X

تعرض الغير الخارج عن الخصومة – علاقته بقوة الشيء المقضي به وبنسبية الأحكام

القرار رقم 1686

الصـادر بتاريخ 25 يونيه 1990

بالملف المدنـي رقم 2685

 

القاعدة:

لا يجوز لمن لا يحتج عليه بقوة الشيء المقضي أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة. 

كون القرار المتعرض عليه محالا على المجلس الأعلى، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من البت في التعرض.

الخلف الخاص يكون ممثلا في الدعوى من طرف البائع له إذا كان هذا البائع طرفا في الدعوى المتعلقة بنفس الحق بشرط أن تكون الدعوى سابقة على البيع لأن المشتري يصبح بعد البيع ذا حق خاص، فلا تبقى للبائع صفة في المخاصمة بالنيابة عنه بشأن هذا الحق

 

                                                                       باسـم جلالة الملك

إن المجلس

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار 1484 المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ فاتح يوليوز 1985 أنه بعدما كانت هذه المحكمة قد أصدرت بتاريخ 14 يونيو 1983 قرارا بإلزام برة لحسن بالقيام بالإجراءات اللازمة لتحرير البيع النهائي لفائدة فريق المالقي وتعرض على هذا القرار زيان الكبير تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبار أنه كان قد اشترى بتاريخ 2 نونبر 1970 من نفس البائع نصف نفس العقار المبيع للفريق المالقي وصدر لصالحه القرار 226 بتاريخ 27 مارس 1984 بحصة هذا البيع تعرض المطلوب في هذه المسطرة العمري علي هذا القرار الآخر تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبار أنه كان قد اشترى بتاريخ 9  يناير 1969 جميع نفس العقار من نفس البائع برة وأنه هو الذي يتصرف في العقار منذ شرائه وأن البيع اللاحق الذي صدر من نفس البائع يعتبر لاغيا لا اعتبار له. فأصدرت المحكمة القرار المطلوب نقضه بقبول التعرض وبإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد باعتبار شراء العمري وبإبطال غيره بعلة أن المتعرض هو الحائز للعقار منذ شرائه له بتاريخ 9 يناير 1969 مما يبقى معه البيع الصادر بتاريخ 2 نونبر 1970 عن نفس البائع لنفس العقار غير معتبر.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس لكون المحكمة أشارت في قرارها إلى الفصلين 334-328 من ق.م.م المتعلقين بالطعن بالاستئناف ، في حين أن الأمر إنما يتعلق بتعرض الغير الخارج عن الخصومة كطعن استثنائي.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 339 من ق.م.م وخرق حقوق الدفاع لكونه لم يتوصل بالقرار بالتخلي ولا يوجد بالملف ما يفيد توصله به وذلك خرقا لما جاء في القرار، وأن هذا الخرق قد سد الباب في وجهه حيث كان في وسعيه أن يقدم دفوعا جديدة لها أثر حاسم .

ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصلين 329-338 ق.م.م لكون المحكمة لم تستدعه إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 يونيه 1989.

ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق الفصلين 342-345 من ق.م.م وخرق حقوق الدفاع وتناقض الإجراءات المسطرية، لكون المحكمة أشارت إلى تقرير المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، في حين أنه لم يتمكن من المعارضة في عدم تلاوة هذا التقرير لعدم استدعائه للجلسة.

لكن حيث إن المحكمة وقد أثبتت في قرارها أنه وقع استدعاء الأطراف إلى الجلسة المنعقدة تاريخ 3 يونيو 1985 التي حجزت فيها القضية للمداولة وأن نوابهم لم يحضروا رغم توصلهم بالاستدعاء، فإن بيانات الجلسة تعتبر صحيحة إلى أن يثبت العكس، وفيما يتعلق بعدم توصل الطاعن بالقرار بالتخلي فإنه ترك الباب مفتوحا في وجهه للإدلاء بكل ما يراه مفيدا إلى أن حجزت القضية للمداولة وليس بالملف ما يفيد أنه كان قد قدم أوجه دفاع جديدة وأن المحكمة رفضتها بدعوى أنه قد بلغ بالقرار بالتخلي. وفيما يتعلق بعدم حضور الطاعن للتعرض على عدم تلاوة التقرير فإن المحكمة لا شأن لها في هذا ما دامت قد استدعته. وفيما يتعلق بالإشارة إلى المقتضيات المتعلقة بالاستئناف وكون النيابة العامة التمست تأييد الحكم الابتدائي، فإن هذا مجرد خطأ مادي لا أثر على قضاء المحكمة التي بتت في الدعوى على أنها تتعلق بتعرض الغير خارج عن الخصومة وفصلت فيها على هذا الأساس فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس،

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الخامسة بخرق الفصول 329-332 ق.م.م لكونه اكتشف أن خصومه أدلوا بمذكرات ووثائق منها مذكرة الأستاذ المالقي التي تفيد أن العقار في ملك الدولة ومذكرة تعقيب أدلى بها المتعرض رفقة وثيقتين ومذكرة جواب أدلى بها الأستاذ البواب عن برة الحسن اعترف فيها بالبيع وأن المحكمة بنت قضاءها على هذه المذكرات والحجج فمست بذلك بحقوقه في الدفاع.

كما يعيب القرار في الوسيلة السادسة بخرق الفصل 345 ق.م.م لكونه قد أشار أن القرار المتعرض عليه يوجد ملفه تحت أنظار المجلس الأعلى وأنه لا يتأتي للمحكمة والحالة هذه أن تنظر في النزاع إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع

لكن؛ فيما يتعلق بعدم تبليغه بمذكرات الخصوم فإلى جانب أنه كان على الطاعن أن يثير ذلك أمام قضاة الموضوع، فإن المحكمة لم تبن قضاءها على ما جاء في مذكرات الخصوم من ردود وإنما بنته أساسا على سبقية شراء العمرى في التاريخ، وهي النقطة التي لم تكن محل جدل من أحد، وفيما يتعلق بإثبات هذا الشراء فان المحكمة لم تعتمد إقرار البائع برة به وإنما اعتمدت العقد العرفي الذي استدل به المتعرض، كما أن الشهادة التي تفيد أن العقار أصبح ملك الدولة، فعلاوة على أن الطاعن لا صفة ولا مصلحة له في إثارة هذه المسألة، فإن الاستدلال بهذه الشهادة لم تلتفت إليه المحكمة، وفيما يتعلق بكون الملف كان قد أحيل على المجلس الأعلى، فإنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من أن تنظر في هذا النزاع مادام أن موضوعه هو القرار المتعرض عليه فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأخيرة بكون البائع برة كان طرفا في القرار المتعرض عليه وأنه بهذه الصفة كان يمثل المشترى منه العمرى، وأنه صرح أمام المحكمة بأنه طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 27 مارس 1983 لفائدة زيان فكان على المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها عدم قبول تعرضه.

لكن؛ حيث إن الشخص الذي يحوز له أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو الغير الذي لا يجوز أن يحتج ضده بقوة الشيء المقضي، وطبقا للفصل 451 من ق.ع فإنه يشترط للدفع بقوة الشيء المقضي إلى جانب وحدة الموضوع والسبب وحدة الأطراف وبأن تكون الدعوى السابقة قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، ويعتبر في حكم الخصوم الأشخاص الذين كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم وخلفائهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم، فالخلف الخاص يكون ممثلا في الدعوى من طرف البائع له إذا كان هذا البائع طرفا في الدعوى المتعلقة بنفس الحق بشرط أن تكون الدعوى سابقة على البيع لأن المشتري يصبح بعد البيع ذا حق خاص فلا تبقى للبائع صفة في المخاصمة بالنيابة عنه بشأن هذا الحق.

وحيث يتبين من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن البيع كان سابقا على هذه الدعوى ولهذا فإن العمرى لم يكن ممثلا في النزاع من طرف سلفه فكان من حقه والحالة هذه أن يتعرض على القرار الذي مس بحقوقه فالوسيلة عديمة الأساس.

                                                                               لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب

 

الرئيس                 السيد عمور         المقرر     السيد احمد عاصم      المحامي العام        السيد سهيل

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة