القرار عدد 15-5
الصادر بتاريخ 08-01-2013
في الملف رقم 2722-1-5-2012
القاعدة:
لا تشترط صفة نائب أراضي الجموع طبقا للفصل الخامس من ظهير 1919 إلا إذا تعلق الأمر بدعوى عقارية أما الدعوى الشخصية المتعلقة برفع الضرر فلا يشترط في صحتها لا توفر الطالب على صفة نائب أراضي الجموع و لا الحصول على إذن من الجهة الوصية .
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 07/03/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حلبي محمد والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 15/11/2011 في الملف عدد 16/11/1201.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/11/2012.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/01/2013.
و بناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن هوداية.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بسطات أن المطلوب قام بفتح باب ونافذة في أرض الحطة التي يتصرف فيها منذ سنين وعن طريق الإرث من والده مما أصابه بأضرار مادية ومعنوية ملتمسا إزالة الضرر. وبعد إجراء خبرة وتبادل الردود والمذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإغلاق الباب المفتوح في اتجاه أرض الحطة الكائنة بالعنوان المشار إليه وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي ومن جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة عدم الارتكاز على أساس سليم لأنه بني على تعليل مفاده أن مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1919 يعطي صفة التقاضي لنائب أراضي الجموع بعد الحصول على إذن من الجهة الوصية وهو الشيء الذي لم يحترم في الدعوى، والحال انه أدلى بشهادة إدارية تفيد انه يتصرف في الأرض كفرد من أفراد الجماعة السلالية وهو يقيم فيها حظيرة لأغنامه وبالتالي فمن حقه أن يطالب بإزالة أي ضرر يلحق به ويشوش على تصرفه، و الأمر إذن هنا لا يتعلق بمناقشة الحيازة أو الملكية وإنما بالضرر الذي يخضع الادعاء به وطلب إزالته للقواعد العامة والخبرة أكدت أن الضرر قائم.
حقا، حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1919 تتعلق بالأمور العقارية وطلب تقييد عقار في حين أن الدعوى الحالية ترمي إلى حماية حقوق شخصية والدعوى هنا شخصية وليست عقارية مما يكون معه اشتراط صفة نائب أراضي الجموع والحصول على إذن من الجهة الوصية أمرا لا يستند على أساس والقرار عرضة للنقض.
لـهـذه الأسـبـاب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ومحمد أوغريس و الناظفي اليوسفي وجواد انهاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.