التصنيف: اجتهادات مغربية

اجتهادات مغربية

حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى – إلغاؤه استئنافيا – التصدي والبت في الجوهر – لا

حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى – إلغاؤه استئنافيا – التصدي والبت في الجوهر – لا

قرار رقم  2325 –  بتاريخ 29-06-1994  – ملف عدد : 93/4469   القاعدة إن قضت المحكمة بالأداء بعد إلغائها للحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول  الطلب شكلا لعدم إرفاقه بالمستندات دون إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التي لم تفصل في الموضوع،  ولم تستنفذ سلطتها بعد تكون حرمت المحكوم  عليه من درجة من درجات التقاضي وعرضت قرارها …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

توقيع بالبصمة ـ آثاره – حجية الحكم الجنائي – أثره على الدعوى المدنية

توقيع بالبصمة ـ آثاره – حجية الحكم الجنائي – أثره على الدعوى المدنية

القرار عدد: 142، الصادر بتاريخ 08/02/2006، الملف التجاري عدد: 678/3/1/2005 القاعدة صدور حكم جنحي بالبراءة لعدم ثبوت الفعل الجرمي لا يمنع المحكمة المدينة من البت في النازلة في إطارها المدني دون أن تكون قد خرقت حجية الأمر المقضي به في الجنائي. التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءا ويلزم فقط صاحبه، ولا يقبل المصادقة أصلا لعدم النص …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الرسوم القضائية – الإدارات العمومية والجماعات المحلية – الإعفاء من أدائها – لا

الرسوم القضائية – الإدارات العمومية والجماعات المحلية – الإعفاء من أدائها – لا

قرار رقم: 323- بتاريخ 09/05/1996- ملف عدد: 302/95 القاعدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية غير معفاة من اداء الرسوم القضائية إذ أن الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية صريح في وجوب اداء الوجيبة القضائية المحددة اوايداع  المبلغ الموازي لها تحت طائلة البطلان منذ انصرام الاجل القانونية لاستعمال حق الطعن . باسم جلالة الملك بعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلتين المستدل بهما لارتباطهما : حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس  بتاريخ 94/11/24 في الملف6/93/2193 ان صالح ساسي اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنائه كمال وعائشة ونادية  ورشيد  تقدم  لدى المحافظ على الملكية العقاريةبخنيفرة بمطلب التحفيظ عدد 97/370 يهدف الى تحفيظ الملك المسمى ملك الساسي 1 والذي هو عبارة عن ارض للرعي مساحتها 230 هكتاراوالتي وردت حدودها بالمطلب المذكور وقد عزز طالبوا التحفيظ  مطلبهم  بملكيات وعدة رسوم للاشرية مبنية  عليها  وبتاريخ  86/4/22 تقدمت  مصلحة  المياه  والغابات  تعرض جزئي على هذا المطلب موضوعه بقعة مساحتها 223 هكتارا مستندة على الفصل  الاول  من  ظهير1917/10/10  وبتاريخ  1986/7/24 تقدم بازي مولاي الشريف بتعرض جزئي على المطلب المذكور 1917 مطالبا ببقعة مساحتها 3هكتارات  و54  سنتيارا استنادا على رسم عدلي وبتاريخ 1987/12/9 تقدم امهروق محمد بتعرض كلي على المطلب مطالبا بكافة الملكاستنادا الى  شهادة صلح واتفاق بين عائلة امحزان والقبائل المتنازعة معها، وبعد اختتام الاجراءات الادارية احال المحافظ المطلب على ابتدائيةخنفيرة . وبعد المناقشة قضت المحكمة بعدم صحة التعرضات المشار اليها، فاستانف الحكم  المذكور كل المتعرضين امام محكمة الاستئناف وقضت هذهالأخيرة بعدم قبول استئناف ادارة المياه والغابات لعدم اداء الرسوم القضائية وبعدم قبول استئناف محمد امهروق لرفعه خارج الاجل القانونيوقبول استئناف بازين مولاي الشريف شكلا وموضوعا بتاييد الحكم المستانف القاضي بعدم صحة تعرضه . وحيث تعيب ادارة المياه والغابات على القرار المطلوب نقضه انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من  قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمةقضت بعدم قبول استئنافها بعلة عدم اداء الرسوم القضائية والحالة ان الطاعنة ادارة  عمومية  معفاة  من هذه الرسوم وحتى على فرض عدمصحة ذلك فالطاعنة لا ذنب لها في عدم اداء هذه الرسوم لان الوكيل الممضي اسفله بعد ان حرر عريضة الاستئناف تقدم بها لصندوق المحكمةالابتدائية بخنيفرة وان الموظف  المسؤول  عن  هذا  الصندوق  ربما اعتقد ان الادارات العمومية معفاة من اداء الرسوم القضائية مما جعلهيؤشر على العريضة  بخاتمه  مستعملا حرف  الميم الذي يفيد الاعفاء ومن جهة اخرى فان المحكمة بترتبيها جزاء عدم قبول الاستئناف علىعدم اداء الرسوم القضائية  تكون قد خرقت مقتضيات ظهير84/4/27 بشان الرسوم القضائية والذي لا ينص على هذا الجزء . لكن حيث يتضح من مراجعة تنصيصات القرار المطعون فيه ان المحكمة قد عللت قضاءها بعدم قبول الاستئناف المقدم  من طرف ادارة المياهوالغابات ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية تحت عدد 50 في الملف 92/5 بتاريخ 93/5/20 بانها لم تؤد عنه الرسوم القضائية وانالدفع باعفاء الادارات العامة من هذا الاداء  لا اساس  له  لان  الفصل  الثاني  من  الظهير الشريف المؤرخ في 84/4/27 قد عدد الحالاتالمعفاة من اداء الرسوم  على  سبيل  الحصر  ولم  يستثن الادارات العمومية والجماعات المحلية من اداء الرسوم القضائية، وحيث انه منجهة اخرى فان الفصل  528  من   قانون  المسطرة  المدنية الواجب التطبيق على النازلة ينص على انه يتعين في جميع الاحوال التي تستوجب  عند  استعمال  احد  طرق  الطعن  تادية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الاجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الاجال القانونية  لاستعمال  الطعن  وبذلك وعلى عكس ما نصته الوسيلتان المستدل بهما فان القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا وسليما مما تكونمعه الوسيلتان المستدل بهما غير مؤسستين . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى في الشكل برفض الطلب . وبه صدر الحكم  وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمةمتركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة :  مصطفى المدرع – محمد بورمضان – بلمير السعديةواحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

