حكم قضائي بالمعاينة – تكليف كاتب الضبط بإنجازها – لا
القاعدة: * إذا أمر القاضي بالمعاينة وجب أن يقف بنفسه على عين المكان وله وحده حق الاستماع إلى الأشخاص الذين يعينهم ويقوم بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة. * يحرر محضر الانتقال ويوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط. * لما اعتمدت المحكمة في قضائها على محضر المعاينة التي قام بها كاتب الضبط وحده ورفضت دفوع الخصم …