X

الصفة – معناها – تمييزها عن الإثبات في الموضوع.

القرار رقم 433

الصادر بتاريخ 13 يبراير 1989

ملف مدني رقم 2543-86

القاعدة

* لما كان الطاعن يدعى الحق لنفسه وليس لغيره فقد كانت له الصفة في الدعوى بقطع النظر عن إثبات الملك الذي يتعلق بمحل الحق وموضوع الدعوى.

* لما اعتبرت المحكمة ان الطاعن لايتوفر على الصفة لعدم اثبات الملك تكون قد خرقت الفصل الأول من قا.م.م. وعرضت قرارها للنقض.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام.

بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من هذا الفصل أن من يطلب الحق لمصلحته وينسب المدعى فيه لنفسه تتوفر فيه صفة التقاضي.

وحيث يستفاد من القرار المطعون فيه.ومن بقية وثائق الملف، أن حسن بن واحمان،  تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بمقال يعرض فيه أنه يملك دارا كائنة بدرب الوادي زنقة 19 مكرر، دوار العسكر مع توابعها بما فيها الحديقة، ومساحة الكل 207 أمتار وذلك بمقتضى عقد شراء مؤرخ في 1969/2/24،  وأن جاره مولاي الحسن استولى له على جزء من الحديقة، واستعمله ممرا إلى بيته، طالبا الحكم عليه، برفع هذا الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

وبعد استدعاء المدعى عليه للجواب عن الدعوى، وتخلفه عن الحضور أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم قبول الطلب شكلا،  بعلة أن الدعوى حيازية وأن المدعى لم يذكر تاريخ الاعتداء لتتحقق المحكمة من شرط رفعها داخل السنة، فاستأنفه المدعى مبينا في مقال استئنافي، أن الاعتداء كان خلال صيف سنة 1984، وأن شروط دعوى استرداد الحيازة متوفرة.

وبعدما أجاب المستأنف عليه بأن دعوى المستأنف لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 168 من قانون المسطرة المدنية لعدم إثبات أن المدعى فيه كان بيده قبل انتزاعه منه، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ: 3/4/85 قرارا تحت عدد: 734 في القضية المدنية ذات العدد 2277/85 قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المدعي لم يثبت تملكه للمدعى فيه، مما ينتفي معه توفره على الصفة لإقامة الدعوى، وهوالمطلوب نقضه.

حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه عندما أيد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى، علل ذلك بكون المدعي لا يتوفر على صفة الادعاء، لأنه لم يثبت تملكه للمدعى فيه، في حين أن المدعي أي الطالب لا يدعي الحق لغيره، وإنما ينسب المدعى فيه لنفسه ويدعي تملكه، وهذا كاف لاعتبار صفته في التقاضي متوفرة، وذلك بقطع النظر عن إثبات التملك الذي يتعلق بمحل الحق نفسه، سيما وأن المحكمة اعتبرت الدعوى حيازية تهدف إلى استرداد الحيازة التي لا يتوقف الإثبات فيها على حجة التملك، بل تثبت بجميع وسائل الإثبات، ولذلك فإن المحكمة عندما اعتبرت الطالب – في هذه الحالة – وبصفته مدعيا لا يتوفر على صفة التقاضي، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الأول المشار إليه وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية.بعد النقض، على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

  

   الرئيس:               السيد بنعزوا

   المستشار المقرر:      السيد الحطاب

   المحامي العام:         السيد عزمي

   الدفاع:               ذ. سادتي

رجل قانون:
مواضيع متعلقة