العلاقة الكرائية – إثبات – شهادة الشهود – المستند الخاص

العلاقة الكرائية – إثبات – شهادة الشهود – المستند الخاص

القرار عدد: 3899

المؤرخ في: 22-11-2008

ملف مدني عدد: 1835-1-3-2006

القاعدة:

محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير شهادة الشهود وإعطائها الأثر الذي تستحقه، بما في ذلك الأخذ بها أواستبعادها وعدم ترتيب أي أثر لها شريطة تعليل قرارها في هذا الصدد تعليلا سائغا.

إثبات العلاقة الكرائية بهشادة الشهود غير جائز إلا إذا توفر لدى الشاهد المستند الخاص وهو الحضور إما لواقعة إبرام العقد أو حضور اداء واجبات الكراء.

 

نص القرار

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2006/01/30 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة خديجة حلومي والرامية إلى نقض قرارمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الصادر بتاريخ 2005/11/10 في الملف عدد:2002/1/2279

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 2008/10/08.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/11/12.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقررالسيـد محمد بن يعيـش والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسيـة ولعلـو

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلـتين الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرارالمطعون فيه عدد 3697 .1. الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 2005/11/10 في الملف عدد 2279 /1/2002 أن المدعي عزوزي عبد الله ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية للحي الحسني بنفس المدينة أنه يملك طبقا لرسمه العقاري عدد 6064/47 أرضا فلاحية كائنة بدوار المزابيين عمالة الحي الحسني وأن المدعى عليهم كبور الخضراوي بلقاسم ومن معه يحتلونها دون سند ولا قانون طالبا الحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم وبأداء واجب الاستغلال، وبعد جواب المدعى عليهم بكراء الأرض من طرفهم،والأمر ببحث وإنجازه والتعقيب عليه وتبادل الردود أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب، فاستأنفه المدعي مثيرا أن كراء الأرض الفلاحية يخضع للقواعد العامة وخاصة الفصول 629 وما يليه من ق.ل.ع وأن الفصل المذكور يوجب إثبات الكراء بعقد مكتوب كلما كانت مدته تفوق السنة،وأن المستأنف عليهم ادعوا الكراء لمدة 35 سنة، ولم يبينوا مدة العقد بالضبط لإعمال قاعدة الفصل 629 من ق.ل.ع المذكور،وأن الفصل 714 من نفس القانون يقضى بأن عقد الكراء ينتهي بقوة القانون،بانتهاء مدته،كما يقضى الفصل 701 بأنه يمكن فسخ عقد كراء الأرض الفلاحية بعد انصرام مدة 40 سنة،والتمس إلغاء الحكم المستأنف،والتصدي للحكم بإفراغ المستأنف عليهم،هم ومن يقوم مقامهم ،وبعد الجواب الرامي إلى التأييد ،والأمر ببحث وإنجازه وتبادل الردود، وتقديم المستأنف عليهم طلبا مضادا يرمي إلى الحكم لهم في مواجهة المستأنـف وأداء تعويض قدره 000. 300 درهم،وانتهاء الإجراءات ،قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بإفراغ المستأنف عليهم،هم ومن يقوم مقامهم،وعدم قبول الطلب المضاد، وهذا هوالقرار المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطالبون على القرار خرق القانون ،وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة لم تقنع في شىء، بتعليل قرارها الذي أوردت فيه أن شهادة الشهود لم يثبت منها العلاقة الكرائية التي دفعوا بها في الدعوى في حين أن مكثهم لمدة طويلة في محل النزاع دليل على وجود هذه العلاقة وهو ما يجعل القرار متناقض التعليل، ولا ينطبق على النزاع الفصل 443 من ق.ل.ع إذ أن أداء الكراء للأرض الفلاحية قد يحصل من نفس المحصول الفلاحي بدلا من القيمة النقدية، ثم إن شهادة الشهود ترتب أثرها، ولو لم يشهدوا بحضورهم أداء الكراء ،وهو ما ألغته المحكمة، مما يجعل استخلاصها لا يساير ظروف القضية وملابساتها، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير شهادة الشهود،وإعطائها الأثر الذي تستحقه، بما في ذلك الأخذ بها أواستبعادها،وعدم ترتيب أي أثر لها شريطة تعليل قرارها في هذا الصدد تعليلا سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قيمت شهادة الشاهدين أمامها أثناء البحث الذي أجرته في النازلة بأنها غير كافية في إثبات العلاقة الكرائية لخلوها من المستند الخاص للشاهدين المتعلق بحضور واقعة أداء الكراء فضلا عن أن الشاهد الثاني لكبير الكريني نفى علمه بالعلاقةالكرائية، وبذلك تكون قد استخلصت النتيجة التي آلت إليها، في قضائها استخلاصا سائغا، وبررت قرارها بتعليل سائغ ، ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.

                                                                                 لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبـة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي  و المستشارين السـادة: محمـد بـن يعيـش – مقـررا – جميلـة المـدور – الحنفـي المساعـدي– سميـة يعقوبي خبيزة وبحضور المحاميـة العامـة السيـدة آسية ولعلو و بمساعـدة كاتب الضبـط السيد بوعـزة الدغمـي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *