محضر الجلسة – عدم توقيعه من الرئيس وكاتب الجلسة – فقدانه قوته الإثباتية
الحكم الجنائي رقم 317(س13) الصادر في 5 يبراير 1970 القاعدة إن عدم توقيع كل من الرئيس و كاتب الضبط على محضر الجلسة يفقده الصبغة القانونية و قيمة التدليلية مما يجعله قد أخل بما يتطلبه الفصل 498 من قانون المسطرة الجنائية من وجوب تحرير محضر في كل قضية يوقع عليه كل من الرئيس و كاتب الضبط …