مسطرة تحفيظ العقار – البت في التعرضات – إدخال المحافظ في الدعوى – لا – تطبيق الرسوم بواسطة الخبير – لا

مسطرة تحفيظ العقار – البت في التعرضات – إدخال المحافظ في الدعوى – لا – تطبيق الرسوم بواسطة الخبير – لا

القرار عدد 465-8

الصادر بتاريخ 19-9-2017

في الملف رقم 4652-1-8-2016

القاعدة:

البت في التعرض على مطلب للتحفيظ هو بت في دعوى استحقاقية تخص مدعي الاستحقاق والمدعى عليه فيها.

إشارة القرار في ديباجته إلى أنه صدر بمحضر المحافظ لا يوجب توجيه الطعن بالنقض ضده ولا توجيهه بمحضره.

رفع المحافظ، طبقا للفصل 16 من ظهير التحفيظ العقاري، إلى المحكمة ملفات التحفيظ المثقلة بالتعرضات لا يجعل منه طرفا في الدعوى، ولا تنصرف إليه نتيجة الأحكام الصادرة فيها.

 

نص القرار

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الدفع بعدم القبول:

حيث دفع المطلوبون في النقض بعدم قبول الطلب لكونه لم يوجه ضد المحافظ على الأملاك العقارية برغم أن الدعوى وجهت ضده أو بمحضره وصدر الحكم بمحضره، وأن النزاع ينصب على إجراءات تحفيظ عقار غير محفظ، وأن حضور المحافظ شرط لقبول الطلب لأن الحكم ينصرف إليه، وأن عدم إدخاله يجعل الطعن غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات الفصول 1 و32 من قانون المسطرة المدنية و16 من قانون التحفيظ العقاري.

لكن؛ ردا على الدفع المذكور، فإن البت في التعرض على مطلب للتحفيظ هو بت في دعوى استحقاقية تخص مدعي الاستحقاق والمدعى عليه فيها، وأن إشارة القرار في ديباجته إلى أنه صدر بمحضر المحافظ لا يوجب توجيه الطعن بالنقض ضده ولا توجيهه بمحضره، وأن رفع المحافظ، طبقا للفصل 16 المذكور، إلى المحكمة ملفات التحفيظ المثقلة بالتعرضات لا يجعل منه طرفا في الدعوى، ولا تنصرف إليه نتيجة الأحكام الصادرة فيها، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المذكور.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 23-02-2009 بالمحافظة العقارية بفاس تحت رقم 24385-7 طلب عبد الإله بن العربي اجبيلي تحفيظ الملك المسمى ”عبد الإله اجبيلي” الكائن بفاس بالملحقة الإدارية سهب الورد بالمحل المدعو فج الله، حددت مساحته في هكتار واحد و49 آرا وسنتيارين اثنين، لتملكه له بالشراء المضمن تحت عدد 158 والمؤرخ في 23-10-1997 من البائعة له صفية مستور بنت قدور والذي أشير فيه إلى أنها كانت تتملك المبيع بالملكية عدد 538.

