1réponse
vues
الفصل129-354 من قانون المسطرة الجنحية
Pénal
Posée
أثناء تحرير الفريضة والميراث ، أدلى الشهود أنهم وحسب علمهم لا يوجد له وصية أو تنزيلا أو إبنا أو بنت توفيا قيد حياته وبحضور زوجة الهالك وإخوانه وأخواته والشهود وأمام العدول، وبدون الحفيد القاصر أصبح الورثة في شخص أمهم يتابعون الغير أمام المحاكم بواسطة الميراث.
0 commentaires
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً