تنفيذ حكم شفعة
أيدت محكمة الاستئناف حكم استحقاقي لشفعة وقمت بتبليغه للمشفوع منه وكذلك للمحافظ
هل حكم الشفعة قابل لطعن أمام محكمة النقض؟
افيدوني جازاكم آلله خيرا علما أن المشفوع منه يستغل العقار لمدة تزيد عن 10 سنوات وكيف لي أن استرجع العقار وانفد الأحكام الصادرة لصالحي باستحقاقي للشفعة
وشكرا لكم
0 تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
تعليقان
صدور الحكم بالمصادقة على العروض العينية :
43) اذا صدر حكم نهائي بالمصادقة على العروض العينية فان الشفيع يستحق الحصة المشفوعة ويكتسبها عن طريق الشفعة ويكون الحكم النهائي سندا لملكية الشفيع .
ويلاحظ من مقتضيات الشفعة ان هذا الحكم هو دليل لاثبات ملكية الشفيع، فالحكم اذن ليس سببا للملكية فسبب الملكية هو الشفعة، طبقا للفصل 25 من ظهير 2/6/1915، اما الحكم النهائي بالشفعة فلا يعدو ان يكون اجراءا معلنا لحق كان موجودا منذ ان مارس الشفيع اجراءات الشفعة في الاجل وطبق الشكليات المنصوص عليها في القانون .
ويجب على محافظ الاملاك العقارية ان يسجل الحكم الصادر في الشفعة بعد ان يكون هذا الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضي به كما نص على ذلك الفصل 65 من ظهير 12 غشت 1913، والمقصود بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به هو الحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن عن طريق طرق الطعن العادية (التعرض والاستئناف).
اما اذا وقع الطعن عن طريق النقض في حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بصحة العروض العينية واستحقاق الحصة المبيعة عن طريق الشفعة، فان مثل هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم المذكور، استنادا الى الفصل 361 م م الذي وردت فيه حالات ثلاث على سبيل الحصر يوقف فيها النقض التنفيذ تلقائيا، ليس الحكم بالشفعة من بينها لان الشفعة ليست من قضايا التحفيظ .
المرحلة الثالثة :
الاثار التي تترتب عن الاخذ بالشفعة
44) اذا استوفت الشفعة اجراءاتها يحل الشفيع بحكم القانون محل المشتري، اذ ياخذ الحصة المبيعة بعد ادائه الثمن المؤدى من طرف المشتري ( ف 25 ظهير 2/6/1915 )، اذ يخرج المشتري من الصفقة ويبقى البيع قائما، منذ انعقاده، بعد تغيير مركز المشتري فيصبح الشفيع هو المشتري وينتج البيع اثاره فيما بين البائع والشفيع ويلتزمان في مواجهة بعضهما، فيلتزم الشفيع بما التزم به المشتري في عقد الشراء كما يلتزم البائع في بعض المسائل التي يلتزم بها للمشتري دون المسائل الاخرى التي لها طابع خاص بالمشتري .
والجدير بالملاحظة ان الشفيع يحل محل المشتري منذ تاريخ ابرام البيع لا منذ تاريخ صدور الحكم بثبوت الشفعة لان مثل هذا الحكم ليس منشئا للحق كما ان البائع يلتزم للشفيع بنقل الملكية وتسليم الحصة المبيعة (الفصل 498 من ق ل ع)، كما يلتزم بالضمانات الواردة في الفصل 532 من ل ع كما يلتزم الشفيع بدوره تجاه البائع بالالتزامات التي تقع على المشتري، ومنها على الخصوص الالتزام بدفع الثمن والفوائد والالتزام كذلك بتسلم الشيء ( ف 536 ق ل ع)، والقاعدة في الشفعة ان الشفيع لا ينتفع من الاجل او الاداء بالتقسيط الممنوحين للمشتري الا برضاء البائع فاذا ثبت حق الشفعة ورضي البائع بتاجيل الثمن او تقسيطه، امكن للشفيع سحب العروض من صندوق المحكمة بعد حصوله على اذن من البائع .