الطعن ضد ميت – علم الطاعن بالوفاة – عدم قبول الطعن

الطعن ضد ميت – علم الطاعن بالوفاة – عدم قبول الطعن

القرار عدد 457-8

الصادر بتاريخ 12-09-2017

في الملف رقم  6151-1-8-2016

القاعدة:

الطعن كالدعوى لا يمكن رفعه ضد ميت.

ثبوت وفاة طالب التحفيظ من خلال وثائق الملف وعلم الطاعن بالوفاة يجعل طعنه ضد الميت غير مقبول.

 

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09-5-2016 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 55 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 3-3-2016 في الملف رقم 143-1403-2015 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف ضد الحكم الابتدائي عدد 67 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 27-3-2014 في الملف عدد 5-66-13 القاضي بعدم صحة التعرض.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب في النقض بتاريخ 16-3-2017 بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى عدم قبول الطلب لكونه وجه ضد ميت ولكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول الاستئناف ولم تتصد للموضوع.

وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 3-7-2017 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12-9-2017.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مصطفى زروقي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الطعن كالدعوى لا يرفع ضد ميت.

وحيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه، وبمقتضى المادة 207 من مدونة الأسرة، فإن أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته.

وحيث يتجلى من مستندات الملف لا سيما الإراثة المؤرخة في 27 يوليوز 1989 المودعة لدى المحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 27-9-1993 كناش 32 عدد 86 ضمن وثائق مطلب التحفيظ عدد 54099- 08 الذي تقدم به المطلوب حاليا في النقض سنبل امحمد بن الحاج، أن هذا الأخير متوفى بتاريخ 10-6-1989 مما كان يتعين معه على الطاعن توجيه طعنه الحالي ضد ورثته وليس ضده شخصيا ويبقى بالتالي الطعن المذكور على علته مخالفا للقاعدة والمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه والطلب غير مقبول.

 

 

 

                                                             لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: مصطفى زروقي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *