القــرار عـدد : 7/11
المؤرخ فـي : 2006/01/06
ملف جنحي عــــدد : 3693-6-7-2015
القاعدة:
من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بالإدانة أو البراءة من جميع الأدلة المعروضة عليها.
محاضر الأعوان المكلفين بضبط مخالفات التعمير يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها.
لما اعتبرت المحكمة أن الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن لا يمكن اعتمادها لإثبات ما يخالف ما جاء في محضر المعاينة من إضافة المتهم لطابق بدون ترخيص لأن التلقية لم يرد فيها بتفصيل ما تتكون منه البناية و تقرير الخبرة يتناقض مع ما جاء في التلقية من كون البناية عبارة عن عمارة تتكون من عدد كبير من الشقق حسب الثابت من الصورة الشمسية المرفقة بتقرير الخبرة تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني.
نص القرار
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ع خ بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17/12/2014 بواسطة دفاعه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناضور و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 9/12/2014 في القضية ذات العدد 138-2013 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار و هدم ما تم بناؤه بدون رخصة على نفقته.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث قدم طلب النقض وفق الاجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث أدلى الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ الحسين السقالي المحامي بهيئة الناضور المقبول للترافع لدى محكمة النقض بمذكرة مستوفية الشروط المتطلبة .
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون و انعدام التعليل و تحريف مستندات الملف و المس بحقوق الدفاع و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بعلتين أولهما كون محضر المعاينة المنجز من طرف الأعوان المحلفين المكلفين بضبط مخالفة قوانين التعمير يوثق بمضمونه و لا يطعن فيه إلا بالزور و ثانيهما كون التلقية المدلى بها تتناقض مع تقرير الخبرة و هما علتان فاسدتان من حيث القانون و حسب المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية اشترطت المادة للوثوق بمضمن محاضر الضباط الشرطة القضائية في شان التثبت من الجنح و المخالفات ألا يثبت عكسها بأي وسيلة من وسائل الإثبات و الملف يتوفر على ثلاث حجج تثبت كلها عكس ما جاء في محضر الأعوان التابعين لبلدية بني انصار هي شهادة إدارية صادرة عن رئيس المجلس البلدي لنفس البلدية و التلقية عدد 831 و محضري الخبرة المنجزة على ذمة الملف و هي كلها حجج تثبت عكس ما ورد في محضر المعاينة مما يهدم قوته الإثباتية طالما أن الطاعن اثبت بتلك الحجج عدم توفر بنايته على أي طابق رابع
و بالنسبة للعلة الثانية بكون التلقية متناقضة مع الخبرة المنجزة فالقرار أدان الطاعن من أجل بناء طابق رابع بدون رخصة و هو ما أشار له محضر المعاينة لكن التلقية و الخبرة المنجزة و الصورة المرفقة معها تثبت عدم وجود أي طابق رابع الذي أدين من أجله العارض و الطوابق هي ثلاثة
و ليس ثمة رابع مما يجعل القرار فاسد التعليل و منعدم الأساس القانوني و عرضة للنقض.
حيث لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بالإدانة أو البراءة من جميع الأدلة المعروضة عليها فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت قرارها بأن جنحة البناء بدون رخصة ثابتة في حق الظنين بمقتضى محضر المعاينة المنجز من قبل أعوان محلفين مكلفين بضبط مخالفة قانون التعمير، وأن الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن لا يمكن اعتمادها لإثبات ما يخالف ما جاء في محضر المعاينة من إضافة المتهم لطابق بدون ترخيص لأن التلقية لم يرد فيها بتفصيل ما تتكون منه البناية و تقرير الخبرة يتناقض مع ما جاء في التلقية من كون البناية عبارة عن عمارة تتكون من عدد كبير من الشقق حسب الثابت من الصورة الشمسية المرفقة بتقرير الخبرة و ناقشت الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن المدرجة بالملف وأخذت منها ما اطمأنت إليه
و طرحت ما دون ذلك و التزمت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض فجاء قرارها خاليا من العيوب المنسوبة إليه و تبقى الوسيلة عديمة الأساس.
من أجـلــــــه
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم عالوش الخضير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 9/12/2014 في القضية ذات العدد 138-2013 و بارجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : عمر المصلوحي ولطيفة الهاشيمي مقررة و محمد الضريف و عبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.