وبتاريخ 05-11-2009 (كناش 19 عدد 360) تعرض على المطلب المذكور ورثة أحمد بن ادريس بنونة مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث حسب الإراثات عدد 890 و313 و562 و218 و44 و95.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس وإدلاء المتعرضين بعقود أكرية من ضمنها عقد كراء للبائعة لطالب التحفيظ محرر بتاريخ 15-10-2001 وبرسمي تعريف بشراء المسمى إدريس بن علال بنونة من البائعين له ورثة مولاي علي بن الشريف المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1322 هجرية، وبشراء الحاج محمد بن إدريس عيوش المؤرخ في 10 صفر الخير عام 1330 هجرية من البائعة له طهور بنت الحاج إدريس بن علال وإمضاء أختيها زينب وخدوج للصفقة، وضم الوصيين سيدي أحمد ومحمد نيابة عن  المحاجر المفضل وعبد المجيد وعبد الغني لها بالثمن المذكور، وبمجموعة من الإراثات الأخرى، وبقرار المجلس الأعلى عدد 1597 بتـاريخ 09-12-1999 فـي الملف الإداري رقـم 953-5-1-99 كجهة استئناف قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية بفاس الصادر بتاريخ 27-04-1999 في الملف رقم 94-98ت فيما قضى به من تعويضات عن نزع الملكية لفائدة ورثة بنزكري وورثة محمد بنونة، وبعد إجراء بحث بالمكتب بواسطة القاضي المقرر، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 28-06-2012 حكمها عدد 429 في الملف رقم 02-1403-10 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير عبد الوهاب القباج قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بصحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه في الوسيلة الرابعة بخرق الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنه اعتبر في مذكرته المدلى بها بأجل 20-01-2016 أنه يتعين على المحكمة في إطار تحقيق الدعوى إجراء معاينة على العقار موضوع النزاع وذلك بوقوف المستشار المقرر على عين المكان مصحوبا بمهندس طبوغرافي، لأن مسألة تطبيق الرسوم والتحقق من الحيازة والاستماع للشهود هي من اختصاص المستشار المقرر، غير أن القرار المطعون فيه اعتمد الخبرة لتقرير انطباق رسم شراء المستأنفين على المدعى فيه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتمد تقرير الخبرة في تقرير انطباق رسم الشراء وعقود الأكرية على عقار النزاع وذلك حين علل بأن ”المتعرضين أدلوا برسم شراء موروثهم إدريس بن علال بنونة عدد 1500 الذي ثبت من تقرير الخبرة انطباقه على المدعى فيه والمعزز بالحيازة انطلاقا من رسوم الكراء المدلى بها والتي أوضح بشأنها الخبير بأن القطعتين الأرضيتين ذات مساحة ثلاثة هكتارات تقريبا موضوع الرسم عدد 1500 وقع كراؤهما من طرف عبد الحميد بن عبد السلام بنزكري، أحد المستأنفين، عن طريق عقود كراء لفائدة صفية مستور بين سنة 2001 و2002 كما أوضح الخبير بأن عقد الشراء 158 ينطبق على موضوع النزاع وأن الأمر يتعلق بنفس القطعة الأرضية التي اشتراها طالب التحفيظ من صفية مستور والتي كانت تكتريها، والقطعة الثانية التي مرت من فوقها السكة الحديدية حسب عقد الكراء المبرم بينها وبين عبد الحميد بن عبد السلام بنزكري ما بين سنة 2001 و2002 كما تعززت حيازة المتعرضين أيضا بالقـرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس الأعلى عـدد 1597 بتـاريخ 09-12-1999 ملف رقم 953-5-1-99 والذي قضى لفائدة المتعرضين بالتعويض عن نزع ملكية جزء من العقار موضوع النزاع لفائدة المجلس الجماعي لفاس، وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من قبل طالب التحفيظ الشيء الذي يتضح منه أن شراء موروث المتعرضين عدد 1500 معزز بالحيازة كما أن مدخل البائعة لطالب التحفيظ هو الكراء ومن ثم تكون حيازتها عرضية وغير مكسبة للملك و يبقى شراء طالب التحفيظ ساقطا عن درجة الاعتبار” في حين أنه طبقا للفصل 43 من ظهير 12-08-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن إجراء الوقوف على عين المكان لتطبيق الرسوم هناك وإجراء البحث هو من صميم اختصاص المستشار المقرر الذي له أن يستعين -عند الاقتضاء- بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، ومقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين؛ وأنه يتجلى من مذكرة الطاعن المدلى بها بعد الخبرة بأجل 20-01-2016 أنه تمسك بوجوب تطبيق هذه المقتضيات وعاب على الخبير استماعه لسكان المنطقة بحثا عن تعلق وثائق الملف بعقار النزاع دون أن ترد المحكمة على ذلك بمقبول رغم ما للدفع المذكور من تأثير على الفصل في الدعوى، فخرقت بذلك المقتضى المحتج به وجاء قرارها تبعا لذلك معرضا للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 

 

K hgrv

 

 

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها أيضا على النقض؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *