اعتراف بالدين – عقد محرر بعملة أجنبية – بطلان الالتزام – شروط

اعتراف بالدين – عقد محرر بعملة أجنبية – بطلان الالتزام – شروط

القرار عدد 37 – بتاريخ 12/1/2000 – الملف التجاري عدد 147/94 القاعدة ـ ارتكاز الامر بالاداء على اعتراف بالدين هو اعتماد لموجب الطلب، في حين ان الشهادة البنكية المدلى بها لمعادلة الدولار بالدرهم المغربي هي مجرد بيان. ـ الدين المستحق اذا كان بالدولار، فانه لا تثريب على المحكمة اذا اعتبرت ان المطالبة تمت بالعملة الوطنية …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

اقامة الدعوى – الادلاء بعنوان غير حقيقي – وجوب التقاضي بحسن نية – خرق حق الدفاع .

اقامة الدعوى – الادلاء بعنوان غير حقيقي – وجوب التقاضي بحسن نية – خرق حق الدفاع .

قرار عدد 1375 – بتاريخ 6/10/99 – الملف التجاري عدد 227/94 القاعدة توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعى عليه لحرمانه من درجة للتقاضي يتنافى مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق احكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وان الدفع بذلك له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع ويعتبر جوهريا. عدم اعتبار هذا الدفع من …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

نقض – محكمة الإحالة – سلطاتها

نقض – محكمة الإحالة – سلطاتها

قرار رقم 760 صادر بتاريخ 10/03/2004 ملف مدني رقم 02/5/1/4283   القاعدة بمقتضى ظهير 93/9/10 فإن تلاوة التقرير من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 المنظم لمسطرة المستشار المقرر مما كانت معه الوسيلة غير مقبولة. ليس بمقتضيات الفصولالفصول 8 و 9 و 10 ما يجعل حضور النيابة العامة في جلسة النطق بالحكم محتما طالما …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الغرامة التهديدية – أمر رئيس المحكمة – قابليته للطعن – لا – حيازته للأمر المقضي – لا

الغرامة التهديدية – أمر رئيس المحكمة – قابليته للطعن – لا – حيازته للأمر المقضي – لا

القرار عدد2032 – المؤرخ في6/6/2002 – ملف مدني عدد : 551/1/9/97 القاعدة ان الامر الولائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتحديد الغرامة التهديدية في نطاق الفصل448 من قانون المسطرة المدنية لا يقبل أي طعن. لا يحوز  الأمر المذكور الحجية ويبقى من حق كل من عون التنفيذ والمنفذ له ان يطلب من رئيس المحكمة الزيادة في …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

خطأ مادي – مسطرة إصلاحه – لزوم استدعاء الخصم.

خطأ مادي – مسطرة إصلاحه – لزوم استدعاء الخصم.

قرار عدد : 264 بتاريخ 2001/01/31 ملف عدد : 476/6/1/98   القاعدة إن البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم ، يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ، ولو تعلق الأمر بدعوى من أجل تصحيح خطأ مادي ، ما دامت مقامة من أحد الأطراف ، وما دام الخطأ لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تبليغ الحكم بناء على طلب – أجل الطعن بالنسبة لطالب التبليغ

تبليغ الحكم بناء على طلب – أجل الطعن بالنسبة لطالب التبليغ

قرار 487 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2000 ملف مدني : 98/247  القاعدة: بناء على الفقرة الثالثة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه، ابتداء من يوم التبليغ.     باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الضحية مقال عبد …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى – إلغاؤه استئنافيا – التصدي والبت في الجوهر – لا

حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى – إلغاؤه استئنافيا – التصدي والبت في الجوهر – لا

قرار رقم  2325 –  بتاريخ 29-06-1994  – ملف عدد : 93/4469   القاعدة إن قضت المحكمة بالأداء بعد إلغائها للحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول  الطلب شكلا لعدم إرفاقه بالمستندات دون إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التي لم تفصل في الموضوع،  ولم تستنفذ سلطتها بعد تكون حرمت المحكوم  عليه من درجة من درجات التقاضي وعرضت قرارها …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

توقيع بالبصمة ـ آثاره – حجية الحكم الجنائي – أثره على الدعوى المدنية

توقيع بالبصمة ـ آثاره – حجية الحكم الجنائي – أثره على الدعوى المدنية

القرار عدد: 142، الصادر بتاريخ 08/02/2006، الملف التجاري عدد: 678/3/1/2005 القاعدة صدور حكم جنحي بالبراءة لعدم ثبوت الفعل الجرمي لا يمنع المحكمة المدينة من البت في النازلة في إطارها المدني دون أن تكون قد خرقت حجية الأمر المقضي به في الجنائي. التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءا ويلزم فقط صاحبه، ولا يقبل المصادقة أصلا لعدم النص …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الرسوم القضائية – الإدارات العمومية والجماعات المحلية – الإعفاء من أدائها – لا

الرسوم القضائية – الإدارات العمومية والجماعات المحلية – الإعفاء من أدائها – لا

قرار رقم: 323- بتاريخ 09/05/1996- ملف عدد: 302/95 القاعدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية غير معفاة من اداء الرسوم القضائية إذ أن الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية صريح في وجوب اداء الوجيبة القضائية المحددة اوايداع  المبلغ الموازي لها تحت طائلة البطلان منذ انصرام الاجل القانونية لاستعمال حق الطعن . باسم جلالة الملك بعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلتين المستدل بهما لارتباطهما : حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس  بتاريخ 94/11/24 في الملف6/93/2193 ان صالح ساسي اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنائه كمال وعائشة ونادية  ورشيد  تقدم  لدى المحافظ على الملكية العقاريةبخنيفرة بمطلب التحفيظ عدد 97/370 يهدف الى تحفيظ الملك المسمى ملك الساسي 1 والذي هو عبارة عن ارض للرعي مساحتها 230 هكتاراوالتي وردت حدودها بالمطلب المذكور وقد عزز طالبوا التحفيظ  مطلبهم  بملكيات وعدة رسوم للاشرية مبنية  عليها  وبتاريخ  86/4/22 تقدمت  مصلحة  المياه  والغابات  تعرض جزئي على هذا المطلب موضوعه بقعة مساحتها 223 هكتارا مستندة على الفصل  الاول  من  ظهير1917/10/10  وبتاريخ  1986/7/24 تقدم بازي مولاي الشريف بتعرض جزئي على المطلب المذكور 1917 مطالبا ببقعة مساحتها 3هكتارات  و54  سنتيارا استنادا على رسم عدلي وبتاريخ 1987/12/9 تقدم امهروق محمد بتعرض كلي على المطلب مطالبا بكافة الملكاستنادا الى  شهادة صلح واتفاق بين عائلة امحزان والقبائل المتنازعة معها، وبعد اختتام الاجراءات الادارية احال المحافظ المطلب على ابتدائيةخنفيرة . وبعد المناقشة قضت المحكمة بعدم صحة التعرضات المشار اليها، فاستانف الحكم  المذكور كل المتعرضين امام محكمة الاستئناف وقضت هذهالأخيرة بعدم قبول استئناف ادارة المياه والغابات لعدم اداء الرسوم القضائية وبعدم قبول استئناف محمد امهروق لرفعه خارج الاجل القانونيوقبول استئناف بازين مولاي الشريف شكلا وموضوعا بتاييد الحكم المستانف القاضي بعدم صحة تعرضه . وحيث تعيب ادارة المياه والغابات على القرار المطلوب نقضه انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من  قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمةقضت بعدم قبول استئنافها بعلة عدم اداء الرسوم القضائية والحالة ان الطاعنة ادارة  عمومية  معفاة  من هذه الرسوم وحتى على فرض عدمصحة ذلك فالطاعنة لا ذنب لها في عدم اداء هذه الرسوم لان الوكيل الممضي اسفله بعد ان حرر عريضة الاستئناف تقدم بها لصندوق المحكمةالابتدائية بخنيفرة وان الموظف  المسؤول  عن  هذا  الصندوق  ربما اعتقد ان الادارات العمومية معفاة من اداء الرسوم القضائية مما جعلهيؤشر على العريضة  بخاتمه  مستعملا حرف  الميم الذي يفيد الاعفاء ومن جهة اخرى فان المحكمة بترتبيها جزاء عدم قبول الاستئناف علىعدم اداء الرسوم القضائية  تكون قد خرقت مقتضيات ظهير84/4/27 بشان الرسوم القضائية والذي لا ينص على هذا الجزء . لكن حيث يتضح من مراجعة تنصيصات القرار المطعون فيه ان المحكمة قد عللت قضاءها بعدم قبول الاستئناف المقدم  من طرف ادارة المياهوالغابات ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية تحت عدد 50 في الملف 92/5 بتاريخ 93/5/20 بانها لم تؤد عنه الرسوم القضائية وانالدفع باعفاء الادارات العامة من هذا الاداء  لا اساس  له  لان  الفصل  الثاني  من  الظهير الشريف المؤرخ في 84/4/27 قد عدد الحالاتالمعفاة من اداء الرسوم  على  سبيل  الحصر  ولم  يستثن الادارات العمومية والجماعات المحلية من اداء الرسوم القضائية، وحيث انه منجهة اخرى فان الفصل  528  من   قانون  المسطرة  المدنية الواجب التطبيق على النازلة ينص على انه يتعين في جميع الاحوال التي تستوجب  عند  استعمال  احد  طرق  الطعن  تادية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الاجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الاجال القانونية  لاستعمال  الطعن  وبذلك وعلى عكس ما نصته الوسيلتان المستدل بهما فان القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا وسليما مما تكونمعه الوسيلتان المستدل بهما غير مؤسستين . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى في الشكل برفض الطلب . وبه صدر الحكم  وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمةمتركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة :  مصطفى المدرع – محمد بورمضان – بلمير السعديةواحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

حكم تمهيدي – استئنافه – لا

حكم تمهيدي – استئنافه – لا

قرار رقم: 1039 بتاريخ 26/3/1995 ملف عدد: 3099 القاعدة الأحكام التمهيدية لا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع في نفس الآجال. الحكم الابتدائي التمهيدي القاضي بإجراء خبرة قضائية لمعرفة الخسائر اللاحقة بالمزروعات لا يصح استئنافه إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع.       باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد