قرارات إدارية بلاغ تغيب خروج نهائي
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
أشكرك على تقديم القضية للاستشارة. إليك إجاباتي على أسئلتك:
1. بناءًا على ما ورد في نظام العمل السعودي في المادة (٨٣) في الباب الثامن، "إذا غاب العامل أكثر من ثلاثة أيام متتالية دون عذر يُعتبر أنه قد أقدم استقالته." ولكن هذا البند لا ينطبق على حالتك، حيث كان لديك تأشيرة خروج نهائي بناءً على طلب الشركة التي تعمل بها. وبالتالي، يعتبر بلاغ التغيب الذي تم تسجيله في حقك مخالفاً.
2. بناءً على المادة (١١٩) من نظام العمل السعودي، يجب أن تقوم بتقديم شكوى رسمية إلى وزارة العمل تناقش فيها تفاصيل الحالة الخاصة بك وتقدم كل الأدلة التي تدعم موقفك (البريد الإلكتروني، التسجيلات الصوتية، وتأشيرة الخروج النهائية). الوزارة ستقوم بدون شك بالتحقيق في الحالة وإذا تأكد صحة ما يدعيه العامل، انظر المادة (١٢٣) "يتعرض صاحب العمل الذي يعطي بيانات غير صحيحة للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام."
3. فيما يتعلق بالتعويض، فإن المادة (١١٤) من نظام العمل تنص على أن "إذا قدم العامل شكوى أو دعاوى ضد صاحب العمل وتأكدت أن الشكوى أو الدعوى كانت بناءً على حقيقة، يحق للعامل المطالبة بتعويض يتناسب مع الأضرار الناجمة عن الممارسات المنافية لأحكام النظام." لذا، إذا استطعت إثبات أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني، فقد يكون لديك الحق في الحصول على تعويض.
يرجى الاخذ بعين الاعتبار أن هذه النصائح تقدم بناءًا على فهمي للقوانين السعودية ولا يمكن اعتبارها بديلاً عن النصائح القانونية الرسمية. انصحك دائمًا بالتواصل مع محام متخصص للحصول على مشورة قانونية تعتمد على جميع تفاصيل الحالة الخاصة بك.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً