6.9k  مشاهدة

تعويض عديمي الدخل في حوادث السير

سئل منذ 7 أعوام
6.9k  مشاهدة

السلام علبكم
دأبت المحاكم على اعتبار الحد الادنى للأجور لاحتساب رأسمال الضحية الدي لايشتغل او الذي لم يستطع اثبات دخله .وهو 2586.84 ×12=31042.08
ولكن بالعودة الى ظهير التعويض عن حوادث السير نجد فيه أن الاجور المعتمدة تبتدأ من 7600.00 درهم .اي بأقل بكثير من الحد الادنى للأجور المعتمد
فباستتناء الطلبة بعتبر رأسمالهم هو ثلتي الحد الادنى للأجور.فعلى من تسري هذه الاجور التي هي اقل من الحد الادنى المعتمد ؟؟؟ وكيف ذلك ؟؟؟
ثانبا.وما الجدوى وماهذا التناقض.

تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
هي رغبة المشرع الذي نحى إلى التمييز بين الدخول المعتبرة في التعويض عن حوادث السير واعتبر أنها غير الدخول المعتبرة في مدونة الشغل.
فكل مصاب ولو كان أجيرا إذا لم يدل بورقة ...

اُحصل على الإجابة كاملة

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 2 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق واحد

6k  مشاهدة
6k  مشاهدة
28.5k  مشاهدة
28.5k  مشاهدة
6.1k  مشاهدة
6.1k  مشاهدة
3.4k  مشاهدة
3.4k  مشاهدة