استئناف الحكم الابتدائي القطعي دون التمهيدي – تأثيره على سلطة محكمة الاستئناف بإجراء تحقيق جديد

استئناف الحكم الابتدائي القطعي دون التمهيدي – تأثيره على سلطة محكمة الاستئناف بإجراء تحقيق جديد

القرار عدد: 3901

المؤرخ في: 12-11-2008

ملف مدني عدد: 1073-1-3-2006

القاعدة:

استئناف الحكم القطعي القاضي برفض الطلب لا يمنع محكمة الاستناف من إجراء بحث أو خبرة لتحقيق الدعوى استنادا للأثر الناشر للاستئناف، ولا يحول دون ذلك عدم استناف الحكم التمهيدي الذي أفضى إلى الحكم برفض الطلب والذي لا يكتسب أية حجية.

نص القرار

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 24-11-2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم الداودي والرامية إلى نقض قرارمحكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 12/09/2005 في الملف عدد:631/04

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 07-10-2008.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ12-11-2008.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيـدة سميـة يعقوبي خبيزة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسيـة ولعلـو

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بشأن الوسيلة الأولى في فرعها الأول

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرارالمطعون فيه رقم 2024 الصادرعن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 12-09-2005 في الملف 631-04،أن المدعيين إبراهيم عبـو بن رشيد ومبارك عبو بن رشيـد قدما مقالين أصلي وإصلاحي يعرضان فيهما أنهما الحائزان المتصرفان في الملك المذكور بالمقالين موقعا وحدودا والمدعى عليه مبارك سباعي ترامى على جزء منه جهة الجنوب الغربي بتاريخ 1-12-2002 طول هذا الجزء 40 م وعرضه 20 مترا جهة الجنوب،وينتهي قبلة بعرض 10 م حيث قام بحرثه دون سند مشروع والتمسا الحكم بإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100 درهم عن كل يوم تأخير وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى لا تستند على أساس والتمس عدم قبولها شكلا ورفضها موضوعا، وبعد الأمر بالبحث مع الطرفين والاستماع إلى الشهود والوقوف بعين المكان وتعقيب الطرفين على ذلك وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه المدعيان متمسكين بما سبق أن اثاراه ابتدائيا مضيفين بأن المستأنف عليه يقر بحرث الأرض المدعى فيها وشهد شهود الإثبات بأن الحيازة والتصرف خاصة بأهل عبـو وهم المستأنفان إلى أن ترامى عليهما المستأنف عليه،وبعد جواب المستأنف عليه والأمر بالبحث مع الطرفين والاستماع إلى الشهود وإنجازه والتعقيب عليه من الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه برفع اليد والتخلي عن الجزء المترامى عليه حسب المقال وهذا هو القرار المطلوب نقضه من الطالب بمقال قدمه محاميه وضمنه أسباب النقض ووجهت نسخة منه للمطلوبين.

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق القواعد الجوهرية للمرافعات ذلك أن الثابت أن المطلوبين استأنفا فقط الحكم عدد 113 الصادر بتاريخ 4016-04 في الملف رقم 24-3 وبذلك فإن الاستئناف انصب على الحكم القاضي في الموضوع دون التمهيدي هذا الأخير الذي أصبح نهائيا، والقرار المطعون فيه لما استجاب طلب إجراء خبرة استئنافيا يكون قد ألغى مضمون الحكم التمهيدي المنجز طبقا للقانون.

لكن؛ حيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وطبقا للفصل 334 م م فإن المستشار المقرر يتخذ الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا بعد سماع الأطراف  أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي والثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب وأن المطلوبين استأنفاه برمته هادفين الحكم لهما وفق مقالهما الافتتاحي ناعين عليه حيثياته واسمين تعليله بانعدام الأساس ملتمسين الحكم بإجراء بحث  وإلغائه والمحكمة مصدرة القرار لما أمرت بإجراء بحث لم تمس بحجية الحكم التمهيدي الأول ولم تناقشه بل كان ذلك في إطار مناقشتها لأسباب الاستئناف والتحقق منها وبذلك لم تخرق أي قاعدة جوهرية للمرافعات وطبقت القانون تطبيقا سليما وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة الأولـى

حيث إن المدعي أصلح المقال مدخلا أخاه كحائز ومتصرف إلى جانبه دون إثبات الصفة بأي سند رغم أنه أثار انعدام الصفة إلا أن المحكمة تجاوزت ذلك مما يعتبر خرقا واضحا للفصل 1 م م ويؤدي إلى النقـض.

لكن حيث إن الصفة ترتبط بالدعوى وموضوعها وما أدلي به من وثائق، والثابت من وثائق الملف ومن المقال الافتتاحي والإصلاحي أن موضوع الدعوى استرداد الحيازة وأن المطلوبين قد ضمنوا مقاليهما أسماء الشهود ملتمسين إجراء بحث معهم لإثبات حيازتهم للجزء من العقار موضوع الطلب والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من جلسة البحث أن المدخل في الدعوى يحوز إلى جانب أخيه المدعي الأصلي فاعتبرت صفته قائمة وصرحت بقبول المقال لم تخرق مقتضيات الفصل 1 م م وما بالفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

بشأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية والثالثة مجتمعة

حيث نعى الطاعن على القرار خرقه مقتضيات الفصل 166 م م ذلك أن دعوى الحيازة لا تثبت إلا بشروط حددها القانون في وجوب كونها هادئة وعلنية ومستمرة وخالية من أي التباس، والمحكمة لم تجب عن هذا الدفع واعتبرت أن تمسكه برسم القسمة لايجديه ولا يؤثر على حيازة واستغلال المستأنفين الثابت بشهادة الشهود، ولكن بخلاف ما ذكرته المحكمة فالشهود لم يتناقضوا فحسب بل أنهم خالفوا تصريح المستأنفين الذين حصرا الجزء المترامى عليه بتحديد جهاته في حين أن شهادة الشهود لم تكن واضحة ولا قاطعة وإنما مريبة، ذلك أنه أثناء البحث المجرى في جلسة 25-1-2005 صرح المستأنفان أن المستأنف عليه ترامى على جزء من ملكهما وحرثه سنة 2002 ومنعهما من الاستغلال إلا أنه في السنوات الأخيرة لم يحرثا الملك لقلة الأمطار وبذلك يعترفان بعدم التصرف في السنوات ما قبل سنة 2002، في حين أن الشاهد رشيد بن عبد السلام صرح أن المستأنف عليه لم يترام على أي جزء وصرح عبد العزيز بن محجوب أنه لا يعرف حدود ملك المستأنفين ولا السنوات التي عمل فيها معهم كما أن البحث الذي أشرف عليه القاضي المقرر أثبت ثلاث حقائق تناقض الشهود بخصوص الحدود والاختلاف في تحديد تاريخ الترامي وتمسك المدعى عليه بملكيته مع بقية الورثة بمقتضى عقد القسمة والقرار لما استنتج من كون المستأنفين ليسا طرفا في عقد المقاسمة فالحيازة والتصرف ثابت للمستأنفين إضافة أن الشهود أثبتوا الحيازة فذلك خلاف الواقع والتعليل لا يرتكز على أساس مما يتعين معه نقض القرار.

لكن؛ خلافا لما نعاه الطالب، فإن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص النتائج المبررة لقضائها بشـرط أن يكون ذلك الاستنتاج مستساغا قانونا ومطابقا للواقع والنصوص الواجبة التطبيق   في مثل النازلة، والمحكمة مصدرة القرار في إطار تحقيق الدعوى الرامية إلى استرداد الحيازة أمرت بإنجاز بحث استمع فيه المقرر للشهود وذلك بجلسة 23-3-2005 وللطالب بجلسة 23-2-2005 الذي صرح أنه لم يشرع في الاستغلال إلا بعد القسمة خلال سنة 2002، وصرح الشاهد عبد الرحمن الدحيمي أن الملك موضوع النزاع مستغل من طرف المطلوبين إلى أن ترامى الطالب على جزء منه وقت الحرث سنة 2002 نفس الشىء أكـده الشاهـد الثاني المحجوب بن الحسين، كما صرح الشاهــد عبد العزيز بن المحجوب أنه حرث وحصد مع المستانفين في ملكهم، فاستنتجت المحكمة من ذلك وعن صواب أن الحيازة كانت هادئة وبيد المطلوبين وأن الطالب قام سنة 2002 بحرث الجزء المترامى عليه بدليل تصريحه هو نفسه، وعللت قرارها بذلك فتكون قد طبقت مقتضيات الفصل 166 م م ولم تخرق أي مقتضيات قانونية وما بالفرع الثالث من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة على غير أساس.

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبـة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي  و المستشارين السادة: سميـة يعقوبي خبيزة – مقـررة – جميلـة المـدور – الحنفـي المساعـدي – محمـد بـن يعيــش – وبحضور المحاميـة العامـة السيـدة آسيـة ولعلو و بمساعـدة كاتب الضبـط السيد بوعـزة الدغمـي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *