الجانب الشكلي للعريضة
الطاعن هو من تقدم بطلب من المحكمة الاستئنافية للحصول على القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض اما المطلوب لم يبلغ الطاعن بالقرار وبدالك جاءت عريضة النقض من حيت الشكل بانها داخل الاجال القانونية و ان القرار لم يبلغ للطاعن و على اترها اتخد المستشار عدم تبليغ العريضة للمطلوب فما رايكم استادي و هل يمكن للمستشار ان يميز بين النسخة التبليغية للقرار و بين النسخة العادية التي سحبها الطاعن من المحكمة يعني هل هناك فرق بينهما
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً