X

حادثة سير – تعويض ذوي الحقوق – الجنين – مفهوم الإنفاق

حادثة، سير، تعويض

القرار عدد 561-5

الصادر بتاريخ 19-11-2013

في الملف رقم 1391-1-5-2013

القاعدة:

مفهوم الإنفاق يتعدى الأكل والشرب إلى ما يحتاجه الجنين في بطن أمه  لأن كل مصاريف العناية التي يحتاجها الجنين هي أيضا نفقة كغيرها مما يصرفه الضحية على حاجيات أبنائه المزدادين قبل وفاته .

تعويض باقي ذوي الحقوق لا يمنع تعويض البنت بما تستحقه قانونا بعد ولادتها ،

استغراق الرأسمال المعتمد  دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون ولا تقبل إثارته أول مرة أمام النقض

 

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 19/07/2012 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ راقي الحسن والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف باسفي الصادر بتاريخ 17/04/2012 في الملف رقم 1233/10/4.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/09/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/11/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛

وبعد تلاوة المستشارة المقررة لطيفة أهضمون لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ادعاء المطلوبة بمقال أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية تعرض زوجها الهالك المودن عبد النبي لحادثة سير بتاريخ 14/07/2009 أودت بحياته وهو على متن دراجة نارية حين صدمه محمد الوردي بسيارته من نوع طويوطا بيكوب مؤمن عليها لدى الطالبة، والتمست الحكم لها بالتعويض المستحق لبنتها شيماء المزدادة بعد وقوع الحادثة، وبعد تمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي وفق الطلب استأنفته الطالبة فصدر القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتيها الأولى والثانية مجتمعتين  عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق القانون، لأنه قضى للبنت شيماء بالتعويض رغم أنها لم تولد قبل الحادثة ولم تكن تحت نفقة والدها قبل وفاته وتم خرق الفصل 4 من ظهير 1984 الذي لا يخول التعويض إلا لمن كان الضحية ينفق عليهم، ولم يأخذ القرار بالتخفيض النسبي الذي خضع له التعويض المحكوم به للورثة في ملف جنحي سير ، لأن تعويضهم استغرق الرأسمال المعتمد والقرار لم يجب على هذه الدفوع.

لكن، حيث إن تعليل القرار بأن مفهوم الإنفاق يتعدى الأكل والشرب إلى ما يحتاجه الجنين في بطن أمه هو تعليل صحيح لأن كل مصاريف العناية التي يحتاجها الجنين هي أيضا نفقة كغيرها مما يصرفه الضحية على حاجيات أبنائه المزدادين قبل وفاته المخول لهم التعويض بمقتضى الفصل الرابع المحتج به، ومن جهة أخرى إن تعويض باقي ذوي الحقوق لا يمنع تعويض البنت شيماء بعد ولادتها بما تستحقه قانونا بعد ولادتها ، أما استغراق الرأسمال المعتمد فهو دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون ولا تقبل إثارته أول مرة أمام النقض، والوسيلة على غير أساس.

 

 

 

 

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على الطالبة.

 

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: إبراهيم بولحيان رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: لطيفة أهضمون مقررة. ومحمد أوغريس، والناظفي اليوسفي، وجواد أنهاري – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة