3 Answers
9.9k Visits

ماذا يحدث بعد رفض النقض؟

Asked 3 years ago by مهتم قانوني
One accepted answer
9.9k Visits

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اساتذتنا الكرام، عندي تساؤل كان حكم لصالحنا في الابتدائية في نزاع عقاري لكن في الاستئناف كان الحكم لصالح الخصوم وبعد طلب النقض تم رفض الطلب.
هل يوجد مسطرة اخرى مابعد النقض وهل يمكن استئناف الملف في النقض؟
و هل هناك إمكانية لرجوع محكمة النقض في احكامها؟ وشكرا

Comment Add a comment

3 Answers
165 Answers - Legal Expert - ماجستير في القانون الجنائي
Book Appointment
إذا تم رفض الطعن بالنقض لا يجوز التقدم بالنقض مرة أخرى حيث إن لمحكمة النقض مواعيد للتقدم بالطعن وفقًا للقانون وعلى حسب نوع القضية.

لا يجوز استئناف القضية بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم، حيث إن إجراء النقض هو إجراء أعلى من الاستئناف.

لا يمكن لمحكمة النقض الرجوع في حكمها حيث إنّه حكم نهائي وكامل الحجية.
3 years ago (Edited: 2 months ago)
Claps

Comment

نصت المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات على أنه:-
" لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن "

بمعنى أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى ، وأحكامها باتة ، ولا سبيل للطعن فيها ،

وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية ، لعدم إمكان تصور الطعن بها ، على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثنى المشرع من ذلك الأصل ،

إلا ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات ، من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض ، إذا قام بأحد القضاه الذين أصدروه سبباً من أسباب عدم الصلاحية ، المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات.
3 years ago (Edited: 2 years ago)
19 Claps

Comments

شكرا على جوابكم القيم، ما هي أسباب عدم الصلاحية ، المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات؟

3 years ago

حرصاً على مظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم والجمهور وحفظاً للقاضي أن يتأثر في حكمه بدواع تضعف لها النفس عادةٍ فقد نص المشرع على أسباب معينة تجمعها هذه الاعتبارات لو توفر إحداها أصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى اي ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فأذا باشر فيها رغم ذلك أي إجراء أو فصل فيها وقع عمله أو قضاؤه باطلاً ولو تم بأتفاق الخصوم .

أسباب عدم الصلاحية الوارده على سبيل الحصر بالماده ١٤٦ من قانون المرافعات:-

1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .

2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .

3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .

5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .

3 years ago (Edited: 3 years ago)

Mahkamaty does not guarantee the veracity of this answer. The site only guarantees responses from certified members 

التماس إعادة النظر في القرارأو التماس مراجعة القرار
ولكل منهما شروط خاصة
10 months ago (Edited: 4 months ago)
Claps

Comment

Mahkamaty does not guarantee the veracity of this answer. The site only guarantees responses from certified members 

Stats

Mahkamaty in numbers


75.6k
Consultations

27.3k
Answers

138.6k
Users

28.9k
Comments