1réponse
vues
نزاع شغل جماعي
Civil Répondue
Posée
تفيد الفقرة الاولى من المادة 567 من مدونة الشغل انه يمكن للجنة الإقليمية ان تحيل النزاع الجماعي للشغل الى التحكيم بعد موافقة الأطراف. سوالي : في حالة رفض المشغل للتحكيم ماهي الامكانات المتاحة امام الإجراء للفصل في النزاع مع العلم ان الإجراء ينتمون الى موسسة نقابية. وبالرجوع الى الفقرة الثانية من المادة 567: يحيل رييس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة او رييس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، عند الاقتضاء، الى الحكم خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها. سوالي مالذي يعنيه المشرع "عند الاقتضاء" وهل قرار احالة النزاع في هذه الحالة ملزم لأطراف النزاع. مع العلم ان موضوع النزاع بتمثل في طرد جماعي للاجراء دون مبرر قانوني. نشكركم على مجهوداتكم الجبارة
0 commentaires
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً