2 إجابتان
هل ما زال بيع اﻻرض الموروثة معفاة من الضرائب؟
13.4k مشاهدة
هلك هالك وترك قطعة ارضية فلاحية في المجال الحضري وعندما اراد ابناؤه استخراج شهادة ادارية عن حالة اﻻرض طلب منهم مم طرف المجلس الجماعي اداء ضريبة عن اﻻرض الغير مبنية مع العلم ان هده اﻻرض ما زالت فﻻحية على اصلها وغير مربوطة ﻻ بشبكة ماء وﻻ بشبكة كهرباء..
0 تعليق
1.1k إجابة - مستشار قانوني
هناك فرق بين الضرائب على الإرث والضريبة على الأراضي ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
المادة 42- الإعفاءات الكلية المؤقتة
تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:
- الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى وثيقة
إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات مسلمة من طرف الإدارة أو الهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال هذه الشبكات؛
- الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات
من 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر المتعلق بالتعمير؛
- الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة
التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء؛
- الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين والتي تكون موضع رخصة الإعداد أو التهيئة خلال الفترات
التالية:
* ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها ثلاثين (30) هكتارا؛
* خمس (5) سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق ثلاثين (30) هكتارا ولا تتعدى مائة (100) هكتار؛
* سبع (7) سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق مائة (100) هكتار.
غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه، فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن
ملزم بأداء الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و147 أدناه.
تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:
- الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى وثيقة
إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات مسلمة من طرف الإدارة أو الهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال هذه الشبكات؛
- الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات
من 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر المتعلق بالتعمير؛
- الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة
التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء؛
- الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين والتي تكون موضع رخصة الإعداد أو التهيئة خلال الفترات
التالية:
* ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها ثلاثين (30) هكتارا؛
* خمس (5) سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق ثلاثين (30) هكتارا ولا تتعدى مائة (100) هكتار؛
* سبع (7) سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق مائة (100) هكتار.
غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه، فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن
ملزم بأداء الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و147 أدناه.