حكم تمهيدي – استئنافه – لا

حكم تمهيدي – استئنافه – لا

قرار رقم: 1039 بتاريخ 26/3/1995 ملف عدد: 3099 القاعدة الأحكام التمهيدية لا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع في نفس الآجال. الحكم الابتدائي التمهيدي القاضي بإجراء خبرة قضائية لمعرفة الخسائر اللاحقة بالمزروعات لا يصح استئنافه إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع.       باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

عقد التأمين – إثبات

عقد التأمين – إثبات

القرار عدد 3683 – بتاريخ 98/6/03- الملف  المدني عدد 3978/94   القاعدة عقد التامين عقد رضائي يمكن اثباته بوثيقة التامين او بمذكرة التغطية التي يمكن اثباتها بالوصل الذي تسلمه شركة التامين للمؤمن له او بالكتب المتبادلة او ببرقية من المؤمن للمؤمن له بقبول طلب التامين،   باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

عقد التأمين – اشتراط لمصلحة الغير – الدعوى المباشرة من الغير تجاه شركة التأمين – نعم

عقد التأمين – اشتراط لمصلحة الغير – الدعوى المباشرة من الغير تجاه شركة التأمين – نعم

قرار رقم 1327 صادر بتاريخ 04/05/2005 ملف مدني رقم 2004/3/1/530   القاعدة: بما أن عقد التأمين ينص على أن الضمان يشمل جميع الأضرار اللاحقة بمرضى المصحة بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء العاملين بها وهو ما اصطلح عليه بالاشتراط لمصلحة الغير فإن المحكمة تكون قد اعتبرت عن صواب أن من حق المطلوبة المتضررة رفع الدعوى …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الفحص الطبي – انعدام التأمين – استصحاب القرة البدنية – لا

الفحص الطبي – انعدام التأمين – استصحاب القرة البدنية – لا

قرار رقم 667/22 صادر بتاريخ 12/04/1979   القاعدة إن الفقرة الأولى من الفصل 12 من قرار وكيل الوزارة في المالية رقم 07065 بتاريخ 25 يناير .1965 تنص على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الكارثة على الشهادات (رخصة السياقة وغيرها من الوثائق) المطلوبة في النطاق الخاص بسياقة الناقلة المؤمن …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

شركة التأمين – سحب رخصة التأمين إداريا – انفساخ عقود التأمين – انعدام التأمين – لا

شركة التأمين – سحب رخصة التأمين إداريا – انفساخ عقود التأمين – انعدام التأمين – لا

قرار رقم 1877 صادر بتاريخ 04/05/2000 في الملف المدني عدد 99/5/1/1826   القاعدة: ما دام أن شركة التأمين الطالبة لازالت في طور التصفية وأن مدة التأمين المتعاقد عليها لم تكن منتهية بتاريخ وقوع الحادثة وأنه ليس بالملف ما يفيد إشعار المؤمن له من طرف الطالبة أو مصفيها بوقف سريان عقد التأمين وما يفيد استرداد المؤمن …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تعدد المسؤولين عن الحادث – تعذر تحديد نسبة المسؤولية – التضامن

تعدد المسؤولين عن الحادث – تعذر تحديد نسبة المسؤولية – التضامن

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  القرار رقم 931 – بتاريخ 13/04/1989 – ملف مدني عدد 1673/88 القاعدة: في حال تعدد المتسببين في الحادث وتضررهم منها وتعذر تحديد نسبة مسؤولية كل واحد تعين اعتبارهم متضامنين في المسؤولية وتعويض بعضهم للبعض    باسم جلالة الملك   في الشكل: حيث تقدم الأستاذ شعير سعيد نيابة عن السيد الصبار محمد …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

التعويض عن الضرر المعنوي – إخضاعه لنسبة المسؤولية المحكوم بها – نعم

التعويض عن الضرر المعنوي – إخضاعه لنسبة المسؤولية المحكوم بها – نعم

قرار رقم 2278/2 صادر بتاريخ 20/12/2000 ملف جنحي رقم 98/18/11016   القاعدة: المادة 74 من ظهير 84 التي حددت قواعد تقدير التعويضات عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة وإن كانت لم تنص على تطبيق قسط المسؤولية فإن سكوتها عن ذلك لا يعتبر استثناء لهذا النوع من التعويض من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بإلزام المتسبب في …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد