القرار الجنائي عدد 1481-9
الصادر بتاريخ 24-12-2008
في الملف رقم 16249-6-9-2006
القاعدة:
ثبوت كون المتهم كان واقعا تحت خشية الموت من الضحية وآخرين، واقتصار المحكمة في تعليلها رد حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها المتهم بالقول بأنه لم يثبت لها وجود تناسب بين الاعتداء ورد الاعتداء التي تتطلبها شروط حالة الدفاع الشرعي دون إبراز تجليات عدم التناسب المذكور بأدلة سائغة موازاة مع الوقائع التي ثبت للمحكمة أنها أحاطت بالمتهم ودفعته إلى وقاية نفسه من خطر جسيم وحال باقترافه الجرم المنسوب إليه يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.
نص القرار
إن المجلس؛ بعد أن تلا المستشار عبد النبي السيري التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الرياحي المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من إيداع مبلغ الضمانة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة؛
وحيث إنه أدلى بمذكرتين لبيان أوجه الطعن أولاهما بتاريخ 5-7-2006 وثانيتهما بتاريخ 7-7-2006 بإمضاء الأستاذين بوشعيب غزالي ويوسف خويلد المحاميين بهيئتي الدارالبيضاء والجديدة والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى؛
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا؛
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ بوشعيب غزالي ونفس الوسيلة من مذكرة الأستاذ يوسف خويلد المستدل بهما على النقض والمتخذتين مجتمعتين من نقصان وضعف التعليل الموازي لانعدامه؛
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية؛
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا؛
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛
وحيث جاء في جواب المحكمة المطعون في قرارها جوابا على الدفع المقدم بخصوص توافر حالة الدفاع الشرعي ما يلي: ” وحيث إن الدفاع الشرعي ليس انتقاما من المعتدي وليس عقوبة توقع عليه، وإنما هو وسيلة لدرء الخطر لا أكثر من ذلك، وبالتالي فلم يثبت للمحكمة أن هناك تناسبا بين الاعتداء ورد الاعتداء التي تتطلبها حالة الدفاع الشرعي وخاصة وأن الدفاع يجب أن يكون متناسبا مع خطر الاعتداء وهو الشيء الذي لم يستطع المتهم إثباته”.
وحيث أثبتت المحكمة في تعليل قرارها أن المتهمين س و أ امتثلا لرغبة الهالك باستدراج خصمه ي ف (الطاعن) وتوجها إلى مسكنه بعد إيهامه برغبتهما في إيجاد صلح وهما يضمران غير ذلك، وبعد خروج المتهم ي فوجئ بهجوم الهالك عليه وقيامه بضربه بمساعدة المتهمين الآخرين، كما قام الهالك بضربه بواسطة سكين على مستوى يده نتج عنه كسر في أصبع يده اليمنى وجروح أخرى عاينتها الضابطة القضائية، ويزكي ذلك الشاهد هـ ف المستمع إليه ابتدائيا والذي شهد بعد أدائه اليمين القانونية أنه أطل من النافذة فشاهد سيارة لوغان متوقفة أمام باب جاره ي ف الذي كان يمسك به ع ك شاهرا سكينه والآخر يتفادى الإصابة في الوقت الذي كان أ و س يعرضانه كذلك للضرب والجرح، وأن رد فعل المتهم ي ف تجلى في رفع يد الهالك التي كانت تحمل السكين فانغرست هذه الأخيرة بأسفل عنق الهالك نتج عن ذلك وفاته.
وحيث يتجلى مما ذكر أن المحكمة لما أوردت في حيثياتها الظروف الصعبة التي أحاطت بالطاعن وهو أعزل وأمام باب منزله في مواجهة ثلاثة أشخاص أحدهم يحمل سكينا والكل يضربه وهو يتفادى اللكمات والطعنات المتوالية وأصيب بكسر نتيجة لذلك مما يكون معه واقعا تحت خشية حقيقية من الموت، فإنها باقتصارها في جوابها عن حالة الدفاع الشرعي دون إبراز تجليات عدم التناسب الذي استخلصته من عناصر الدعوى في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة موازاة مع الوقائع التي أثبتت المحكمة أنها أحاطت بالطاعن ودفعته إلى وقاية نفسه من خطر جسيم وحال باقترافه الجرم المنسوب إليه يكون القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به؛
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.
الهيئة:
التهامي الدباغ رئيسا؛
والمستشارين عبد الله السيري مقررا وسابي بوعبيد وبلقاسم الفاضل وعبد الهادي الأمين وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.