1answer
views

نزاع شغل جماعي

Civil Law Answered
Asked
تفيد الفقرة الاولى من المادة 567 من مدونة الشغل انه يمكن للجنة الإقليمية ان تحيل النزاع الجماعي للشغل الى التحكيم بعد موافقة الأطراف.  سوالي : في حالة رفض المشغل للتحكيم ماهي الامكانات المتاحة امام الإجراء للفصل في النزاع مع العلم ان الإجراء ينتمون الى موسسة نقابية. وبالرجوع الى الفقرة الثانية من المادة 567: يحيل رييس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة او رييس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، عند الاقتضاء، الى الحكم خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها. سوالي مالذي يعنيه المشرع "عند الاقتضاء" وهل قرار احالة النزاع في هذه الحالة ملزم لأطراف النزاع. مع العلم ان موضوع النزاع بتمثل في طرد جماعي للاجراء دون مبرر قانوني. نشكركم على مجهوداتكم الجبارة
0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

one answer

1 from 1 expert

Trusted Answers

إجابة موثقة

مادام الأمر يتعلق بنزاع شغل جماعي فشلت فيه كل المحاولات لتسويته بما فيها التصالح سواء أمام المندوب المكلف بالشغل أو مفتش الشغل أو اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، ورفض ...

Your answer is ready!

Join over 3,000 users who have received personalized and reliable answers!

Expert

Over 30 years of accumulated experience

Our experts have over 30 years of experience in various legal fields and Moroccan courts.

Market

Local Legal Specialization

The provided answer is based on the details of the law applicable in this country and may not comply with the laws of other countries.

Guarantee

100% Guarantee and Security

If you are not completely satisfied with the answer, you can request a full refund!

No Risk

No Risk — You can get your money back if you are not satisfied with the service.

View Full Answer*
or
Request Urgent Consultation**

* Prices shown are indicative and may vary based on the consultation details and complexity.

0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

This site is protected by reCAPTCHA and the Privacy Policy and Terms of Service apply.