1answer
views

إلغاء الفصل 255 من قانون الإلتزامات و العقود ؟

Commercial Law
Asked
السلام عليكم تنص المادة 8 من القانون 49.16 على : لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية: - إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء. وينص الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود : يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذارا بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار: -طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول. -تصريحا بأنه اذا انقضى هذا الأجل، فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين. ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص”. من خلال قرائتنا للفقرة الاخيرة من الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود فان التماطل يثبت ب(المطالبة القضائية) ، في حين ان المادة 8 اعلاه رتبت المطل ب الانذار !! ومعلوم ان القانون الخاص يلغي القانون العام وبالتالي في هذه الحالة هل يمكن ان تكون مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 قد ألغت الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود ؟
0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

one answer

1 from 1 expert

لم تلغها بشكل كامل لان المادة 8 لم تحدد شكليات الانذار ...

Your answer is ready!

Join over 3,000 users who have received personalized and reliable answers!

Expert

Over 30 years of accumulated experience

Our experts have over 30 years of experience in various legal fields and Moroccan courts.

Market

Local Legal Specialization

The provided answer is based on the details of the law applicable in this country and may not comply with the laws of other countries.

Guarantee

100% Guarantee and Security

If you are not completely satisfied with the answer, you can request a full refund!

No Risk

No Risk — You can get your money back if you are not satisfied with the service.

View Full Answer*
or
Request Urgent Consultation**

* Prices shown are indicative and may vary based on the consultation details and complexity.

0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

This site is protected by reCAPTCHA and the Privacy Policy and Terms of Service apply.