1réponse
vues
إسقاط حضانة الحاضنة لزواجها - 671946
Famille Urgente Répondue
Posée
convertie en urgente
السلام عليكم ورحمة الله
تحية طيبة حضرة الأستاذ المحترم،،،،
لدي قضية حضانة أريد معرفة وجهة نظركم بها
أنا رجل أجنبي وطليقتي المغربية تزوجت ولي منها بنت
فأقمت دعوى إسقاط حضانة وأثبت بالسجلات الرسمية زواجها وأقرت المدعى عليها إقرارا قضائيا بزواجها
لكن تفاجأت بأن القاضية المعنية رفضت قبول الطلب
لعدم إرفاق أصل عقد الزواج الخاص بالمدعى عليها!!
هل يصح هذا الحكم؟!
أليس الإقرار القضائي يسقط أو يخفف عبء الإثبات؟ وحكم المحكمة فيه الكثير التعسف
كون أن وثيقة الزواج الخاصة بها من المتعلقات الشخصية التي ليس لي الحق في المطالبة بها
وماذا يجب علي فعله في هذه الحالة؟
دمتم بخير وشكرا
2 commentaires
اشكرك على الاجابة
ماقدمته للمحكمة من سجلات هو خطاب للمحكمة بالاذن لها بالزواج مصدق عليه
واذا لم يكن مقنع للمحكمة فالاقرار القضائي كان من المفترض أن يكفي وفقا للفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود
اذ ان الاقرار اقوى وسائل الاثبات في كل محاكم العالم!
هل تنصحني بالطعن في الحكم والتظلم؟!
أعتذر منك على عدم الرد لوجود خلل في النظام لم يرسل لي إشارة بوجود تعليق منك.
ما تفضلت به غير كاف لإثبات الزواج لأن الإذن بالزواج لا يعتبر حجة على إبرامه فقد يحصل الشخص على الإذن بالزواج ولا يبرم العقد لأي سبب كان.
نعم أنصحك بالقيام بما أشرت عليك به في جوابي السابق وأن تطعن في الحكم بالاستئناف وتدلي بالحجة الكاملة على تزوج الحاضنة.