استشارة قانونية جنائية
تقدمت بعدة شكايات مستقلة عن بعضها البعض لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط وتم إحالتها على المحكمة المختصة ترابيا، إلا أن ذات المحكمة قامت بضمها وإدراجها تحت عدد واحد بمثابة قضية واحدة دون أي طلب مني، وتقرر فيها الحفظ بذريعة المبررات الثلاثة الاتية: 1- انعدام الإثبات 2- سبقية النظر في وقائع الشكاية من طرف المحكمة العسكرية 3- كون جريمة الإحتجاز والإعتقال التحكمي المنسوبة إلى المشتكى به تتعلق بالإنضباط العسكري من اختصاص المحكمة العسكري. لأطلب إخراجها من الحفظ مرتين وتم تقرير تأكيد الحفظ بشأنها.
لأقول فيما يخص المبرر رقم 1: بأن الإثبات الجنائي عكس الإثبات المدني يكون بأي وسيلة من وسائل الإثبات الفصل 386 من القانون الجنائي وبما أني أدليت بمحضر الضابطة القضائية ذي القوة الثبوتية والذي لايُمسّ بحجيته ويوثق بمضمونه في مادة المخالفات والجنح إلى حين ثبوت عكس ما ورد فيه، مشفوعا ومعززا بالقرار الجنحي الإستئنافي النهائي الذي يعتبر حقيقة قضائية نطق بها القضاء ولا يطعن فيها إلا بالزور، فتظل شكاياتي مدعمة بأساب تستمد قوتها في الإثبات من مضمون الوثيقتين الرسميتين، فضلا عن إمكانية تقديمي لحجج أخرى (وثائق، شهود, ....الخ) خلال البحث والتحقيق و بالجلسات خلال المحاكمة، مع مراعاة أن مناقشة الحجج والإعتداد بها من عدمه من اختصاص قضاء الموضوع (الجالس)، ومن المجحف القول والحسم بوجود الإثبات أو عدم وجوده قبل إجراء البحث والإستماعت والتحقيق والمحاكمة وإلا سنكون أم غصب اختصاص القضاء الجالس في مناقشة الحجج والأدلة والمستندات والوثائق وشهادة الشهود شفهيا وحضوريا .... للقول بالإعتداد بها من عدمه. مما يجعل حفظ شكاياتي باعتماد هذا المبرر إجراء إداري غير قانوني، ينم عن الإصرار والعزم باستعمال التواطؤ لإقبار قضيتي الحقوقية وعدم إعطاء تبعية لها وحرماني من حقي في التقاضي المجاني المضمون بموجب الفصل 118 من الدستور ، باعتماد اساليب التمييز والمحسوبية والعنصرية والإقصاء والتهميش وبالإستقواء بمواقع النفوذ والسلطة خلافا لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل 6 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011..
أما فيما يخص المبرر رقم 2: فإني أؤكد بأنه لا يخضع لمقتضيات المواد 269 و4 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 451 من قانون الإلتزامات والعقود التي تعالج الدفع بسبقية البت في القضية، لاسيما وأن المشتكى به لم يدل بأي حكم قضائي يثبت كونه قد استفاد من البراءة أو الإعفاء في موضوع قضية تربطها بشكاياتي وحدة الأطراف ووحدة الوقائع ووحدة السبب. إنما هم يحاولون ربط حكم قضائي صادر ضدي كانت أطرافه النيابة العامة وشخصي، بشكايات رفعتها ضد أشخاص ذاتيين معينين ولم يسبق لي أن قاضيتهم أو صدر في حقهم أي حكم بشأن أي شكاية قد سجلتها ضدهم للدفع بسبقية البت.
أما بخصوص المبرر رقم 3: فمن الحيف والظلم أن تأتي النيابة العامة بقرار الحفظ يناقض القرار الجنحي الإستئنافي وهي تنكر كون الحبس - الإحتجاز ، القبض الباطل، الإخفاء السري - الذي أقر بوجوده وكينونته القاضي الجنائي في القرار الجنحي الإستئنافي بعلة اعترافه بكوني موضوعا رهن الحراسة النظرية الغير القانونية لمدة 10 أيام، معتبرا ذالك لا علاقة له بالعقوبة الإدارية أو التأديبية، تم تتملص النيابة العامة من إقامة وممارسة الدعوى العمومية بناء على شكاية متضرر وتحرمني من حقي في ممارسة حقي في التقاضي طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 118 من الدستور ، وقول في انكار منها للعدالة بأن الجرائم المرتكبة في حقي من اختصاص المحكمة العسكرية فقط للتستر على المجرم وافلاته من العقاب، متجاهلة المادة 4 من قانون القضاء العسكري التي تسحب الإختصاص من المحكمة العسكرية وتضعه بيد المحاكم العادية المختصة نوعيا ومكانيا.
فماذا سأفعل إخواني الحقوقيون الإعزاء ويا إخواني القانونيون المحترمون ؟ وماهي السبل الكفيلة لانتزاع حقوقي والوصول إلى ممارسة حقي في التقاضي ومحاكمة الطغاة الظالمين؟
لكم مني جزيل الشكر وتحياتي وتقديراتي لكل المتفاعلين معي .
أخوكم الضعيف المظلوم والمقهور
0 تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا