع تحميل المطلوب ضدها المصاريف. بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه. عن الرئيس الأول كاتب الضبط
|