اعتراف بالدين – عقد محرر بعملة أجنبية – بطلان الالتزام – شروط
القرار عدد 37 – بتاريخ 12/1/2000 – الملف التجاري عدد 147/94 القاعدة ـ ارتكاز الامر بالاداء على اعتراف بالدين هو اعتماد لموجب الطلب، في حين ان الشهادة البنكية المدلى بها لمعادلة الدولار بالدرهم المغربي هي مجرد بيان. ـ الدين المستحق اذا كان بالدولار، فانه لا تثريب على المحكمة اذا اعتبرت ان المطالبة تمت بالعملة الوطنية …