0answers
views
أستاذ أيمن (تغيير النشاط التجاري بدون عقد كراء سبب في الافراغ بدون تعويض في ظل القانون 49.16)
Commercial Law
Asked
السلام عليكم
اعتذر استاذ ايمن على ذكر اسمك في العنوان لاني وجدت ان كل اجاباتك المتعلقة بتغيير النشاط التجاري و الافراغ تدور حول مسارين لا ثالث لهما :
1- ادا كان عقد الكراء يحدد نوع النشاط التجاري فإن تغييره يؤدي الى افراغ المكتري اذا لم يأخذ الاذن من المكري و ادا لم يرجع الحالة الى ما كانت عليه في أجل 3 أشهر من توصله بالانذار بالإفراغ .
2- ادا لم يتم التنصيص في عقد الكراء او لم يكن هناك عقد كراء اصلا فيمكن للمكتري مزاولة النشاط التجاري الذي يريده ويقوم بغييره وقتما أراد دون موافقة المكري .
لكن أظن أن قانون الكراء التجاري الجديد 49.16 اعتبر أن تغيير النشاط التجاري هو أحد اسباب الافراغ بدون تعويض في حالة إذا لم يأخذ موافقة المالك ولم يرجع الحالة الى ما كانت عليه في أجل ثلاثة أشهر كما هو منصوص عليه في المادة 8 من نفس القانون :
"لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
.
.
3- إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الارجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر"
ومن خلال هذه المادة اعلاه لم يتم التنصيص على العبارة المشهورة (خلافا لعقد الكراء) او او ....
او اي عبارة تفيد انه يجب الرجوع لعقد الكراء من عدمه في حالة تغيير النشاط التجاري !!
أتمنى من الاستاذ أيمن التعليق على هذا الكلام
وشكرا
0 comments
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً