X

خبرة- الحضورية – معناها –

القرار الجنائي  عدد 3484-3

الصادر بتاريخ 8-12-2005

في الملف رقم 3789-1-3-2004

القاعدة

تعليل القرار المنتقد بشأن قانونية الخبرة بأن الخبير أشار في تقريره  أن المدعى عليه حضر ولم تحضر المدعية وأن محاميها الأستاذ عبد اللطيف مرزوق اتصل به بعد تاريخ إنجاز الخبرة  وأخبره بأن موكلته لا تسمح لها بظروفها لحضور الخبرة وأن هذه الإفادة لم تكن محل أية منازعة من طرف دفاع المستأنفة  مما يدل على أنها توصلت بالاستدعاء فضلا على أن عدم حضورها الخبرة لا يجعل هذه الأخيرة باطلة مادام موضوع الخبرة ينصب على تحقيق خط وتوقيع خاصين بموروث المستأنفة ولا يتعلق بها،  لا يعتبر توصلا بالمفهوم القانوني ولا يغني عن ثبوت توصل الطالبة بالاستدعاء لحضور الخبرة بصفة قانونية.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11/10/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مرزوق عبد اللطيف والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة الصادر بتاريخ 23/12/2003 في الملف عدد : 369/4/2003 .

             وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13/1/2005 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ حسين العياشي والرامية إلى رفض الطلب .

             وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

             وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28شتنبر 1974 .

             وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8/11/2005 .

             وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/12/2005 .

             وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

             وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد فؤاد هلالي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر .

             وبعد المداولة طبقا للقانون .

             فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها .

             بناء على مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية .

             حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور من ذكر أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال .

             حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 815 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 23/12/2003 في الملف عدد 369/2003 ، أن المدعية ابشري خدوج تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه شعيب اعشعاش بمقالين افتتاحي وإصلاحي تعرض فيهما أنها سلمت للمدعى عليه على سبيل الخير والإحسان مرآبها الواقع بشارع عبد الخالق الطريس رقم 14 الحسيمة لوضع سيارته وحين طالبته بإرجاعه إليها امتنع ملتمسة الحكم بطرده من المدعى فيه للاحتلال بدون سند وأدلت برسم مقاسمة عدد 2004 ، فأجاب المدعى عليه بأنه يعتمر المدعى فيه على سبيل الكراء من زوج المدعية الهالك وأدلى بتواصيل أداء واجب الكراء فتقدمت المدعية بدعوى الزور الفرعي ، وبعد انجاز خبرة في تحقيق الخطوط بواسطة عمر السباعي وإجراء المحكمة لبحث مع الطرفين والشاهد امزيز مصطفى حكمت برفض الدعوى ، فاستأنفته المدعية مبينة في أسباب استئنافها بأن الخبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م الذي يوجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق مقالها الافتتاحي ، وبعد جواب المستأنف عليه أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ، بناء على أن الخبير قام باستدعاء الطرفين ودفاعهما طبقا للقانون وأشار في تقريره على أن المدعى عليه حضر ولم تحضر المدعية وأن محاميها الأستاذ عبد اللطيف مرزوق اتصل به يوم الجمعة 14/6/2002 وبعد تاريخ إنجاز الخبرة على الساعة التاسعة وربع صباحا وأخبره بأن موكلته لا تسمح لها بعض الظروف لحضور الخبرة وهذه الإفادة لم تكن محل أية منازعة من طرف دفاع المستأنفة المذكورة مما يدل على أنها توصلت بالاستدعاء فضلا على أن عدم حضورها الخبرة لا يجعل هذه الأخيرة باطلة مادام موضوع الخبرة ينصب على تحقيق خط وتوقيع خاصين بموروث المستأنفة ولا يتعلق بها . وهذا هو القرار المطعون فيه .

             وحيث تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق .م. م ،ذلك أن الفصل المذكور ينص على وجوب استدعاء الخبير للأطراف ووكلائهم وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور من ذكر أو بعد التأكد من توصلهم وأنها طالبت بإبطال الخبرة المنجزة من طرف عمر السباعي لعدم استدعائها .

              حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى الفصل 63 من ق. م.م فإن استدعاء الخبير الأطراف ووكلائهم للخبرة تعتبر قاعدة مسطرية لا بد له من إجرائها ويجب عليه أن لا يقوم بالمهمة المسندة إليه إلا بحضور الأطراف ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية والطالبة التمست أمام المحكمة إبطال الخبرة لعدم استدعائها وقد ثبت من تقرير الخبير المذكور نفسه عدم توصل الطالبة بالاستدعاء الموجه إليها من طرفه ولذلك فإن ما ورد في تعليل القرار المنتقد بشأن قانونية الخبرة لا يعتبر توصلا بالمفهوم القانوني ولا يغني عن ثبوت توصل الطالبة بالاستدعاء لحضور الخبرة بصفة قانونية ولذلك يبقى القرار بما ورد في تعليله أعلاه واعتماده على تقرير خبرة مخالفة لما توجبه مقتضيات الفصل 63 من ق. م .م معرضا للنقض .

             وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة .  

                                               من أجـلـه

               قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف .

               كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

       وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة : فؤاد هلالي ـ مقرراـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ الحين أومجوض وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي .

رجل قانون:
مواضيع متعلقة