سلام عليكم
وقعت لاخي حادثة سير بما يقارب 7 أشهر وكان تحت تأتير الخمر الذي لم يكن بينا و نتج عنه جروح طفيفة تقدو امام وكيل الملك و ادى كفالة قدرها 5000درهم و الان القضية في المحكمة لكن كل مرة تأجل بدعوة عدم تقديم الضحية للخبرة الطبية فسؤالي هو ماذا يقول القانون في هده الحالة
وشكرا على مجهوداتكم
0 تعليق
1.1k إجابة - مستشار قانوني
يقول القانون أن هذه جنحة الجروح والسياقة في حالة سكر وهي ظرف مشدد تعاقب عليه المادة 167 من مدونة السير.
المادة 167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره ...
المادة 167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
0 تعليق