الطاعن هو من تقدم بطلب من المحكمة الاستئنافية للحصول على القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض اما المطلوب لم يبلغ الطاعن بالقرار وبدالك جاءت عريضة النقض من حيت الشكل بانها داخل الاجال القانونية و ان القرار لم يبلغ للطاعن و على اترها اتخد المستشار عدم تبليغ العريضة للمطلوب فما رايكم استادي و هل يمكن للمستشار ان يميز بين النسخة التبليغية للقرار و بين النسخة العادية التي سحبها الطاعن من المحكمة يعني هل هناك فرق بينهما
0 تعليق أضف تعليق
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
0 تعليق
أظن أن سؤال السيد محمد هو كالتالي : هل إذا سحب الطاعن بالنقض نسخة "عادية" من الحكم الإستئنافي، ...
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
تعليق واحد