عقد الرهن – إثباته – الاستناد إلى قيمة الدين المضمون
القرار رقم 402 الصادر بتاريخ 2 يوليوز1980 في الملف المدني رقم 77777 قاعدة: * تحدد قيمة المرهون بقيمة الدين المضمون فإذا تجاوز هذا الدين مبلغ 250 درهما فإن إثبات الرهن يجب أن يتم بواسطة الكتابة ولا تقبل فيه شهادة الشهود. * وأن المحكمة لما قبلت إثبات عقد تجاوزت قيمته مبلغ 250 درهما تكون قد خرقت …